moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 9942 لعام 1437ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 22/8/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الثامنه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من: القاضي بكر بن خلف العنزي رييسا وبحضور/ فيصل بن احمد الدخيل امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره اخيرا بتاريخ 6/6/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم المدعي اصاله/ (...) المثبت هويته وصفته بضبط القضيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها عده جلسات، وبجلسه يوم الثلاثاء 12/4/1438ه قررت الدايره شطب القضيه للمره الثانيه، ثم اصدرت هييه التدقيق مجتمعه قرارها رقم (...) بتاريخ 14/7/1438ه علي سماع الدعوي من المدعي ضد المدعي عليه، وبتاريخ 8/3/1439ه ونظرا لعدم مراجعه المدعي او من يمثله الدايره قررت الغاء عريضه الدعوي، ثم تقدم المدعي بطلب اعاده النظر في القضيه، وبجلسه هذا اليوم الثلاثاء 22/8/1439ه حضر المدعي وبسؤاله عن دعواه قال: املك مؤسسه باسم/ (...) ورغبت في تحويلها الي شركه والتقيت مع المدعي عليه وهو صاحب مكتب خدمات عامه واتفقت معه ان يقوم بتحويل مؤسستي الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وسلمته خمسه وعشرون الف ريال (25,000)، نظير اتعابه للقيام بهذا العمل ولكنه لم يفعل شيء، وحولت المؤسسه الي شركه عن طريق مكتب اخر واطلب استرداد المبلغ، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال (25,000)، لعدم قيام المدعي عليه بتحويل مؤسسه المدعي الي شركه، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما انه يشترط لتكون الدعوي تجاريه- فيما عدا نزاعات الشركاء- ان تقام علي تاجر في اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وفق ما نصت عليه الماده (35/ب) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 بتاريخ 15/1/1350ه قد عرف التاجر في الماده الاولي منه بما نصه: (التاجر من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له)، وحيث تبين ان العمل ينحصر في مراجعه الجهات المعنيه لتحويل المؤسسه الي شركه، وهي لا تعد من الاعمال التجاريه بل من الاعمال المهنيه باعتبار ان ما تقوم به المدعي عليها من خلال هذا العمل هو استثمار للملكات الفكريه والمجهود البدني، وما تحصلت عليه بسبب ذلك هو اتعاب وليست ارباحا وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها لزباينها، كما هو مستقر فقها وقضاء، وعليه فان هذه الدعوي لا تنطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص بها المحاكم التجاريه. (وبناء عليه) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني: (...)، ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني: (...)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره فيصل بن احمد الدخيل رييس الدايره بكر بن خلف العنزي الحكم في قضيه رقم 334 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/06/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/05 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي الاتفاق علي تحويل مؤسسه المدعي الي شركه واستلام المدعي عليه مبلغ مقابل ذلك الا انه لم يقم بالعمل حسب الدعوي ويطالب المدعي باسترداد المبلغ. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/8/1439ه في القضيه رقم 9942 لعام 1437ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان