moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٢٥٢٥ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠١٩م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في كما تم الاتفاق علي تحويل عدد ١٩ شريحه من شركه (...) الي شركه المدعيه (...) بتحويل كل رقم علي باقه (...) لكل رقم والمدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه تلك الخدمات حتي تاريخه وهي خدمات (انترنت واتصال) خلال (١٠) عشر سنوات هجريه، بثمن اجمالي قدره (٤٠٠) اربعمايه ريال للخط الواحد لم يسدد منه شييا، وقد نفذت الخدمه بالكامل،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات استحقتها موكلتي بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٢ ه، مستندا علي فاتوره وقامت باصدار تلك الفاتوره بناء علي نظام هييه الاتصالات ولوايحه التنفيذ ولم تقم المدعي عليها بالاعتراض عليها حتي تاريخه واستنادا للماده ٢/٥٧ من اللايحه التنفيذيه لنظام هييه الاتصالات فتعتبر صحيحه وحجه عليها ونطلب الزامها بسدادها مستحقات مستند علي فاتوره. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (١٢٠,٦٣٩) مايه وعشرون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا،وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد خدمات (...) اعمال الممهور بختم مؤسسه (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/١٠/١٤٤٣ه، وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ورود مذكرات من طرفي الدعوي والمرفقه في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن علاقه المدعي عليها بالمستندات المقدمه في ملف القضيه لكون الاسماء تختلف، فاجاب بان الدعوي ضد (...) وليس (...) وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: وحيث ان شروط صحه الدعوي وقبولها امام القضاء وجود الصفه لطرفي الدعوي في ذات الحق المتنازع فيه، وان يعترف الشرع بهذه الصفه ويعتبرها كافيه لتخويل المدعي حق الادعاء والمخاصمه، وتكليف المدعي عليه واجباره علي الجواب والمدافعه، وحيث ان وكيله المدعيه اجاب بان الدعوي ضد (...) وليس ضد (...) مما يستبين معه عدم صحه الدعوي في مواجهه المدعي عليها في هذه الدعوي وحيث نص الفقهاء علي ان الدعوي لا تصح الا اذا اقيمت في مواجهه من يعتبر خصما في النزاع، وان من شروط قبول الدعوي ان يكون للمدعي عليه صفه فيها، عليه وحيث استقر العمل القضايي علي ان الدعوي اذ افتقرت الي مدعي عليه توجب القضاء بعدم قبولها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه لما هو موضح بالاسباب،وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.