tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630202898 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-09-13 date_hijri=1446-03-10 document_type=ruling entity=document_number:a9e81dd4-b2eb-48c5-bde4-6a62ff3053d3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩٧١٢٤لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩١٠٩١٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الخامسه) بشان المطالبه ب(ادعت المدعي عليها في الدعوي الاصليه اتفاقها مع المدعي علي بيع خدمات اتصالات وانترنت وطالبت عنها بمبلغ قدره (٣١٢,٩٦٩) ريال واتعاب محاماه بمبلغ قدره (٣١,٠٠٠)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٣\٠٤\١٤٤٥ه والمنتهي الي رفض الدعوي، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٢٧٧٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: رفع المدعيه دعوي غير صحيحه والمجادله فيها لسنوات مما اضطر موكلي للتعاقد مع محام وتكبده اضرار عن ذلك مما ادي الي (اتعاب المحاماه)، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤١,٠٠٠) واحد واربعون الفا ريال. وقدم سندا لدعواه متمثل في محررات عاديه عباره عن عقد المحاماه، وصك الحكم السابق، وسند تحويل الاتعاب. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٥\٠٣\١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر الاتي: (نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه وذلك علي النحو التالي: صاحب الفضيله ان استحقاق التعويض له شروط لا بد من تحققها وفقا لنظام المعاملات المدنيه، اذ يشترط في التعويض ثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبالنظر للدعوي رقم (٤٣٩١٠٩١٨١) لعام ١٤٤٣ه والتي يطالب المدعي بالتعويض عنها نجد بان موكلتي لم ترتكب اي خطا حيث ان غايه ما قامت به هو ممارسه حقها المشروع بالتقاضي وان عدم الحكم بطلباتها في الدعوي السابقه لا يعني ارتكابها لخطا يستحق التعويض وهذا ما اكدت عليه الماده (٢٨) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر كما ان التعويض الذي يطالب به المدعي لا يكون مستحقا الا بعد ثبوت تعسف موكلتي باستخدام حقها المشروع بالتقاضي وذلك من خلال تعمدها الاضرار بالمدعي حيث حددت الفقره (٢/٢٩) من نظام المعاملات المدنيه حالات التعسف باستخدام الحق وهو مالا ينطبق في هذه الدعوي مما يتضح معه انتفاء اركان التعويض وذلك لعدم وجود خطا من قبل موكلتي وان رفعها للدعوي ما كان الا استخدام لحقها المشروع في رفع الدعوي. الطلبات: -لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم برفض الدعوي)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤١,٠٠٠) واحد واربعون الفا ريال. واجمل المدعي عليه وكاله جوابه في انتفاء اركان التعويض وذلك لعدم وجود خطا من قبل موكلته وطلب رفض الدعوي. وبناء علي الدعوي والاجابه ولان مطالبه المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي، حقيقه هذا الطلب هو اتعاب محاماه، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه للدفاع عن المطالبه التي للم يتم اثباتها وفقا لنظام الاثبات يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمطالبه التي لم تاسس علي بينات موصوله لها، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفاع عن نفسه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول، تاسيسا علي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر في ١٥\٠٨\١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. خ-راي الخبير عند الاقتضاء- لذا فقد اقتضي الامر من المحكمه التصدي لنظر مدي استحقاق وكيله المدعيه للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، مما تري معه الدايره تقدير مبلغ قدره ٣١٫٢٠٠ ريال. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٣١٫٢٠٠) ريال واحد وثلاثون الفا وميتي ريال، والله الموفق.