tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430346035 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-12-06 date_hijri=1444-05-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:52e5d0d6-dceb-4919-af12-e4aa7d715280 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٩٧٧٥لعام١٤٤٣ه
المدعي:

(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢ه اتفقت موكلته علي ان تؤجر للمدعي عليها (معدات) لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه.، بثمن اجمالي قدره (٨٤,٠٠٠) اربعه وثمانون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٦١,٥٧٤) واحد وستون الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٩ه،وقد استلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٢ه، الا انها لم تسدد من المبلغ شييا. وطالب ب:
١- بالزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (٦١,٥٧٤) واحد وستون الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال عن الفتره من تاريخ ١٤٤١/٠١/٠٢ه حتي ١٤٤١/٠٥/٠٥ه.
٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٢٣٦) تسعه الاف وميتان وسته وثلاثون ريال. وقدم لطلبه الاسانيد الاتيه:
١- عقد محرر علي مطبوعات المدعي عليها، وممهور بختم وتوقيع الطرفين، بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٥م.
٢- فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختمها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠١٢٠ ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها،وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي وسالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي وذكر في بينته:
١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠١٩م.
٢- كروت تشغيل.
٣-. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته وطلب مهله للاطلاع علي الدعوي لعدم تمكن موكلته من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابه ناجز.
وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام اعتبارا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما افهمت المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليها خلال خمسه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر وذلك عبر طلب في بوابه ناجز.
ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وفي هذه الجلسه اقر وكيل المدعي عليه بصحه العلاقيه التعاقديه، وصحه الاعمال المنفذه، وبسؤال الدايره له عن صحه قيمه المطالبه الذي استمهل من اجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا:
ليس لديه جواب جاهز كونه لم يردني الجواب من موكلتي، فطلبت الدايره من وكيل ارفاق مستند الفواتير مع توضيح كل فاتوره وعلاقتها بمبلغ المطالبه وارفاق ذلك في مذكره خلال (٥) خمسه ايام من تاريخ موعد الجلسه، وكما امهلت الدايره وكيل المدعي عليها المهله الاخيره للجواب عن ما يخص مبلغ قيمه المطالبه والا اعدته ناكلا عن الجواب.
ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب علي الدعوي فذكر بانه ليس لديه اي جواب، وذكر وكيل المدعيه ان البينات العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي فاتورتين وكروت تشغيل المعدات، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
حيث حصر وكيل المدعيه طلباته في بالزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (٦١,٥٧٤) واحد وستون الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٢٣٦) تسعه الاف وميتان وسته وثلاثون ريال، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه لقاء استجاره للمعدات، وبما ان وكيل المدعي عليها نكل عن الاجابه، حيث ان الدايره طلبت منه الاجابه وطلب مهله، وكررت الدايره عليه طلب الاجابه او ستعده ناكلا وتقضي عليه، وامتنع عن الاجابه وطلب مهله اضافيه، وبما ان الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، وتنتهي الدايره الي ان نكول المدعي عليه عن الجواب وهو كاف للحكم عليه بالدعوي بناء علي نكوله وما قدمه المدعي من بينات، واما طلب وكيل المدعيه اتعاب المحاماه، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:
ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به.
ج - مماطله المحكوم عليه.
د - العرف، او العاده المستقره.
ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا:
بالزام المدعي عليها (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره واحد وستون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريالا.
ثانيا: الزام المدعي عليها (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سته الاف ريال اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب.