moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470749858 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه : مصنع (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن فحص وذلك في فحص يدوي بالموجات فوق الصوتيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1441/10/19ه الموافق 2020/06/11م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/04/25ه الموافق 2020/12/10م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (3,680.00) ثلاثه الاف وست ميه وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (3,680.00) ثلاثه الاف وست ميه وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/25ه الموافق 2020/12/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (3,680.00) ثلاثه الاف وست ميه وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (2020) في 1442/04/25ه الموافق 2020/12/10م بمبلغ قدره (3,680.00) ثلاثه الاف وست ميه وثمانون ريالا، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (3,680.00) ثلاثه الاف وست ميه وثمانون ريالا، وارفق ما راه سندا لدعواه امر شراء وفاتوره ومصادقه رصيد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي //144ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه المشار اليه سابقا وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي وكاله يدعي ان موكلته قامت بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن فحص للمدعي عليها بثمن قدره (3,680.00) ثلاثه الاف وست ميه وثمانون ريالا، ، وبما انه صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39)وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر منتجا لاثاره النظاميه وانه يعتبر تبليغا لشخص المرسل اليه، وبما ان المدعي عليها ابلغت عن طريق خدمه ابشر، وبما ان الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (... 2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته علي مطابقه رصيد مختومه من المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه –مع تغيب المدعي عليها ونكولها عن الجواب- تراه الدايره كافيا لاثبات مطالبه المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (مصنع (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,680) ريال، والله الموفق.