tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3488 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2020-11-24 date_hijri=1440-02-12 document_type=ruling entity=document_number:f9e7a486-882e-4cae-8e9c-000b23a2142c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3488 لعام 1439 ه

المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره عده جلسات استمهل فيها وكيل المدعي لابلاغ المدعي عليها، وبجلسه يوم الاحد 12/2/1440ه حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي نسخه من العدد (...) من صحيفه (...) المؤرخه في (...) تضمنت ابلاغ المدعي عليها بالدعوي، وطلب وكيل المدعي الحكم لموكله غيابيا بمطالبته، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها ان موكله وقع اتفاقيه تقديم استشارات اداريه مع المدعي عليها في اي مشاريع مستقبليه تبرمها المدعي عليها خاصه بالاسفلت الكاين في مدينه جيزان وما حولها مع شركه (...)، تبدا من استلام المدعي عليها الدعوه للدخول في اي مشروع وتنتهي بتوقيع المدعي عليها عقد المشروع، وتمثل الاتفاق في ان يحصل موكله علي نسبه (2,5%) من قيمه هذه المشاريع، وقد وقعت المدعي عليها ثلاث مشاريع بحسب ما يعلمه موكله حتي الان، وتبلغ قيمتها الاجماليه (578,703,928) خمسمايه وثمانيه وسبعون مليونا وسبعمايه وثلاثه الاف وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وحصه موكله منها (14,467,598) اربعه عشر مليونا واربعمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا وقد تخلفت المدعي عليها عن سداد هذا المبلغ لموكله، ويطلب الحكم بالزامها بسداده، وبسؤاله عن بينه موكله علي دعواه، قدم اصول ثلاثه مستخرجات من الموقع الالكتروني للمدعي عليها تتضمن اعلانها بابرامها مشاريع مع شركه (...)، ومحرر فيها قيمه عقود هذه المشاريع وتبلغ قيمتها الاجماليه (578,703,928) خمسمايه وثمانيه وسبعون مليونا وسبعمايه وثلاثه الاف وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، واكتفي بذلك، فاصدرت الدايره في هذه الجلسه حكمها الغيابي القاضي: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (14,467,598) اربعه عشر مليونا واربعمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه وقد تضمن اعتراضه ان المدعي لم يقدم اي استشارات اداريه لموكلته، وما ابرمته موكلته من عقود فليس للمدعي اي دور فيها، ولذا فلا يستحق النسبه التي يطالب بها. فحددت الدايره لنظر الدعوي جلسه يوم الاحد 17/7/1440ه وفي هذه الجلسه زود وكيل المدعي عليها وكيل المدعي بنسخه من اللايحه الاعتراضيه، واستمهل وكيل المدعي للاجابه. وبجلسه يوم الاحد 2/8/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المدعي لم يقدم اي استشارات فهذا غير صحيح، حيث ان البند السادس من الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين قد نص علي انه: "تكون مهمه الطرف الثاني -المدعي-(الاستشاريه) تقديم خدمات شفهيه او خطيه وفي كلتا الحالتين فان الطرف الاول -المدعي عليها- قبل بهذه الخدمات"، ويكفي التوقيع علي هذه الاتفاقيه من المدعي عليها للتاكيد علي انه تقديم استشارات شفهيه للمدعي عليها علي اقل تقدير. وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه يوم الاحد 7/9/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بان المدعي لم يقدم اي بينه علي انه قدم اي استشارات شفهيه او كتابيه لموكلته، وبشان العقود الثلاثه التي تقدم بها المدعي في مطالبته الماثله، فان هذه العقود عباره عن مشاريع واعمال بنيه تحتيه وانشاء شبكات صرف صحي وكهرباء واناره واسفلت وجميع المرافق، وبالتالي فهذه المشاريع لا تخص الاتفاقيه المبرمه مع المدعي، حيث ان الاتفاقيه المبرمه مع المدعي تخص اعمال الاسفلت دون غيرها، ولذا فموكلته تطلب الحكم برفض دعوي المدعي. وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره قرر الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاحد 4/11/1440ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، بسؤال وكيل المدعي عليها هل وقعت موكلته مع شركه (...) العقد الخاص بالاسفلت في منطقه جازان ، فاجاب بصحه ذلك واحال علي مذكرته المؤرخه في 7/9/1440ه، وبسؤاله هل استلمت موكلته اي مبالغ ماليه من شركه (...) بخصوص الاسفلت في منطقه جازان، وفي حال استلمت كم قدرها، فاستمهل للرجوع الي موكلته بشان ذلك، واوضح في نهايه اجابته انه لا يوجد عقد مستقل خاص بالاسفلت وانما كان العقد الموقع من قبل موكلته كان عقد خاص بالبنيه التحتيه وتشمل الاناره والصرف الصحي والطرق والاسفلت بند منها وله كميه محدده وقيمه محدده، والعقد الماثل مع المدعي علي ان يقدم استشارات فيما يخص الاسفلت لا غيره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب ان العقد تم تحريره من المدعي عليها وهو الذي حضر للمدعي بنفسه، واما ما ذكر فهو غير صحيح لكون الاسفلت هو الجزء من البنيه التحتيه، ثم استمهل وكيل المدعي عليها للاجابه. وبجلسه يوم الاحد 11/11/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المشاريع لا تخص الاعمال الاسفلت فغير صحيح، حيث ان اعمال الاسفلت هي المحصله النهاييه للاعمال التي سيتم تنفيذها، وهي اعمال البنيه التحتيه، وطلب الحكم لموكله بمستحقاته بموجب المحرره في البند الثامن من الاتفاقيه. وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي ان موكلته لم تبرم مع شركه (...) عقدا خاصا بالاسفلت لوحده، حيث ان نسبه اعمال الاسفلت من هذه العقود نسبه يسيره وهي تمثل (2,97%) من العقد الاول، ونسبه (17,48%) من العقد الثاني، ونسبه (8,86%) من العقد الثالث، ولذا فهذه العقود لا علاقه لها بالمدعي، وبشان قيمه اعمال الاسفلت التي استلمتها موكلته من العقود الثلاثه فهي (38,373,683,75) ثمانيه وثلاثون مليونا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وقد استلمت موكلته هذه المبالغ، واكد علي ان المدعي لم يقدم لموكلته اي استشارات، وان الاتفاقيه المبرمه معه تخص اعمال الاسفلت. وبتزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه يوم الاحد 25/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لا جديد فيها، وبتزويد وكيل المدعي بنسخه منها قرر الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الثلاثاء 126/12/1440ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه الخرج برقم (...) وتاريخ 3/8/1439ه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: 
(الاسباب)
وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (14,467,598) اربعه عشر مليونا واربعمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بابرام اتفاقيه تقديم استشارات اداريه مع المدعي عليها في اي مشاريع تبرمها المدعي عليها خاصه بالاسفلت الكاين في مدينه جيزان وما حولها مع شركه (...). والثابت ان المدعي عليها مقره بالتعاقد مع المدعي غير انها تدفع بان المدعي لم يقدم اي استشارات اداريه لموكلته، وما ابرمته موكلته من عقود فليس للمدعي اي دور فيها، وان الاتفاقيه المبرمه مع المدعي تخص اعمال الاسفلت دون غيرها، والعقود التي ابرمتها موكلته كانت لاعمال بنيه تحتيه لا تمثل اعمال الاسفلت الا جزء يسيرا منها، وان الدايره وبعد اطلاعها علي الدعوي، واستماعها لدفوع الطرفين تبين لها ان ثبوت العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها علي تقديم الاستشارات في هذه الاعمال، وتمثل الاتفاق في ان يحصل المدعي علي نسبه (2,5%) من قيمه المشاريع التي تبرمها المدعي عليها، وحيث ان الثابت وباقرار المدعي عليها انها وقعت ثلاث مشاريع، وتبلغ قيمتها الاجماليه (578,703,928) خمسمايه وثمانيه وسبعون مليونا وسبعمايه وثلاثه الاف وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وحصه موكله منها (14,467,598) اربعه عشر مليونا واربعمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا، وعليه تري الدايره استحقاق المدعيه للحكم لها بذا المبلغ محل الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المدعي لم يقدم اي استشارات لموكلته، حيث ان الدايره تري ان الاتفاقيه لازمه بين الطرفين، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المشاريع لا تخص اعمال الاسفلت، حيث ان الدايره تري ان اعمال الاسفلت هي المحصله النهاييه للاعمال التي سيتم تنفيذها، وهي في حقيقتها اعمال البنيه التحتيه، ولذا فان الدايره تنتهي الي المصادقه علي حكمها الغيابي الصادر في هذه القضيه.
(منطوق الحكم)
بالمصادقه علي حكم الدايره الغيابي الصادر في هذه القضيه المؤرخ في 12/2/1440ه والمنتهي الي : "الزام المدعي عليها / شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مكتب (...) للاستشارات الاداريه – ترخيص رقم (...) مبلغا قدره (14,467,598) اربعه عشر مليونا واربعمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا". وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 413 لعام 1441 ه

المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه مكتب (...) للاستشارات الاداريه هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)

(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (14,467,598) ريال ، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بابرام اتفاقيه تقديم استشارات اداريه مع المدعي عليها في اي مشاريع تبرمها المدعي عليها خاصه بالاسفلت الكاين في مدينه جازان وما حولها مع شركه (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالمصادقه علي حكم الدايره الغيابي في هذه القضيه المؤرخ في 12/2/1440ه المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (14,467,598) ريال وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه ، وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه بالمرافعه الكتابيه حيث ورد مذكره من المستانف اكد فيها ما سبق كما اشار المستانف ضده بان الدايره طلبت حضوره ، وهو ما رات الدايره عدم الحاجه الي ذلك ، وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين في 02/01/2016م في حقيقتها عقد وساطه يقوم من خلاله المدعي بعمل الاستشارات اللازمه لارساء مشاريع خاصه بالاسفلت للمدعي عليها في منطقه جيزان مع شركه (...)، ولايتعدي هذا الي باقي الاعمال في المشاريع الثلاثه التي اقرت المدعي عليها بحصولها عليها ، مقابل حصول المدعي علي نسبه 2،5% من قيمه مشاريع الاسفلت التي ستحصل عليها المدعي عليها ، ويؤكد ذلك ما اورده وكيل المدعي في صحيفه دعواه من ان الوساطه منصبه علي اعمال الاسفلت فقط ، ولا ينصرف هذا القيد الي غيره الا بدليل ، وهو مالم يثبت خلافه المدعي ، وحيث بلغت قيمه اعمال الاسفلت في المشاريع الثلاثه محل الدعوي وفق ما اورده وكيل المدعي عليها مبلغ قدره (73,918,609.2) ريال مما يعني ان المستحق للمدعي بما يساوي 2,5% هو مبلغ (1,847,965.23) ، ولا ينال من ذلك انكار المدعي عليها قيام المدعي بما التزم به ، لان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وحصول المدعي عليها علي المشاريع الثلاثه محل الدعوي تكفي في استحقاق المدعي للنسبه المقرره في الاتفاقيه ، وهو مالم تثبت المدعي عليها خلافه ، وبالتالي تنتهي الدايره الي النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم مع تعديل المبلغ المحكوم به.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام. بتاريخ 26/12/1440ه مع تعديل المبلغ المحكوم به الي مبلغ قدره مليون وثمانمايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله (1,847,965.23) ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .