moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٧٩٤٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (......) ضد (شركه مجموعه ......) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٢٦١٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الثالثه) بشان المطالبه ب(مطالبه بقيمه قطع غيار)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (.....) رقم الهويه (...) مبلغ وقدره (٤٥٣٧٠) خمسه واربعون الف وثلاثمايه وسبعون ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر)؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال)، هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه عن بعد بتاريخ ١/٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه وكما حضر وكيل المدعي عليها (......) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (.....) ، وبسؤال المدعي عن الدعوي بعث مذكره نصها: (لقد سبق اقامه دعوي من (....) ضد (شركه ........) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض لدي الدايره الرابعه عشر برقم / ٧٥٣ والمنظور لدي الاستيناف الدايره الثالثه برقم (٢٦١٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨ه) بشان المطالبه ب (مطالبه بقيمه قطع غيار)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مجموعه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (......) رقم الهويه (...) مبلغ وقدره (٤٥٣٧٠) خمسه واربعون الف وثلاثمايه وسبعون ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦ه ؛ وتم المماطله بالسداد حتي بعد صدور الحكم وتنفيذه عليها , الي تاريخ / ٢١ مارس / ٢٠٢٢م ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر ولاحواج موكلي للقضاء ولاحواجه الاستعانه بمحامين ومستشارين لحضور الجلسات وكتابه المذكرات نطلب التعويض عن اتعاب المحاماه واضرار التقاضي مبلغ وقدره ٨ الاف ريال . وقد ارفقنا في النظام ما يثبت تكبده لذلك (عقد اتعاب وسند دفع) ا. ه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فاجيب لها، ورفعت الجلسه. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر(.....) بالهويه (...) وبالوكاله (.....) ، قد تعذر تحضيره الكترونيا فسالته الدايره عن مهنته فاجاب قايلا: كنت محاميا متدربا والان استحققت رخصه المحاماه، واصدارها قيد الاجراء، هكذا اجاب، وبسؤاله عما استمهل لاجله قدم مذكره نصت علي: ١. سبق للمدعيه ان رفعت دعوتها الاصليه بالرقم ٧٥٣ وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤١ه ومطالبتها للمدعي عليها بسداد مبلغ ٨١٥٥٦ ريال وفي اثناء سير الدعوي سددت لها المدعي عليها مبلغ ٣٥٠٠٠ ريال بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٢ه (مرفق سند التحويل) والذي يؤكد ان موكلتي ليست مماطله وانما كان الاختلاف في باقي الفواتير بمبلغ ٣٦١٨٦ ريال غير ان الدايره اصدرت حكمها بالزام موكلتي بسداد مبلغ ٤٥٣٧٠ ريال والذي تم سداده فور اكتساب الحكم للقطعيه ولذلك لا توجد مماطله توجب التعويض لعدم تحقق الضرر واتعاب المحاماه ليست ناتجه عن ضرر في اداء الحقوق لان التوكيل امر اختياري للمدعي وله ان يترافع بنفسه وخاصه في ظل توفر منصات الترافع الالكتروني عن بعد وانتفاء المشقه والضرر بل حصول الانتفاع بسداد كامل مبلغ الدعوي. ٢. من المقرر شرعا وقضاء ان من شروط استحقاق مصروفات التقاضي بما فيها اتعاب المحاماه عده امور اذ ليس علي وجه الاطلاق ان مجرد ثبوت الحق في ذمه المحكوم عليه لا يلزم منه استحقاق المحكوم له باتعاب المحاماه. ٣. ان عدم سداد المبلغ محل الدعوي (الاصليه) يعود للاختلاف ابتداء عن عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به لها ولكن بعد ان صار الحكم قطعيا تم سدادها لها علي الرغم من عدم استحقاقها له وفي ذلك ضرر بالغ للمدعي عليها مما لا يجب تكراره مره اخري بالحكم لها بالتعويض ب٨ الف ريال وكذلك التاخير يعود لامر خارج عن اراده المدعي عليها بسبب جايحه كورونا التي اوقفت حركه النقل لمده طويله بين المدن وانخفضت نسبه الدخل بما يقارب ال٨٠% عما كان عليه العمل عند التعامل مع المدعيه ولذلك فلا وجاهه حينيذ لطلب المدعيه بالزام المحكوم عليها (موكلتي) باتعاب المحاماه لان التاخير لاسباب نظاميه وشرعيه واختلاق محاسبي بعدم استحقاقها للمبلغ. ولكل ما سبق وتقدم ولوجاهه ما رددنا به شرعا وقضاء ونظاما اطلب من الدايره رد دعوي المدعيه وعدم استحقاقها لمبلغ التعويض او اتعاب المحاماه التي تطالب بها) ا. ه. وبسؤال المدعي وكاله هل تدعي ظلما وعدوانا ومماطله من المدعي عليها؟ فاجاب قايلا: نعم، هكذا اجاب، وبسؤاله البينه اجاب قايلا: بينتي هي اني اول ما اقمت الدعوي سددوا مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ريال، ثم في الجلسه الاولي للقضيه حصرنا طلبنا فيما بقي وقدره خمسه واربعون الف ريال، هكذا اجاب، ثم احال الي الصك المرفق فجري الاطلاع عليه فوجدته الدايره تضمن دعوي المدعيه بان لها مبلغا قدره واحد وثمانون الف وثلاثمايه وسبعون ريال، ثم اقرت المدعي عليها بان للمدعيه مبلغا قدره خمسه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعون ريال، فحصر المدعي طلبه فيما اقرت المدعي عليها به، ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه فرفض شكلا ا. ه. وبسؤال المدعي وكاله عن سب حصر المطالبه بما اقرت المدعي عليها به فاجاب قايلا: لان المدعيه سددت لنا مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ريال قبل الحكم، ويكون الباقي م اقرت به، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: صحيح اننا سددنا قبل صدور الحكم خمسه وثلاثون الف ريال واقررنا بالباقي خمسه واربعون الف ريال، هكذا اجاب، وبسؤال الوكيل عن مقدار مطالبته اجاب قايلا: اطلب ثمانيه الاف ريال، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ حصره اخر الجلسه الاولي بما قدره (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وبما ان مناط الحكم في مساله كهذه هو ظهور المماطله والالجاء للشكايه بلا حق، وبما ان المدعي عليه وكاله ينكر ذلك، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي ذلك وهي صك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه مع قيام المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ بعد قيد الدعوي واحتفاظها بالباقي حتي اقرت به فحكم به، ورغم اقرارها به الا انها قدمت اعتراضها عليه، الامر الذي يظهر معه ان للمدعيه حق للمدعي عليها وان المدعي عليها لا تنازعها فيه؛ الا انها لم تلتزم بالحق الا بعد الالجاء للشكايه، وبذلك ثبت للدايره حق المدعيه في دعواها، وبما ان المدعيه حصرت دعواها فيما طلبته مؤخرا، وبما ان الدعوي الاصليه اقيمت في مبلغ يزيد عن ثمانين الف ريال وقد ثبت للمدعيه استحقاقها له كاملا بسداد المدعي عليها خمسه وثلاثون الفا والحكم بالباقي الزايد عن خمسه واربعين الف ريال، وبما ان الطلب لا يتجاوز ما قدره (١٠%) من المطالبه الاصليه، وبذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وبالله التوفيق.