moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470666011 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للمقاولات وهي شركه غير سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1000)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (1،660،000) مليون وست ميه وستون الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تاسست في تاريخ 24 / 05 / 1428ه، الموافق 10 / 06 / 2007 م، وتنتهي في تاريخ 24 / 05 / 1445ه، الموافق 08 / 12 / 2023 م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 09 / 07 / 1441ه، الموافق 04 / 03 / 2020 م، -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (موكلنا يطلب اما ان تباع حصته للمدعي عليه او ان يقوم بشراء حصه المدعي عليه بعد ان يتم تقييمها) بسبب (ان المدعي عليه قام بتصرفات في الشركه تستحيل الشراكه وقد وجه موكلنا خطاب له بتصفيه الشركه والتخارج منها)، لذا اطلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (موكلنا يطلب اما ان تباع حصته للمدعي عليه او ان يقوم بشراء حصه المدعي عليه بعد ان يتم تقييمها)"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 21 / 07 / 1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) المثبت بياناته اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليها اصاله ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبالاطلاع عليها تبين انها غير محرره فافهمته الدايره بان عليه تحرير دعواه ببيان الشركه ونوعها والشركاء بها وعدد الحصص وتحديد الطلب وبيان الاسانيد فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان عليه تقديم ذلك عبر الطلبات علي القضيه خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم يقدم المدعي عليه رده عبر الطلبات علي القضيه خلال (10) ايام، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به، ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ 16 / 08 / 1444ه، عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، والمدونه بياناتهما باعلاه، هذا وتشير الدايره الي صدور قرار رييس المحكمه رقم (75) بتاريخ 24 / 07 / 1444ه، المتضمن اعاده تشكيل قضاه هذه الدايره، وبتلاوه ما سبق ضبطه علي اطراف الدعوي صادقوا عليه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله اجاب قايلا: حررت دعواي وارسلتها عبر طلبات القضيه، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وجدت الطلب المقدم من وكيل المدعي برقم (4410872572) وتاريخ 23 / 07 / 1444ه، والمتضمن: (المدعي والمدعي عليه شركاء في شركه (...) للمقاولات وهي شركه ذات مسيوليه محدوده مسجله وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي وراس مالها (1،660،000) ريال، وقد تاسست في تاريخ 24 / 05 / 1428ه، وتنتهي في 24 / 05 / 1445ه، نسبه الشراكه مقسمه بين المدعي والمدعي عليه نسبه (50%) لكل واحد منهما عدد الحصص (1000) حصه مقسمه (500) حصه لكل واحد منهما وحيث ان المدعي عليه هو مدير الشركه منذ عده سنوات وقام بتصرفات يستحيل معها استمرار الشراكه حيث انه يتصرف دون رقيب ودون علم موكلنا ولم يدعو موكلنا الي عدد من اجتماعات الجمعيه العموميه ولم يقم بتقسيم اي ارباح الي موكلنا حيث ان موكلنا مغيب عن الشركه تماما لذلك يطلب موكلنا من المحكمه الموقره الزام المدعي عليه اما شراء حصه موكلنا او التنازل عن حصته لموكلنا بعد ان تقيم الشركه من جهه مختصه بعد مراجعتها) انتهي، وبعرضه علي المدعي عليه ارفق مذكره جوابيه في خانه المحادثه عبر الاتصال المريي ونصها: (وبالاشاره الي الموضوع اعلاه فانني ارد علي لايحه وكيل المدعي بالدفع بطلب رد الدعوي وفق الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والماده السادسه والسبعون من نفس النظام فقره (1) و نصهما كالاتي: الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها)، والماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه فقره (1) التي تنص (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) للاسباب التاليه: 1/ ان هذه القضيه رفعت سابقا من قبل المدعي بكامل ما ورد بلايحه الدعوي وسجلت بقضيه رقم (41808815) لعام1441ه، في الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه في الرياض بصك رقم (419196241) وتاريخ الصك 09 / 08 / 1442ه، (مرفق الصك)، 2/ ثم رفعها المدعي الي محكمه الاستيناف برقم (4427) تاريخ 20 / 09 / 1442ه، لدي دايره الاستيناف الثانيه وصدر صك (419222070) وتاريخ صك 19 / 12 / 1442ه، (مرفق الصك) فتكون سبق نظرها لدي المحكمه دون اي تغير في الطلبات او اللايحه (مرفق لايحه الدعوي السابقه) انتهي، وبسؤاله عن الصك المذكور ابرز لنا الصك الصادر من الدايره الرابعه بالحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (8815) وتاريخ 09/ 07/ 1441ه، والقاضي ب(قررت الدايره وقف السير في هذه الدعوي) وقد ايد هذا الحكم من محكمه الاستيناف برقم القضيه (4427) وتاريخ 20/ 09/ 1442ه، ثم اجاب المدعي وكاله بمذكره مكتوبه في محادثه الاتصال المريي ونصها: (الرد علي ما ذكره المدعي عليه في لايحه الجواب علي الدعوي بذكره انه تم رفع هذه القضيه لدي المحكمه التجاريه مسبقا لدي الدايره التجاريه الرابعه علي القضيه رقم (41808815) لعام1441ه، فان ذلك صحيح وقد حكمت المحكمه بوقف السير في الدعوي ولم تفصل في الحق فبتالي يكون الحق قايم ولاحد من الخصوم اثارته مره اخري وقد سبق تقديم طلب السير في الدعوي لان مبلغ الخبير اصبح جاهزا وتم الرد علي ذلك بان حاله القضيه لا تسمح بانشاء الطلب لان المده انتهت وهذا لا يمنع بتقديم دعوي جديده حيث انه لم يفصل في هذا الحق) انتهي، وبسؤال اطراف الدعوي هل تم وقف السير بناء علي طلبتكم ام بناء علي قرار الدايره؟ اجاب وكيل المدعي: اوقف السير في القضيه بناء علي قرار الدايره وليس طلبا مني هكذا اجاب، واجاب المدعي عليه اصاله: اوقف السير في القضيه بناء علي قرار الدايره وليس طلبا مني هكذا اجاب، وبالاطلاع علي الصك المذكور وجدته كما ذكرا، عليه قررت الدايره بعد المداوله قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطالب الزام المدعي عليه بشراء حصته في شركه (...) للمقاولات - شركه غير سعوديه ذات مسؤوليه محدوده –سجل تجاري (...) او يتنازل المدعي عليه عن حصته للمدعي، وبما ان المدعي عليه دفع بسبق الفصل في الدعوي، وباطلاع الدايره علي الصك المشار اليه باعلاه تبين ان هذه الدعوي بين الطرفين سبق وان نظرت لدي الدايره التجاريه الرابعه بهذه المحكمه برقم (41808815) لعام1441ه وقررت الدايره وقف السير في الدعوي، وذلك لامتناع اطراف الدعوي من دفع اتعاب الخبير، كما بين ذلك في اسبابه، وبما ان المدعي وكاله في هذه الدعوي ذكر انه طلب السير في الدعوي لان مبلغ الخبير اصبح جاهزا، واستنادا للماده السابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ونصها: "اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم، فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي" اه، ولم يعين المنظم امدا محددا لوقف السير فيها، بخلاف ما اذا اتفق الخصوم عدم السير في الدعوي فان ذلك محدد بما لا يزيد علي سته اشهر كما نصت عليه الماده السادسه والثمانون من النظام المذكور انفا، لذا فان المختص بنظر هذه القضيه هي الدايره مصدره الحكم بوقف السير، وكان المتعين علي اطراف الدعوي التقدم بطلب السير في القضيه السابقه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.