moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439045484 لعام 1444ه المدعي: محمد عبدالله سعد العمري المدعي عليه: نبيل عايض ابن عيضه النفيعي عايض عيضه النفيعي الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي مصلح سعود هنيدي الحربي سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (422815494) وتاريخ 2 / 9/ 1442ه والصادره من كتابه العدل بجنوب جده تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 23 / 6/ 1443ه وبحضور اطراف الدعوي وكاله تم التحقق من الامور الشكليه ومن اختصاص الدايره بناء علي الماده (90) من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال الحاضر عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه وبالاطلاع عليها وجدتها غير محرره، ثم ارفق عبر برنامج تيمز مذكره ذكر انها عباره عن تحرير للدعوي وبالاطلاع عليها افهم بارفاقها عبر برنامج تقاضي، فاستعد بذلك وبعرض ما تقدم به علي وكيله المدعي عليه انكرت الدعوي جمله وتفصيلا وذكرت ان العقد المقدم من المدعي غير صحيح وان موكلها لم يوقع عليه كما ذكرت ان موكلها لم يستلم اي اموال من المدعي، وبسؤال المدعي وكاله عن بينه تسليم المال للمدعي عليه، فذكر ان راس المال سلم عن طريق وسيط بين المدعي والمدعي عليه، وطلب مهله لتقديم البينات، ثم افهم اطراف الدعوي بتبادل المذكرات كل سبعه ايام مذكره يتم ذلك عن طريق الايميل، فاستعدوا بذلك. وفي تاريخ 29 / 6/ 1443ه ارفق المدعي وكاله مذكره جاء فيها ما يلي: اولا: حيث ان المدعي عليه وسيط متعاقد مع احدي الشركات التي تعمل في مجال الاستثمارات الماليه والعقاريه حسب الانظمه والقوانين المتبعه في المملكه العربيه السعوديه والتي يتوافق نشاطها مع شروط واحكام الشريعه الاسلاميه في تداول الاسهم المحليه والدوليه، وعليه قام موكلي بالاتفاق مع المدعي عليه بتاريخ 1 / 4/ 1426ه، وقد اتفقا علي ان يدخل موكلي بهذه الشراكه بعدد (21) سهم، وقيمه كل سهم (5,000) خمسه الاف ريال، وعليه قام موكلي بدفع مبلغ وقدره (105,000) مايه وخمسه الاف ريال. ثانيا: بناء علي الفقره الاولي من العقد المبرم بين الطرفين فقد اتفق الطرفان علي ان يستحق موكلي ارباح بنسبه 50% تستحق نهايه كل شهر، وحيث ان المدعي عليه لم يوزع اي ارباح من بدايه العقد ولم يسلم راس المال المستلم البالغ قدره (105,000) مايه وخمسه الاف ريال، رغم قيام موكلي بمطالبه المدعي عليه مرارا وتكرارا الا انه تهرب وماطل وتنصل عن سداد قيمه راس المال والارباح، وبناء علي الفقره الثالثه من العقد المبرم بين الطرفين والتي نصت علي ان في حاله عدم الوفاء والمماطله في هذا العقد فان من حق الطرف الثاني المطالبه براس المال من الطرف الاول كما ان له الحق بالمطالبه بالارباح، وعليه فان موكلي يستحق نسبه الارباح حتي تاريخ قيام المدعي عليه برد راس المال. وطلب الزام المدعي عليه باسترداد مبلغ راس المال وقدره (105,000) مايه وخمسه الاف ريال، والزام المدعي عليه بسداد نسبه الارباح بنسبه 50%، ودفع اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وارفق اسانيده. وفي جلسه 22 / 7/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن اليه تسليم المبلغ للمدعي عليه؟ فاجاب بان المبلغ جري ايداعه من قبل/ ريتال الجهني، ضمن مبالغ اخري تخص مساهمين اخرين، ولحساب والد المدعي عليه، وفق الايداع المحرر علي مطبوعات البنك الاهلي التجاري، وطلب ادخال والد المدعي عليه في هذه الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم طلب الادخال بمذكره تودع عبر النظام خلال عشره ايام تبدا من يوم غد، علي ان تكون مشتمله علي بيانات المطلوب ادخاله من رقم الهويه وتاريخ الميلاد، ثم وجهت المدعي عليها وكاله سؤالا للمدعي وكاله عما يثبت ان المبلغ محل الدعوي ضمن المودع؟ فاجاب بانه العقد، وبسؤالها هل تدفع بتزوير العقد؟ فاجابت بان العقد غير صحيح والتوقيع غير عايد لموكلها، وبسؤال المدعي وكاله عن صحه التوقيع المنسوب للمدعي؟ فاجاب بان الاصل هو صحته، وان العقد سلم لموكله موقعا من قبل شخص يدعي/ خالد بن محمد الجهني، فافهمته الدايره بتقديم كافه بينات موكله علي الدعوي، وارفاق ذلك مع طلب الادخال. وفي جلسه 20 / 8/ 1443ه وبحضور اطراف الدعوي، افهم ممثل المدعي بمراجعه المحكمه لادخال والد المدعي عليه الذي استلم من موكله المبالغ فاستعد بذلك، ثم ذكرت ممثله المدعي عليه انه لا وجه للادخال كون الحواله الماليه ليست من قبل المدعي وانما من قبل امراه اسمها رتال الجهني، ولدراسه ذلك تقرر تاجيل الدعوي. وفي جلسه 24 / 10/ 1443ه وبحضور اطراف الدعوي جري افهام الحاضره عن المدعي عليه باحضار المدعي عليهما اصاله لاداء اليمين فاستعدت بذلك. وفي تاريخ 12 / 11/ 1443ه ارفق وكيل المدعي المذكره المطلوب ايداعها في الجلسه المقرره في 22 / 7/ 1443ه، تضمنت طلب ادخال المدعي عليه/ عايض عيضه النفيعي وذلك بناء علي انه استلم ايداع علي حسابه الشخصي بمبلغ وقدره (585,000) خمسمايه وخمسه وثمانون الف ريال، وهو يخص المبلغ المساهم به موكله مع عدد من المساهمين الاخرين، وانه بالاطلاع علي العقد يتضح تطابق رقم سند الايداع المنصوص عليه في العقد ورقم الايداع علي مطبوعات البنك الاهلي بالرقم (...) ، كما افاد بان لدي موكله شاهدان علي الواقعه وهما خالد محمد الجهني وسالم محمد الجهني، وارفق اسانيده. وفي تاريخ 14 / 11/ 1443ه ارفق وكيل المدعي اجمالي عقود المساهمين المبرمه مع المدعي عليهما وعددها اثنا عشر عقدا بقيمه اجماليه وقدرها (585,000) خمسمايه وخمسه وثمانون الف ريال، واوضح مطابقه اجمالي قيمه العقود مع سند الايداع المعتمد من البنك الاهلي بمبلغ (585,000) خمسمايه وخمسه وثمانون الف ريال، وان من ضمن هذه العقود المبلغ المساهم به موكله محمد عبدالله العمري وقدره: (105,000) مايه وخمسه الاف ريال. وفي جلسه 16 / 11/ 1443ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه الاول اصاله نبيل النفيعي وحضرت وكيله المدعي عليه الثاني وسالتها الدايره عن موكلها فذكرت انه سجين علي ذمه دعوي اخري ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها بعد اخذ يمين المدعي عليه الحاضر نبيل النفيعي فحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله سواه انني لا اعرف المدعي ولم استلم منه مبلغ المطالبه وانني لا اعلم انه قد تعاقد مع اي الوسطاء نيابه عني والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه؛ رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (105,000) مايه وخمسه الاف ريال، تمثل قيمه راس المال المسلم للمدعي عليه، وبما ان المقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ حيث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، ولان الله تعالي يقول: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)، وقد روي ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)، وحيث ان البينات التي قدمها وكيل المدعي غير موصله لاثبات الحق المطالب به؛ لكون العقد حرر مع شخص غير المدعي عليه وليس وكيلا شرعيا عن المدعي عليه وذلك باقرار المدعي، كما انه لا يوجد اي بينه تثبت تسلم المدعي عليه لمبلغ المطالبه من المدعي كما هو الحال في عقود المضاربه، وحيث انه لا بينه له علي دعواه فليس له الا يمين المدعي عليه الاول لورود اسمه في العقد بخلاف المدعي عليه الثاني الذي لا صله له بالدعوي، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليه الحاضر/ نبيل النفيعي اداء اليمين فاداها علي النحو المطلوب منه، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (439045484) والمقامه من المدعي محمد عبدالله سعد العمري سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليهما نبيل عايض ابن عيضه النفيعي (...) و عايض عيضه النفيعي (...)، لما هو موضح بالاسباب . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439045484 لعام 1444ه المدعي: محمد عبدالله سعد العمري المدعي عليه: نبيل عايض ابن عيضه النفيعي عايض عيضه النفيعي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (105,000) مايه وخمسه الاف ريال، تمثل قيمه راس ماله المسلم للمدعي عليهما للاستثمار به، بالاضافه الي اتعاب المحاماه والمقدره ب (30,000) ثلاثين الف ريال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان العقد محل النزاع حرر مع المدعي عليهما نبيل النفيعي و عايض النفيعي، وتم تسليم العقد لموكله مع الشاهد (خالد محمد صالح الجهني)، وان الاقرار علي استلام العقد تم من خالد الجهني فقط، وان لموكله شاهدين يشهدان علي صحه العقد وهما الشاهد (خالد الجهني)، والشاهد (سالم الجهني) ولم تسمع شهادتهما الدايره الابتداييه، وان المدعي عليه الثاني نكل عن الحضور واداء اليمين، وطلب نقض الحكم، وسماع شهاده الشهود، والحكم لموكله بمبلغ المطالبه واتعاب المحاماه، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، جري خلالها اطلاع الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من وكيله المستانف ضدهما الجواب علي اللايحه الاعتراضيه، كما طلبت من وكيل المستانف تقديم شهاده الشهود مكتوبه، وبجلسه اخري، قدمت وكيله المستانف ضدهما مذكره من ورقتين والمتضمنه عدم صحه ما ذكره المستانف من ان العقد حرر مع المدعي عليه الاول والثاني غير صحيح جمله وتفصيلا، وان المستانف اقر ان من استلم المبلغ هي الوسيطه ريفال الجهني، وان العقد سلم للمستانف من قبل خالد الجهني، وطلبت تاييد الحكم، كما ارفق المستانف شهاده الشاهدين مكتوبه، وتضمن شهاده الشاهد خالد الجهني انه علي علم بوجود مساهمات ماليه بمدينه الطايف لدي المدعي عليه عايض النفيعي، وانه استلم العقود من اخيه سالم الجهني بعد توقيعها من المدعي عليهم وتم تسليمها للمدعي محمد العمري، كما تضمن شهاده الشاهد سالم الجهني انه علي علم بوجود مساهمات ماليه لدي المدعي عليه عايض النفيعي، وقد استلم مبلغ (585,000) ريال واودعه من حساب ابنته ريفال الي حساب المدعي عليه لغرض المساهمه والاستثمار، وكان للمدعي مبلغ قدره (105,000) ريال ضمن المبلغ المذكور، وقد استلمت كامل العقود وتم تسليمها للمساهمين، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقدمت وكيله المدعي عليهما مذكره من ورقه واحده اجابت فيها علي شهاده الشهود، تضمنت انه غير صحيح ما ذكره الشاهد سالم الجهني، اذ لا يقبل ذلك عقلا، وليس من المعقول ان يعلم عن وجود مساهمه لدي شخص اخر ويقوم بجمع اموال اشخاص من تلقاء نفسه ويقوم بتحويلها له، فليس له صفه في استلام الاموال من المدعي وغيره، واما شهاده الشاهد خالد الجهني فانه يناقض ما اقر به وكيل المدعي بان العقد سلم لموكلها موقعا من شخص يدعي خالد الجهني، وان كلامه مبني علي كلام اخيه (سالم)، وان شهادته تفتقر للنزاهه وغير مترابطه، وطلبت تاييد الحكم، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، كما تشير دايره الاستيناف الي ان ما قدمه المدعي من شهادات تبين انها لا يصح قبولها للتهمه؛ وذلك ان فيها دفعا من الشهود عن انفسهم باستلامهم المبالغ عن المدعي، فضلا عن ان حقيقتها دعوي فيما باشراه عن المدعي، فلا تعد شهاده في حق المتداعيين، كما ان الحواله البنكيه قد صدرت من غير المدعي، ولا ريب ان للمحول له -عند رغبته- اقامه دعواه فيما تم تحويله من قبله لحساب المدعي عليه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 23 / 11 / 1443 عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (439045484) القاضي: (برفض الدعوي رقم (439045484) والمقامه من المدعي محمد عبدالله سعد العمري، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليهما نبيل عايض بن عيضه النفيعي (...) وعايض عيضه النفيعي (...))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.