tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530025667 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1433-01-23 document_type=ruling entity=document_number:9af06008-f4e2-45d5-b3f0-719c4308dad6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٨١٨١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها انه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٣٣ه علي مطبوعات المدعي عليه دفع المدعي للمدعي عليه مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال لاستثماره لمده (١٢) شهرا في مساهمه عقاريه بشراء ارض وانشاء فيلا سكنيه عليها علي ان يتم توزيع الارباح بعد بيع المساهمه، اطلب الزام المدعي عليه برد راس المال بسبب عدم التزامه بالعقد وعدم تنفيذه اي عمل يتعلق به. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعي السابق تعريفها، ولم يثبت تبلغ المدعي عليه بسبب عدم وجود جوال مسجل له في نظام ابشر، فافهمت الدايره الحاضره بانها مختصه بنظر هذه القضيه، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاعاده تبليغ المدعي عليه طبقا للماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، وطلبت الحاضره مهله لتقديم نسخه من الشيك المصدق الذي يثبت استلام المدعي عليه لمبلغ المطالبه، فافهمت بتقديمه كطلب علي ملف القضيه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٨/ ١٢/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي السابق تعريفها، ولم يثبت تبلغ المدعي عليه للمره الثانيه بسبب عدم وجود جوال مسجل له في نظام ابشر، وقررت الدايره السير في الدعوي غيابيا واطلعت الدايره علي الطلب المقدم من وكيله المدعي المرفق به سند طلب تحويل شيك مصرفي من حساب المدعي لحساب المدعي عليه صادر علي مطبوعات البنك (...) بتاريخ ١٧/ ١٢/ ٢٠١١م بمبلغ ثلاثميه الف ريال، وطلبت الحاضره الفصل في الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي قد سلم المدعي عليه ثلاثميه الف ريال بموجب شيك مصدق مسحوب علي البنك (...)، مدعيا ان تحويل المبلغ للمدعي عليه للمضاربه به لمده سنه في مساهمه عقاريه بشراء ارض وانشاء فيلا سكنيه عليها علي ان يتم توزيع الارباح بعد بيع المساهمه، طالبا الزامه برد راس المال لانتهاء مده المضاربه وعدم تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٣٣ه، ولما كان المدعي عليه قد غاب عن الجلسه الاولي والثانيه ولم يتبلغ بهما بسبب عدم وجود جوال مسجل له في نظام ابشر، وبناء علي الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه: اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا فقد قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا، وبما انه ثبت للدايره من العقد الصادر علي مطبوعات مكتب المدعي عليه والمذيل بختمه وتوقيعه علي مساهمه المدعي بمبلغ المطالبه، ومن السند الصادر من البنك استلام المدعي عليه للمبلغ، ولما كان الاصل ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ما لم تقدم بينه تشهد بخلاف ذلك، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) سجله المدني (...) بان يدفع ل(...) سجله المدني(...)مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٨١٨١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣١٠٤٣٦٩٣) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي غيابيا (بالزام (...) سجله المدني (...) بان يدفع ل(...) سجله المدني (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال) علي النحو الوارد في الحكم. وبعد احاله القضيه لهذه الدايره لتدقيق الحكم الغيابي الصادر فيها، جري عقدجلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨ه للنظر في القضيه وفيها حضرت وكيله المدعي وبسؤالها عن المساهمه محل الدعوي هل هي متعلقه بعقار محدد ام لا؟ فاجابت بان المساهمه ليست متعلقه بعقار معين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها بعد المداوله، انتهت الدايره الي منطوق حكمها الاتي.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، وللمحكوم عليه حق طلب الالتماس متي علم به وفق صحيح النظام.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣١٠٤٣٦٩٣وتاريخ ٢٣ /١٢ /١٤٤٤ه والقاضي غيابيا ب (الزام (...) سجله المدني (...) بان يدفع ل(...) سجله المدني (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.