moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4110 لعام 1440 ه المقامه من/ فهد بن سليمان بن صالح المطوع سجل تجاري (...) ضد/ شركه عبد العزيز احمد العامر لتقديم الوجبات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز الصبي عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ ناصر بن عبد ﷲ بن محمد التميمي، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تم الاتفاق بين موكلتي و المدعي عليها بموجب عقد تنفيذ مطعم محرر بتاريخ 26/04/1440 ه وذلك لاسناد اعمال ديكورات للمطعم المملوك لها و الواقع بمدينه بالرياض بموجب تصاميم مرفقه بالعقد، علي ان يتم التنفيذ خلال مده اقصاها ستون يوما تبدا من تاريخ استلام الدفعه الاولي، مقابل قيمه اجماليه و قدرها مليون وثلاثمايه واربعه وستون الف وستمايه وثمانون (1.364.680) ريال مع ضريبه القيمه المضافه بنسبه (5%) بقيمه ثمانيه وستون الف ومايتان واربعه وثلاثون (68.234) ريال، وبعد استلام الدفعه الاولي التزمت موكلتي بما كلفت به من اعمال الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد الدفعات المستحقه وفق جدول المواعيد المتفق عليها، مما تسبب في تعطل العمل و تاخر التنفيذ بعد ان قامت موكلتي بانجاز ما نسبته (95%) من الاعمال المتفق عليها مما اضطرها لمخاطبه المدعي عليها طالبه الالتزام بالسداد و اشعارها بالتوقف حال عدم السداد دون استجابه من المدعي عليها الامر الذي اضطر موكلتي للتوقف عن العمل لحين سداد المستحق لها بقيمه اربعمايه وسبعه وسبعون الف واربعمايه وثلاثه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله (477.443.35)، فضلا عن قيام المدعي عليها دون وجه حق بصرف قيمه شيك الضمان بمبلغ خمسمايه وواحد الف وخمسمايه وتسعه عشر ريال وتسعون هلله (501.519.90)، وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب ايقاف الاعمال في المشروع لحين الاطلاع علي الاعمال المنجزه من قبلنا واثباتها وتقدير قيمتها وتحديد نسبه الانجاز فيها، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (477.443.35) ريال المتبقي للمدعيه، والزام المدعي عليها برد قيمه شيك الضمان بمبلغ (501,519،90) ريال، والزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ (151,844) ريال، بالاضافه الي حفظ حق المدعيه بالمطالبه بالتعويض عن الخساير والاضرار بدعوي مستقله. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها ففي جلسه الاثنين 15/9/1440ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ عايض محسن بن عبد الكريم القحطاني، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي اللايحه المرفقه بالقضيه زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه 12/11/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت اولا/ ان المدعيه توقفت عن استكمال اعمال المشروع، حينها عهدت موكلتي باستلام المشروع من المدعيه وتسليمه مكتب المهندس/ سليمان عبد ﷲ الراجحي للاستشارات الهندسيه، واوكلت المدعي عليها الي المكتب الاستشاري اعداد تقرير هندسي مفصل عن المشروع وحصر الملاحظات الفنيه علي مشروع "مطعم ميزو" بالدايري الشمالي مخرج (5)، وتقدير النسب الميويه لانجاز الاعمال علي الطبيعه وتقدير قيمتها وكان ذلك بحضور المدعيه. ثانيا/ جاء في البند رابعا: (المتوسط الحسابي لنسبه انجاز العمل للمشروع كاملا) فان: 1. النسبه الميويه لانجاز العمل علي الطبيعه = (90,04%). 2. تقدير النسب الميويه بعد خصم الملاحظات والنقص= (77,60%) فان المدعيه اختزلت تقرير الخبير الهندسي في البند رقم (1)، في حين انه ورد في البند رقم (2) ان تقدير النسبه الميويه بعد خصم قيمه الملاحظات والعيوب والاعمال الناقصه في المشروع، كل هذا يؤكد مدي التقصير والاهمال من جانب المدعيه في تنفيذ اعمال المشروع، والذي كان سببا في تاخر المدعيه عن موعد التسليم النهايي للمشروع، الامر الذي يستوجب معه تطبيق غرامه التاخير وهي (10%) من قيمه العقد تطبيقا للماده السابعه من العقد. ثالثا/ احتجت المدعيه بتاخر موكلتي في سداد مستحقاتها، الا ان العقد قد نص في البند الثامن: " علي الطرف الاول -المدعي عليها-تسديد جميع مستحقات الطرف الاول -المدعيه-عند انتهاء الاعمال كافه وبالوقت المحدد مع النسب للجدول الزمني" ونظرا لثبوت الاهمال والتقصير من جانب المدعيه والذي ادي الي تاخرها عن الانتهاء في تنفيذها لكافه اعمال المشروع، وليس ما زعمته المدعيه من تاخر موكلتي في سداد مستحقاتها. رابعا/ تستنكر المدعيه صرف موكلتي لشيك الضمان معلله ذلك بانها قامت بتحرير الشيك ضمانا منها لجوده تنفيذ الاعمال، ولما كان من الثابت -بشهاده مكتب الراجحي للاستشارات الهندسيه- ما ارتكبته المدعيه من مخالفات لشروط العقد من تقصير واهمال وتاخير في تنفيذ الاعمال، ورداءه المواد التي استخدمتها المدعيه، الامر الذي يجعل المدعيه ضامنه لاعمال المشروع التي لم تستكملها، وكذلك الاعمال التي ظهرت بها عيوب مصنعيه ورداءه التصميم، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب رد دعوي المدعيه لعدم ثبوت صحتها، والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره مايه الف (100,000) ريال، زود وكيل المدعيه بنسخه من تلك المذكره، واستمهل للاجابه. وفي جلسه 8/2/1441ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ مهند دخيل ﷲ بن سعيد المالكي، وقدم وكيل المدعي مذكره سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وقررت الدايره حجز القضيه لدراسه القضيه ومناقشه مدي حاجتها لندب خبره هندسيه. وفي جلسه 16/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، وبعد الدراسه رات الدايره حاجه القضيه لندب الخبره الهندسيه وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي افاد وكيل المدعيه بموافقته علي ندب الخبره بشرط ان يكون هو الخبير الذي عينته المدعي عليها في المشروع وهو مكتب المهندس/ سليمان عبد ﷲ الراجحي للاستشارات الهندسيه، واستمهل وكيل المدعي عليها للرجوع لموكلته كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه الاثنين 11/5/1441ه حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ سهي بنت جمال بن جوهر الجوهر، وافادت وكيله المدعي عليها بان موكلتها توافق علي ندب الخبره الهندسيه وان يكون الخبير مكتب سليمان عبدﷲ الراجحي كما طلب ذلك وكيل المدعيه، وقدم وكيل المدعيه مذكره وعدد من صور المستندات زودت وكيلت المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعها عليها استمهلت للاجابه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تزويدها بمعلومات الاتصال الخاصه بمكتب سليمان عبدﷲ الراجحي، وان يقوم بمراجعه امانه الدايره بخصوص ذلك فاستعد بذلك. وفي جلسه 30/6/1441ه حضر طرفا الدعوي، وتبين للدايره عدم مخاطبه مكتب/ سليمان عبد ﷲ الراجحي، فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لمخاطبته، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله، فابرز مذكره من ورقه واحده سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه. وفي جلسه 14/7/14401ه حضر طرفا الدعوي، كما ورد خطاب مكتب المهندس/ سليمان الراجحي باتعاب قدرها (26.0009) ريال، وعليه قررت الدايره ندبه بذات الاتعاب علي ان تدفع مناصفه بين الطرفين. وفي جلسه 24/2/1442ه حضر طرفي الدعوي، وقررا بان الخبير قدم تقريره الابتدايي ثم قررا بان لديهم ملاحظات علي تقرير الخبير فافهمتهم الدايره بارسال ملاحظاتهم علي الخبير فاستعد بذلك وورد الي الدايره تقرير الخبير الابتدايي والمتضمن"اننا كنا حاضرين بكوادرنا الهندسيه في المشروع محل الدعوي منذ بدايه الخلاف بين الطرفين وقد قابلنا طرفي الدعوي وحاولنا انهاء الخلاف وديا في حينه ولكن ذلك تعذر علينا وتابعنا الاشراف الهندسي بعدها علي جميع اصلاحات الملاحظات المستدركه علي المدعي مع المقاول الجديد حتي نهايه العمل. الملاحظات علي طرفي الدعوي بعد دراسه لوايح الدعوي بين الطرفين في المرافعات والمدافعات تبين لنا ما يلي: 1-بخصوص طلب المدعي بالمبلغ المتبقي كاملا وقدره 978963.25 ريال فهذا غير صحيح حيث انه لابد من خصم قيمه الملاحظات والنواقص المستدركه علي اعمال المدعي في حينها. 2-بشان مطالبه المدعي عليها بغرامه التاخير علي المدعي فاننا نري عدم احقيتها في هذا الطلب بسبب وجود اوامر تغيير مضافه الي العقد الاساسي من المدعي عليها كما انه يوجد بعض التاخير من المدعي عليها في صرف الدفعات الماليه للمدعي. 3- كما اننا لا نري توقيع اي خصم مالي علي المدعي عليها بسبب عدم توفير اشراف هندسي علي اعمالهم التي قام بها المدعي لكون المدعي علي علم ودرايه سابقه باعمال المدعي عليها ولديه الكوادر الفنيه المتخصصه ولهذا تم اسناد العمل اليه من المدعي عليها. 4-جميع المطالبات باتعاب المحاماه في القضايا واجره الخبره الهندسيه يتم الرجوع بشانها الي الدايره التجاريه ناظره الدعوي للفصل فيها بين الطرفين. ثالثا: تقدير قيمه العمل المنجز علي الطبيعه بعد مراجعه الحسابات بين طرفي الدعوي وبعد الرجوع الي التقارير الهندسيه التي قمنا بعملها في حينه بين الطرفين وقد وتم مقابلتهم بها علي الطبيعه في حينه (والمرفقه طيه) فاننا نقدر قيمه العمل المنجز علي الطبيعه من قبل المدعي بما يلي: 1. قيمه العقد الاساسي للمقاوله= 1364680ريال 2- ضريبه القيمه المضافه علي عقد العمل 5% = 68234 ريال 3- مجموع قيمه العقد الاساسي شاملا الضريبه المضافه= 1432914 ريال 4- نسبه ما تم انجازه علي الطبيعه من المدعي= 90.04% 5- نسبه المنجز الفعلي من العقد بعد خصم الملاحظات والنواقص= 77.60 % 6 - قيمه المستحق للمدعي بعد خصم الملاحظات والنواقص من العقد الاجمالي = 1432914 ريال * 77.60% = 1.111.941.26 ريال 7- قيمه اوامر التغيير رقم(1) شاملا ضريبه القيمه المضافه 5% وقد تم انجازها بالكامل = 50.000 ريال 8- قيمه اوامر التغيير رقم2 شاملا ضريبه القيمه المضافه 5% وقد تم انجازها بالكامل =25923.45 ريال 9- القيمه الاجماليه التي يستحقها المقاول (المدعي) بالعمل حسب المنجز علي الطبيعه لكامل الاعمال =1111941.26 + 50000 ريال + 25923.45 = 1.187.864.71 ريال 10- الواصل للمدعي من قيمه العقد حتي مرحله التوقف عن العمل= 1031394.10ريال 11- الذي يتبقي للمدعي مبلغا قدره = 1187864.71 – 1031394.10 = 156470.61 ريال 12- كما اننا نري ارجاع قيمه شيك الضمان الذي صرفه طرف المدعي عليها وقيمته =501519.90 ريال. 13- مجموع القيمه الاجماليه التي نري انه يستحقها المدعي من المدعي عليه= 156470.61 + 501519.90 = 657990.51 ريال كتابه: ستمايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعون ريال وواحد وخمسون هلله فقط. هذا ما تم التوصل اليه وتقديره بعد اجراء الحسابات ومراجعه العقد بين الطرفين والمثول علي الطبيعه في حينه ومراجعه المرافعات والمدافعات بين طرفي الدعوي." وفي جلسه 8/3/1442ه في هذه الجلسه حضر الاطراف وقررا بانهما قدما ملاحظتهما علي التقرير الابتدايي ولم يقدم الخبير التقرير النهايي وعليه افهمت الدايره الطرفين بمتابعه الخبير وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 26/2/1442ه قدمت المدعي عليها ملاحظاتها علي التقرير وتضمنت" اولا: من القصور الذي قد شاب تقرير الخبير هو ان الخبير الهندسي لم يبين في تقريره اطلاعه علي اصول المستندات المقدمه من المدعيه اليه من عدمه، كما انه لم يبين الخبير في تقريره هل عند معاينته للموقع علي الطبيعه كان ذلك في حضور طرفي الدعوي او ممثليهم ام كان ذلك في حضور احد الطرفين. ثانيا: ذكر الخبير الهندسي في تقريره ببند [اولا: تمهيد] ان: "... وتابعنا الاشراف الهندسي بعدها علي جميع اصلاحات الملاحظات المستدركه علي المدعي مع المقاول الجديد حتي نهايه العمل ". ا- استحقاق المدعي عليها لقيمه شيك الضمان: ما ذكره الخبير الهندسي في تقريره يؤكد علي استحقاق المدعي عليها لقيمه شيك الضمان، فقد نص العقد في صفحته التاسعه بالبند (الثاني عشر: ضمان الاعمال) علي ان: "المدعيه ضامنه لاعمال (المبنيه - المعماريه – الديكور) لمده سنه من تاريخ التسليم الابتدايي، كما انها ضامنه للمواد والمصنعيه لكافه الاعمال المنفذه بالمشروع لمده سنتين، كما ضمنت المدعيه اعمال العزل المايي لمنطقه المطبخ والحمامات لمده خمس سنوات من تاريخ التسليم". ولما كان من الثابت - بشهاده مكتب الراجحي للاستشارات الهندسيه وهو نفس الخبير الهندسي المنتدب في هذه الدعوي – ان ما ارتكبته المدعيه من مخالفات لشروط العقد من تقصير واهمال وتاخير في تنفيذ الاعمال ورداءه المواد التي استخدمتها المدعيه في تنفيذ اعمال المشروع؛ الامر الذي يجعل المدعيه ضامنه لاعمال المشروع التي لم تستكملها وكذلك الاعمال التي ظهرت فيها عيوب المصنعيه ورداءه التصميم، وهذا يفسر ما ذكره الخبير الهندسي في تقريره ببند [اولا: تمهيد] من ان المدعي عليها اضطرت الي التعاقد مع مقاول اخر لكي يستكمل تنفيذ اعمال المشروع التي توقفت المدعيه عن استكمال تنفيذها بخلاف عيوب المصنعيه ورداءه التصميم والادوات التي تسببت فيها المدعيه. ب- تطبيق الغرامه التاخيريه وهي (10%) من قيمه العقد علي المدعيه: 1) ما ذكره الخبير الهندسي في تقريره يناقض ما دفع به من عدم مشروعيه مطالبه المدعي عليها بتطبيق غرامه التاخير علي المدعيه، ويتمثل هذا التناقض في ان توقف المدعيه عن استكمال تنفيذ اعمال المشروع المسنده اليها بموجب العقد بخلاف عيوب المصنعيه ورداءه التصميم والادوات التي تسببت فيها المدعيه، فكل هذا الامور هي التي دفعت المدعي عليها الي اللجوء الي اوامر التغيير وليس رغبه من المدعي عليها في التغيير، وحينما فقدت المدعي عليها الامل في استمرار المدعيه في تنفيذ اعمال المشروع اضطرت المدعي عليها الي التعاقد مع مقاول اخر لكي يستكمل تنفيذ اعمال المشروع التي توقفت المدعيه عن استكمال تنفيذها. وكما جاء في تقرير الخبير الهندسي بالفقره (5-) من البند (ثالثا: تقدير قيمه العمل المنجز علي الطبيعه) ان: "نسبه المنجز الفعلي من العقد بعد خصم الملاحظات والنواقص= 77,60% "، هذا يؤكد لفضيلتكم مدي التقصير والاهمال من جانب المدعيه في تنفيذ اعمال المشروع والذي كان سببا في تاخر المدعيه عن موعد التسليم النهايي للمشروع وليس تاخر المدعي عليها في صرف الدفعات الماليه للمدعيه، الامر الذي يستوجب معه تطبيق الغرامه التاخيريه وهي (10%) من قيمه العقد علي المدعيه وذلك تطبيقا لما نص عليه العقد في صفحته السابعه بالبند (سابعا: غرامات التاخير). 2) وايضا ما ذكره الخبير الهندسي في تقريره يناقض ما دفع به من عدم مشروعيه مطالبه المدعي عليها بتطبيق غرامه التاخير علي المدعيه بسبب تاخر المدعي عليها في صرف المستحقات الماليه للمدعيه، وهذا الامر الذي تستنكره المدعي عليها جمله وتفصيلا وتستغربه من الخبير الهندسي (مكتب سليمان الراجحي للاستشارات الهندسيه)، حيث انه من الثابت - بشهاده مكتب الراجحي للاستشارات الهندسيه في تقريره الهندسي اثناء مرحه التسليم المبديي للمشروع – ما ارتكبته المدعيه من مخالفات لشروط العقد من تقصير واهمال وعيوب مصنعيه وتاخير في تنفيذ الاعمال ورداءه المواد التي استخدمتها المدعيه في تنفيذ اعمال المشروع؛ الامر الذي يجعل المدعيه ضامنه لجوده تنفيذ اعمال المشروع ووجوب تعديل المدعيه لما ارتكبته من اخطاء في التصميم والتنفيذ علي حسابها الخاص، وهذا ما تسبب في تاخرها في التنفيذ وتسليم المشروع في الموعد المحدد للتسليم وهذا هو السند الشرعي والنظامي للمدعي عليها في مطالبتها بتطبيق الغرامه التاخيريه (10%) علي المدعيه. 3) ضعف ما احتج به الخبير الهندسي من تاخر المدعي عليها في سداد مستحقاتها، وذلك لان العقد قد نص في صفحته السابعه بالبند (ثامنا: قيمه العقد والدفعات) بالفقره (1) ان: " علي الطرف الاول – المدعي عليها – تسديد جميع مستحقات الطرف الثاني - المدعيه – عند انتهاء الاعمال كافه وبالوقت المحدد مع النسب للجدول الزمني "، ونظرا لثبوت الاهمال والتقصير من جانب المدعيه الذي ادي الي تاخرها عن الانتهاء من تنفيذها لكافه اعمال المشروع وليس ما كما ذكر الخبير الهندسي في تقريره الاخير من تاخر المدعي عليها عن سداد مستحقات المدعيه هو سبب في تاخر المدعيه عن استكمال تنفيذ اعمال المشروع. ثالثا: تحميل تكلفه اوامر التغيير علي المدعيه: كما اثبتنا لفضيلتكم بان توقف المدعيه عن استكمال تنفيذ اعمال المشروع المسنده اليها بموجب العقد بالاضافه الي عيوب المصنعيه ورداءه التصميم والادوات التي تسببت فيها المدعيه، فكل هذا الامور هي التي دفعت المدعي عليها الي اللجوء الي اوامر التغيير وليس رغبه من المدعي عليها في التغيير بمعني ان اهمال وتقصير المدعيه هو سبب اوامر التغيير رقم (1) ورقم (2)، وقد نص العقد المبرم بين طرفي الدعوي في الفقره رقم (3) من البند [خامسا: جوده الاعمال] علي ان: " عند ملاحظه الطرف الاول اي عمل غير مطابق للاعمال الوارده بالعقد وتقرير الاستشاري (مكتب سليمان الراجحي الاستشاري) يتم تعديله علي حساب الطرف الثاني "، لهذا يجب تحميل تكلفه اوامر التغيير علي المدعيه وليس كما ذكر الخبير الهندسي في تقريره الاخير. رابعا: تحميل اتعاب الخبير الهندسي علي المدعيه: بناء علي ما اوضحناه لفضيلتكم من تقصير واهمال من جانب المدعيه من البديهي ان يتم تحميل اتعاب الخبير الهندسي علي المدعيه حيث هي من الجيت الدعوي الي ندب خبير للوقوف علي حقيقه العمل الفعلي المنجز علي الطبيعه الذي تبين نزول قيمته بسبب عيوب المصنعيه ورداءه التصميم والادوات التي وقعت من جانب المدعيه اثناء تنفيذها لاعمال المشروع." وفي تاريخ 3/3/1442ه قدم الخبير جوابه علي ملاحظات المدعي عليها والمتضمن" بانه تم اختيارنا لتقديم الخبره لكوننا كنا نشرف علي المشروع منذ بدايه الخلاف بين طرفي الدعوي وكنا علي المام تام بمجريات الامور وتفاصيلها الفنيه بالمشروع محل الخلاف وان التقرير لم يصدر الا بعد دراسه كافه اوراق القضيه وتم مقابله طرفي الدعوي في وقتها بالموقع عند حدوث الخلاف وتم اعداد تقرير فني الذي استند عليه الطرفان في هذه الدعوي، وقد تغييرت معالم المشروع بعد ذلك واما ماذكرته المدعي عليها من غرامات التاخير فاننا لم نقرر اي تاخير علي المدعي وذلك بسبب وجود اوامر تغيير من المدعي عليها ويثبت ذلك وجود بعض الاختلافات بين المخططات الهندسيه وبين المنفذ علي الطبيعه وقد اقرت المدعي عليها بعمل بعض اوامر التغيير في ذلك الحين كما توجد بعض المخاطبات في تاخير الدفعات الماليه،ومما يؤكد صحه التقرير استناد المدعي عليها عليه في هذه الدعوي، واما مايتعلق بشيك الضمان فانه بعد اجراء الميزان المحاسبي استنادا للنسبه التي يستحقها المدعي من القيمه الاجماليه للعمل فانه قد تبين بان المدعي عليها ليس لها الحق في قيمه شيك الضمان حيث انه اقل من القيمه الاجماليه المستحقه للمدعي حسب ميزاننا الحسابي" ثم اصدر الخبير تقريره النهايي والمتضمن "وبعد دراسه جميع الملاحظات من طرفي الدعوي لم نجد فيها ما يؤثر علي تقرير الخبره الهندسي المبديي، وللتاكيد فاننا نري ان المدعي يستحق نسبه قدرها 77.60% فقط من القيمه الاجماليه للعمل بعد حسم جميع الملاحظات والنواقص وبناء عليه فان المدعي يستحق مايلي: قيمه العقد الاساسي للمقاوله= 1364680ريال ضريبه القيمه المضافه علي عقد العمل 5%= 68234 ريال مجموع قيمه العقد الاساسي شاملا الضريبه المضافه= 1432914 ريال نسبه ما تم انجازه علي الطبيعه من المدعي= 90.04% نسبه المنجز الفعلي من العقد بعد خصم الملاحظات والنواقص= 77.60 % قيمه المستحق للمدعي بعد خصم الملاحظات والنواقص من العقد الاجمالي = 1432914 ريال * 77.60% = 1.111.941.26 ريال قيمه اوامر التغيير رقم(1) شاملا ضريبه القيمه المضافه 5% وقد تم انجازها بالكامل = 50.000 ريال قيمه اوامر التغيير رقم2 شاملا ضريبه القيمه المضافه 5% وقد تم انجازها بالكامل =25923.45 ريال القيمه الاجماليه التي يستحقها المقاول (المدعي) بالعمل حسب المنجز علي الطبيعه لكامل الاعمال=1111941.26 + 50000 ريال + 25923.45 = 1.187.864.71 ريال الواصل للمدعي من قيمه العقد حتي مرحله التوقف عن العمل= 1031394.10ريال الذي يتبقي للمدعي مبلغا قدره= 1187864.71 – 1031394.10 = 156470.61 ريال كما اننا نري ارجاع قيمه شيك الضمان الذي صرفه طرف المدعي عليها وقيمته =501519.90 ريال. مجموع القيمه الاجماليه التي نري انه يستحقها المدعي من المدعي عليه= 156470.61 + 501519.90 = 657990.51 ريال كتابه: ستمايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعون ريال وواحد وخمسون هلله فقط. الخلاصه: بعد التدقيق ومراجعه ملاحظات طرفي الدعوي علي التقرير الابتدايي فانه لم يظهر لنا مايؤثر في التقرير الابتدايي ونبقي عليه تماما دون اي تغيير. وفي جلسه 18/6/1442ه حضر الاطراف, وقررا بانهما اطلعا علي التقرير النهايي وقرر وكيل المدعي بانه ينتهي الي صحه النتيجه التي انتهي اليها الخبير وموافقه موكله عليها كما ذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلتها تعترض علي النتيحه التي انتهي اليها الخبير وتكتفي بالاعتراضات المقدمه عليها ثم قرر الاطراف الاكتفاء. وفي جلسه اليوم حضر الاطراف وقررا الاكتفاء بما قدماها سابقا وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ثم رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ستمايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعون ريال وواحد وخمسون هلله(51/657.990 ريال) وذلك مقابل تنفيذ اعمال ديكورات للمطعم المملوك للمدعي عليها وقيمه شيك الضمان والتي اثبتها الخبير لموكله مقررا قناعته بما انتهي اليه الخبير، فيما دفعت المدعي عليها بجود عيوب في التنفيذ وان نسبه الانجاز بناء علي التقرير قدرها77%، كما ان المدعيه تاخرت في تنفيذ المشروع مما يرتب عليها غرامه التاخير وختم جوابه بطلب رد الدعوي،وبما ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في المستندات المقدمه من الطرفين ، كما يستلزم منه النظر في اجاباتهما علي بعضهما البعض، ويستلزم منه كذلك النظر في التقرير الهندسي الصادر عن الخبير المنتدب من هذه الدايره ومن قبل الطرفين قبل رفع هذه الدعوي، وبما انه تبين ان العقد هو عباره عن عقد تنفيذ مطعم مؤرخ في 26/4/1440ه ابرم بين طرفي الدعوي معتمد بالتوقيع والختم منهما وبما ان الدايره وهي في سبيل بيان الاعمال التي قامت بها المدعيه ونسبه انجازها، وتحديد المبالغ التي تستحقها، وعن استحقاقها لقيمه شيك الضمان انتدبت خبيرا هندسيا، وانتهي الخبير الي ما يلي: 1. نسبه المنجز الفعلي من العقد بعد خصم الملاحظات والنواقص = 77.60 % 2. قيمه المستحق للمدعي بعد خصم الملاحظات والنواقص من العقد الاجمالي = 1432914 ريال * 77.60% = 1.111.941.26 ريال 1. قيمه اوامر التغيير رقم(1) شاملا ضريبه القيمه المضافه 5% وقد تم انجازها بالكامل = 50.000 ريال 2. قيمه اوامر التغيير رقم(2) شاملا ضريبه القيمه المضافه 5% وقد تم انجازها بالكامل =25923.45 ريال 3. القيمه الاجماليه التي يستحقها المقاول (المدعي) بالعمل حسب المنجز علي الطبيعه لكامل الاعمال=1111941.26 + 50000 ريال + 25923.45 = 1.187.864.71 ريال 1. الواصل للمدعي من قيمه العقد حتي مرحله التوقف عن العمل = 1031394.10ريال 2. الذي يتبقي للمدعي مبلغا قدره = 1187864.71 – 1031394.10 = 156470.61 ريال 3. كما اننا نري ارجاع قيمه شيك الضمان الذي صرفه طرف المدعي عليها وقيمته =501519.90 ريال. 4. مجموع القيمه الاجماليه التي نري انه يستحقها المدعي من المدعي عليه = 156470.61 + 501519.90 = 657990.51 ريال) واما مايتعلق بنسبه الانجاز فبما ان المدعيه قررت موافقتها علي مانتهي اليه الخير وبما ان المدعي عليها لم تنكر صحتها بل دفعت بها وبما ان المستحق للمدعيه بناء علي النسبه التي انتهي اليها الخبير بعد خصم المبالغ التي استلمها مبلغ قدره 156470.61 ريال مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره156470.61 ريال، واما ما يتعلق بقيمه شيك الضمان الذي حررته المدعيه للمدعي عليها فبما ان المدعي عليها قامت بصرفه وبما ان حقيقه الشيك انه مقابل ضمان الدفعه الاولي، وبما ان قيمه شيك الضمان اقل من القيمه الاجماليه المستحقه للمدعيه بناء علي نسبه الانجاز المنفذه والمبالغ المستلمه؛ مماتنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باعاده قيمه شيك الضمان وقدره501519.90 ريال. ولاينال من ذلك مادفعت به المدعي عليها من وجود عيوب في التنفيذ اذ ان الخبير قام بخصمها وانقاص نسبه الانجاز من 90% الي77.60 %. ولاينال من ذلك مادفعت به المدعي عليها من وجود تاخير في تنفيذ الاعمال اذ ان المدعي عليها قامت باصدار اوامر تغيير كما انها تاخرت في سداد بعض الدفعات. وبما ان وكيل المدعيه قرر موافقه موكلته علي ماانتهي اليه الخبير,، وبما انه ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع،ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها ؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه ؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه التقرير الهندسي، والاخذ به علي ضوء ما اتكا عليه ؛ ومن ثم فان الدايره تري صحه التقرير واما ما يتعلق باتعاب الخبره فبما ان الطرفين دفعا اتعابه مناصفه بينهما وبما ان مثل هذا النزاع يستوجب اللجوء الي المحكمه وندب خبير لدراسه القضيه فان الدايره تنتهي الي ان يتحمل كل طرف مادفعه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره:بالزام المدعي عليها شركه عبدالعزيز احمد العامر لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي مؤسسه تاسيس و انشاء للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها فهد بن سليمان المطوع هويه وطنيه رقم (...)، مبلغ قدره ستمايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا وواحد وخمسون هلله (657.990/51) لماهو مبين بالاسباب و بالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عمر بن عبدالعزيز الصبي عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره معاذ بن عبدﷲ الاحيدب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1323 لعام 1442 ه المقامه من/ فهد بن سليمان بن صالح المطوع سجل تجاري (...) ضد/ شركه عبد العزيز احمد العامر لتقديم الوجبات شركه شخص واحد غير ذلك (…) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي جاء فيها تم الاتفاق بين موكلتي و المدعي عليها بموجب عقد تنفيذ مطعم اعمال ديكورات للمطعم المملوك لها بمدينه بالرياض علي ان يتم التنفيذ خلال مده اقصاها ستون يوما تبدا من تاريخ استلام الدفعه الاولي، مقابل قيمه اجماليه و قدرها مليون وثلاثمايه واربعه وستون الف وستمايه وثمانون (1.364.680) ريال مع ضريبه القيمه المضافه بنسبه (5%)، وبعد استلام الدفعه الاولي التزمت موكلتي بما كلفت به من اعمال الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد الدفعات المستحقه وفق جدول المواعيد المتفق عليها، مما تسبب في تعطل العمل و تاخر التنفيذ بعد ان قامت موكلتي بانجاز ما نسبته (95%) من الاعمال المتفق عليها مما اضطرها لمخاطبه المدعي عليها طالبه الالتزام بالسداد و اشعارها بالتوقف حال عدم السداد دون استجابه من المدعي عليها الامر الذي اضطر موكلتي للتوقف عن العمل لحين سداد المستحق لها بقيمه (477.443.35) ريال، فضلا عن قيام المدعي عليها دون وجه حق بصرف قيمه شيك الضمان بمبلغ خمسمايه وواحد الف وخمسمايه وتسعه عشر ريال وتسعون هلله (501.519.90)، وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب ايقاف الاعمال في المشروع لحين الاطلاع علي الاعمال المنجزه من قبلنا واثباتها وتقدير قيمتها وتحديد نسبه الانجاز فيها، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (477.443.35) ريال المتبقي للمدعيه، والزام المدعي عليها برد قيمه شيك الضمان بمبلغ (501,519،90) ريال، والزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ (151,844) ريال، بالاضافه الي حفظ حق المدعيه بالمطالبه بالتعويض عن الخساير والاضرار بدعوي مستقله، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي الزام المدعي عليها /شركه عبد العزيز احمد العامر لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي/ فهد بن سليمان بن صالح المطوع هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه تاسيس وانشاء للمقاولات سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (657.990.51) ستمايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا وواحد وخمسون هلله. ثم قدم وكيل المستانفه اعتراضه علي الحكم امام هذه الدايره وانتهت الدايره الي تاييد الحكم. ثم قدم الملتمس التماسه محل البحث جاء فيه طلب قبول الالتماس بناء علي وجود الغش من المدعي اثر علي الحكم. ثم احيل ملف الدعوي الي الدايره وتم تحديد جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. (الاسباب) كان وكيل الملتمس قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز