moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4571004271 لعام 1445ه الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ 1440/06/17ه الموافق 2019/02/22م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (150) (مواد غذاييه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/06/17ه الموافق 2019/02/22م بثمن اجمالي قدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/06/25ه الموافق 2023/01/18م بمبلغ قدره(288,702.36) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه واثنان ريال سعودي و سته وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/25ه الموافق 2023/01/18م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه). 2- اضرار تقاضي"؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (288,702.36) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه واثنان ريال سعودي و سته وثلاثون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (70,000.00) سبعون الفا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه وكيلها /(...)بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بتبليغ رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (288,702.36) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه وريالان وسته وثلاثون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (70,000.00) سبعون الفا ريال. هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في طلب فتح حساب بالاجل وفي كشف حساب وفي الفواتير الموقعه والمختومه من المدعي عليها هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وقرر الا مستحقات لموكلته علي المدعي عليها سوي هذه المطالبه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص الدايره في المحكمه التجاريه، وحيث ان المدعيه وكاله حصرت طلباتها في الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (288,702.36) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه وريالان وسته وثلاثون هلله. 2-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (70,000.00) سبعون الفا ريال. وقدمت في سبيل اثبات صحه دعواها: 1-طلب فتح حساب بالاجل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. 2-كشف الحساب. 3-فواتير بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها ( يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبناء علي الماده الخامسه من ذات النظام ونصها (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين..)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، واستنادا الي الماده الخامسه من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم"، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليها بعدم سدادها باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...)لتقديم الوجبات (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) مبلغا قدره (ميتان وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه وريالان وسته وثلاثون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وسبعون ريالا) تمثل التعويض عن اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم