tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4431059721 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-07-16 date_hijri=1444-11-29 document_type=ruling entity=document_number:b4601897-0bf5-4615-bbf4-56115c83d17b entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٦٦٥٣١ لعام ١٤٤٤ ه 

المدعي:
مؤسسه (...) لتاجير المعدات

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: 
انه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ايجار حفار مع السطل والكاسر ومشغل معتمد لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢٧,٣٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وثلاث ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٧٤,٥٥٠.٠٠) اربعه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١١,٥٥٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٦ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٨,٤٠٠.٠٠) ثمانيه الاف واربع ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٤ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٢٧,٣٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وثلاث ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٦ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٢٧,٣٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وثلاث ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٣ه والمبالغ حاله السداد هي (٧٤,٥٥٠.٠٠) اربعه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٧م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٧م حتي ١٤٤٠/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٨/١١/١١م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها مما ادي الي (استعانه المدعي لشركه محاماه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٧٤,٥٥٠.٠٠) اربعه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٩/١١/٢٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٧م الي ١٤٤٠/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٨/١١/١١م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٩٤٦.٠٠) ثمانيه الاف وتسع ميه وسته واربعون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليها، وبالاطلاع علي مهام التبليغات تبين تعذر تبلغها في النظام الالكتروني، وعليه قررت الدايره اعاده تبليغها وتاجيل الجلسه، استنادا الي الماده ٥٧/١ من نظام المرافعات الشرعيه، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتها بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود خطاب مدير شرطه محافظه (...) لها المؤرخ في ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه -مرفق في ملف القضيه-المتضمن حضور مفوض من المدعي عليها وتبلغها بهذه القضيه وموعد هذه الجلسه، الا انه لم يحضر من يمثلها في هذه الجلسه، عليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها؛ استنادا الي الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من الدعوي الي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: بان تدفع مبلغا قدره (٧٤,٥٥٠) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا؛ لقاء اجره حفار مع مشغله للمدعي عليها. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٩٤٦) ثمانيه الاف وتسعمايه وسته واربعون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من افاده من وزاره التجاره تفيد بنقل ملكيه السجل التجاري للمؤسسه المدعيه وتغيير اسمها الي مؤسسه (...) لتاجير المعدات –المقامه منها الدعوي- مع بقاء رقم السجل التجاري محل التعامل دون تغييره، وقدم امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها مرسل الي المدعيه قبل تغير اسمها، كما قدم اربعه فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم استلام منسوب للمدعي عليها، كما قدم مع كل فاتوره نسخه تايم شيت-جدول ساعات العمل- صادر علي مطبوعات المدعي عليها تتضمن عدد ساعات العمل، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي الفواتير المتضمنه مبلغ المطابه وصدور جدول ساعات العمل علي مطبوعاتها المتضمنه عدد الساعات المطابقه لما في الفواتير يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوقه، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعي لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (٧,٤٥٥) سبعه الاف واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٤,٥٥٠) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٤٥٥) سبعه الاف واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.