gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks
(القرار رقم (1827) الصادر في العام 1439ه في الاستيناف رقم (1804/ض) لعام 1436ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/3/2ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (20) لعام 1436ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2009م حتي 2011م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/1/6ه كل من: ............. كما مثل المكلف: وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (20) لعام 1436ه بموجب الخطاب رقم (36/757) وتاريخ 1436/5/27ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (158) وتاريخ 1436/7/28ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم (0000) وتاريخ 1436/7/24ه لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: بند ضريبه الاستقطاع. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (5) بتاييد وجهه نظر الهييه في فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه لاعضاء مجلس الاداره. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المبالغ المدفوعه لاعضاء مجلس الاداره غير المقيمين عباره عن مصاريف مسترده صرفت اثناء تاسيس الشركه وتم تحويلها لاشخاص وليس لشركات خارجيه، وعليه لا تعد من مصدر في المملكه. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم فرض ضريبه الاستقطاع طبقا للماده الثامنه والستين من نظام ضريبه الدخل والماده الثالثه والستين من لايحته التنفيذيه، وهذا ما يتفق مع الانظمه والتعليمات المطبقه في مثل هذه الحاله. **راي اللجنه:** بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم خضوع المصاريف المسترده المدفوعه لاعضاء مجلس الاداره غير المقيمين لضريبه الاستقطاع. في حين تري الهييه خضوعها للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (68) تنص علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: "وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، ومن ذلك اي دفعات تحددها اللايحه التنفيذيه علي الا يتجاوز سعر الضريبه 15%. وحيث ان المكلف دفع مبالغ لغير مقيم، ولم يقدم اي بيانات حول طبيعتها، لذا تري اللجنه خضوعها لضريبه الاستقطاع وفقا للماده النظاميه المذكوره اعلاه، وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم خضوع المصاريف المسترده المدفوعه الاعضاء مجلس الاداره غير المقيمين لضريبه الاستقطاع. **القرار:** لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: **اولا : الناحيه الشكليه.** قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (20) لعام 1436ه من الناحيه الشكليه. **ثانيا: الناحيه الموضوعيه.** رفض استيناف المكلف في طلبه عدم خضوع المصاريف المسترده المدفوعه لاعضاء مجلس الاداره غير المقيمين لضريبه الاستقطاع، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. **ثالثا:** يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق...