tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 10220 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1440-01-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b9a4fb1e-bff6-46a4-88ea-25844bd5f8ac language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 10220 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي د.علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
 (وقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تقدم (...)بعرض فرصه شراء تتمثل في شركه (...)للمقاولات، واستمهل في بيان مميزات الشركه وقوتها ونشاطاتها وارباحها وتعاقداتها في مشاريع حكوميه في منطقه (...)، كما استعدت المدعيه بناء علي عقد المبايعه والتنازل باتمام الاجراءات القانونيه والنظاميه لنقل الشركه الي المدعيه في كافه الجهات ذات العلاقه، وذلك تسهيلا وتسريعا للنقل وابراء ذمه الاطراف وقطعا لماده النزاع، وطلبت المدعيه من المدعي عليهم الاطلاع علي مستندات وبيانات الشركه الخاصه بها، فرفض المدعي عليه (...)اظهار اي بيانات تتعلق بالشركه الا بعد دفع المدعيه لكامل مبلغ التنازل. كما ارسلت المدعيه مندوبا عنها الي منطقه (...) مرتين للاطلاع مباشره علي العقد الحكومي للشركه، فرفضوا استقباله واطلاعه علي اي امر يتعلق بالشركه، واشترط المدعي عليهم تقديم ضمانات لهم بالمبلغ قيمه التعاقد لاطلاع المدعيه علي الشركه وسجلاتها وتمكينها من اكمال اجراءات نقل الملكيه. وسعيا من المدعيه لعدم تعثر العلاقه بين المدعيه والمدعي عليه (...)، وافقت المدعيه عن طريق وكيلها ((...)) بتقديم سندات لامر بقيمه 320 الف ريال مبلغ التنازل عن شركه (...)للمقاولات، هذه الخطوه الوديه من المدعيه لم تكن كافيه بالنسبه للمدعي عليهم لاتمام الاجراءات بشكل ودي، بل تتابعت الاشكالات وتبين للمدعيه حين سعت في اتمام الاجراءات القانونيه عددا من العيوب النظاميه التي تمنع نقل ملكيه شركه (...)اليها، تتلخص في الاتي: عدم وجود اي قوايم ماليه مودعه في وزاره التجاره، عدم وجود شهادات واقرارات دفع مستحقات مصلحه الزكاه، كما تبين ان العقد الحكومي لشركه (...)ليس عقدا للشركه بشكل مباشر، بل هي شركه متعاقد معها من الباطن عن طريق شركه متعاقده مع الحكومه. كل العيوب السابقه اتت متعاقبه، وقد جرت عده محاولات من المدعيه للخروج بصلح يحفظ لجميع الاطراف حقهم ويقطع ماده النزاع، فالتقي وكيل المدعيه وزوجها بوالد المدعي عليه: (...)ولم ينتج اللقاء اثرا وانتهي بقطع والد المدعي عليه للقاء والخروج منه والتحذير من التعامل مع المحامين ومغبه اكلهم لاموال الناس! ثم جري عقد لقاء بين زوج المدعيه ووكيلها والمدعي عليه (...)في بيت عم (...)في محاوله اصلاح وتسويه للصلح بين المدعيه والمدعي عليهم، تعذرت مساعي الصلح وتكللت بالفشل حين تقدم المدعي عليهما بتنفيذ الورقه التجاريه (سند لامر) بقيمه (320 الف ريال) والتي قدمتها المدعيه كضمان التزام علي جديتها في الشراء ولتمكينها للاطلاع واتمام الاجراءات القانونيه، ولحق المدعيه بسبب تنفيذ السندات ضرر بالغ بايقاف خدماتها الحكوميه وحساباتها البنكيه طوال المده الماضيه، تمثل هذا الضرر ماديا في منعها من العمل في وظيفه رسميه استوفت شروطها، فتعذر توظيفها لاجل ايقاف الخدمات الذي عليها). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 07/01/1440ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي والتي جاء فيها بان موكلته اشترت حصص بشركه (...)العالميه ذات مسؤوليه محدوده حسب العقد المبرم بينهما الا ان المدعي عليها لم يستطيعا نقل الحصص المسجله باسمهما لموكلته ويطلب فسخ العقد لوجود العيب والتدليس والغبن في المبيع وايقاف قرار التنفيذ وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم دفع بان المدعيه هي من امتنعت من نقل الحصص ولم تدفع قيمه الحصص وقد سبق لها التوقيع علي قرار الافصاح ويطلب رفض الدعوي ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه تقديم اسباب الفسخ والعيوب والتدليس والغبن الذي دفع به وطلب مهله لذلك. وفي جلسه 23/01/1440ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليهما رغم حضور وكيلهم في الجلسه السابقه وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: دفع المدعي عليهما بامتناع المدعيه عن نقل الحصص ودفع قيمتها: صاحب الفضيله، قد جاء في جواب المدعي عليهما ما نصه: "المدعيه هي من امتنعت من نقل الحصص ولم تدفع قيمه الحصص" وتعقب المدعيه علي ذلك بما يلي: 1-1 الدفع بامتناع المدعيه عن نقل الحصص غير صحيح، والصحيح ان المدعيه بناء علي عقد المبايعه والتنازل استعدت باتمام الاجراءات القانونيه والنظاميه، وذلك تسهيلا وتسريعا للنقل وابراء ذمه الاطراف وقطعا لماده النزاع. وقد طلبت المدعيه من المدعي عليهما الاطلاع علي مستندات الشركه الخاصه بها، فرفض المدعي عليه (...)اظهار اي بيانات تتعلق بالشركه الا بعد دفع المدعيه لكامل مبلغ التنازل! كما ارسلت المدعيه مندوبا عنها الي منطقه (...) مرتين للاطلاع مباشره علي العقد الحكومي للشركه، فرفضوا استقباله واطلاعه علي اي امر يتعلق بالشركه، ولدي المدعيه شاهد مستعد للشهاده علي ذلك. ومما يقوي ذلك ويثبته هو محضر استلام وكيل المدعيه لمستندات شركه (...)(مرفق 2)، ويظهر فيه الاتي: ا- تاريخ تسليم المستندات في 8/1/1438ه اي بعد التعاقد بشهرين من المماطله. ب- قصور المستندات المقدمه من قبل المدعي عليهما لبيان ما للشركه من حقوق وما عليها من التزامات مما يوجبه استكمال اجراءات نقل الملكيه، والمستندات مقصوره علي السجل التجاري وعقد التاسيس وعقد واحد فقط لمؤسسه من الباطن. ت- الغبن الجلي والتدليس والعيب الظاهر بين ما تم الافصاح عنه في قرار الافصاح المنصوص عليه من قبل المدعي عليهما، وما تم تسليمه للمدعيه من مستندات، فلا يوجد اي عقد مع اي شركه سوي عقد مؤسسه (...)الذي لم يذكر اساسا في قرار الافصاح. 2-1 دفع المدعي عليهما بعدم دفع قيمه الحصص من قبل المدعيه، وهذا غير الصحيح، والصحيح انها قدمت اوراق تجاريه عباره عن (سندات لامر) بكامل قيمه التنازل، وذلك اثباتا لجديتها في التنازل ولعدم تعثر العلاقه بين المدعيه والمدعي عليه (...)وذلك لاشتراطه تقديم السندات في مقابل اطلاع وكيل المدعيه علي الشركه ونشاطاتها. ثانيا: الاجابه علي استفسار مقام الدايره: صاحب الفضيله قد افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم اسباب الفسخ والعيوب والتدليس والغبن، ونوجز اسباب ذلك في الاتي: 1-2 تبين للمدعيه بعد تقديمها للسندات لامر لشرط اطلاعها علي نشاط الشركه ان العقد الحكومي لشركه (...)، ليس عقدا للشركه بشكل مباشر، بل هي شركه متعاقد معها من الباطن عن طريق شركه متعاقده مع الحكومه، وقد كان هذا العقد هو سبب تقييم الشركه العالي من قبل المدعيه والبالغ 320 الف ريال. 2-2 تبين للمدعيه بعد الحصول علي معلومات الشركه واثناء السعي في اتمام الاجراءات القانونيه عددا من العيوب النظاميه التي تمنع نقل ملكيه شركه (...)اليها، تتلخص في الاتي: ا- عدم وجود اي قوايم ماليه مودعه في وزاره التجاره مما يعد مخالفه للماده (175) من نظام الشركات والتي نصت "يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه". فبحسب افاده وزاره التجاره لا يوجد اي قوايم ماليه مودعه للشركه في الوزاره او علي برنامج "قوايم". ب- عدم تزويد "المدعيه" بما يثبت سداد المستحقات الحكوميه المختلفه، كالزكاه ورسوم التامينات ومكتب العمل، ومدي نظاميه الشركه والقدره علي نقلها وتشغيلها. ت- عدم وجود مقر رييس رسمي باسم الشركه يفي بالمتطلب النظامي ويمكن التواصل معها من خلاله، وانما تعمل الشركه في مقر لشركات اخري بغير اسمها. ثالثا: التوقيع علي قرار الافصاح: صاحب الفضيله، قد جاء في جواب المدعي عليهما ما نصه: "وقد سبق لها التوقيع علي قرار الافصاح" فعلي افتراض استيفاء متطلبات المبايعه ولزوم البيع بموجب هذا القرار-نجيب عليه بالاتي: 1-3 قد جاء في قرار الافصاح "بيان القضايا القانونيه علي المنشاه: لا يوجد حتي تاريخه. بيان القضايا العماليه علي المنشاه: لا يوجد حتي تاريخه" وهذا غير صحيح، اذ ان نطاق الشركه لدي وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه هو بالنطاق الاحمر، وعليها التزامات لم تف بها وقت ابرام عقد التنازل، كما ان ذمتها مشغوله بمستحقات مصلحه الزكاه ولم تحصل علي شهاده نهاييه بسداد المستحق للهييه عليها للسنوات السابقه لابرام التعاقد. وهذه الواقعه كفيله بتحقق الغبن والتدليس والعيب في المبيع، اذ ان من اشتراطات ترسيه العقود الحكوميه التزام المنشاه بسداد مستحقات مصلحه الزكاه، وحصولها علي الربوط والشهادات المثبته لذلك. 2-3 بالاطلاع علي قرار الافصاح المشار اليه يتبين ان العقود جميعها تم اقفالها او تعليقها والانتهاء منها وتحصيل ايراداتها وارباحها، باستثناء ثلاثه مشاريع. مجموع ايرادات تلك المشاريع -باستثناء مشروع (...)- 30 الف ريال، والربح المحصل منها لا يتجاوز عشره الاف ريال! فكيف بالله بشركه مقاولات قيمتها السوقيه اكثر من 300 الف ريال ولا تعمل علي ايه مشاريع! ولكن الغبن حصل علي المدعيه في مشروع (...) الذي ادعي المدعي عليهما انه مشروع مع الحكومه مفتوح بالمتر، مما اعطي الشركه تقييم عال لدي المدعيه، لان استلام المشاريع الحكومه وحده يحتاج الي اشتراطات وتصنيف معين للشركه حتي تستطيع دخول المناقصات الحكوميه باسمها ويتم ترسيه المشروع لها. وقد تبين لاحقا -كما ذكرنا- ان مشروع (...) قد تم التدليس علي المدعيه فيه، وهي تطالب بفسخ العقد بناء علي ذلك. وطلب النظر في انعقاد الاختصاص لمقام الدايره بناء الفقره (3) للماده (65) من تعديلات معالي وزير العدل علي اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه بالقرار رقم (1968) وتاريخ 10/06/1439ه، والذي نص علي: "تتحقق الدايره في الجلسه الاولي من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول الدعوي". وطلب مستعجل بوقف تنفيذ الورقتين التجاريتين السند لامر المتعلقه بموضوع الدعوي والصادر فيها القرار التنفيذي كما طلب فسخ العقد محل الدعوي والحكم ببطلان اثاره). وفي جلسه 22/02/1440ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليهم رغم حضور وكيلهم في الجلسه السابقه وابلاغهم عن طريق نظام ابشر وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب فسخ العقد المؤرخ في 27/11/1437ه وبطلان السندات وايقاف التنفيذ. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه القاضي بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين (...) سجل مدني رقم (...)وبين (...)سجل مدني رقم (...)و (...)سجل مدني رقم (...)المؤرخ في 27/11/1437ه وما ترتب عليه من اثار. ثانيا: بطلان السندات لامر المؤرخه في 30/08/2016م الصادره من المدعيه للمدعي عليهما. ثم تقدم المدعي عليهما بلايحه اعتراضيه علي حكم الدايره والتي جاء فيها ما نصه: (اولا: ان الحقيقه انني قمت بتوكيل محامي من اجل حضور الجلسات التاليه ولكنه اهمل الحضور مما ادي الي صدور قرار ضدي، بناء علي تخلف المحامي عن الحضور، لذلك ارجو قبول استينافي لضروره تقديم دفوعي واوراقي التي تؤيد اقوالي لاظهر الحقيقه جليه واضحه ، والتي حاولت الجهه المدعيه اخفاءها. ثانيا: يزعم وكيل المدعي ان الشركه لم تقدم اي قوايم ماليه لدي وزاره التجاره، وكذلك لم تزود المدعي بما يثبت انها قامت بسداد المستحقات الحكوميه (الزكاه) والحقيقه ان الشركه التي تم بيعها للمدعيه لم تكمل سنتها الاولي حيث تم التعاقد في خلال السنه التي تم انشاء الشركه بها، ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان تقديم القوايم الماليه لوزاره التجاره، ودفع الزكاه المستحقه علي ارباح الشركه يكون بعد مضي السنه الاولي وانجاز الميزانيه الختاميه وحساب الارباح والخساير، وهذا يفيد ان ما دفعت به المدعيه قد جاء قبل اوانه وهذا تضليل لاصحاب الفضيله، ومحاوله من المدعيه لتعميه المحكمه عن الواقع والحقيقه. ثالثا: يزعم وكيل المدعي ان الشركه موضوع الدعوي ليس لها مقر رييسي، وهذا زعم باطل لان المدعيه قامت باستلام مقر الشركه الكاين في شارع (...)عماره (...)مكتب رقم (…) وقد قامت بدفع الاجره بموجب ايصال مؤرخ في 20/2/1438ه. رابعا: ان اصحاب الفضيله قرروا فسخ العقد استنادا لعدم اكتمال اركانه، واركان العقد كما لا يخفي ليست وضع قوايم ماليه لدي وزاره التجاره او دفع الزكاه، ولا يخفي ان اركان العقد هو الايجاب والقبول ودفع الثمن واستلام المبيع وعندها يكون العقد قد تم تنفيذه وبكامل اركانه، وبالعوده الي موضوع الدعوي نجد ان المدعيه تعاقدت بايجاب وقبول كاملين وبرضا كامل ودفعت الثمن واستلمت المبيع، وان ما تدعيه هو عار عن الصحه والحقيقه والواقع، ولا يوجد سبب جوهري لفسخ العقد، لان امضاء العقد هو الاصل سندا لقوله تعالي: {يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود} وقول رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم» ولا يجوز فسخ العقد لاي سبب غير جوهري، اذا كان العقد قد مضي ناجزا بكامل اركانه الا في حال وجود سبب جوهري لفسخ العقد. ان صيغه العقد واضحه وضوح الشمس فليس فيها اي غموض او غرر او جهاله او تدليس ولا يخفي ان التدليس هو: اخفاء واقعه او ملابسه لو علمها المتعاقد الاخر لما اقدم علي التعاقد، ومن خلال تدقيق الوقايع والعقد نجد عدم وجود اي واقعه تم اخفاؤها والدليل علي ذلك تقرير الافصاح المستلم من المدعيه. وان الجهاله: هي الجهاله لاحد اركان العقد الاساسيه مثل جهاله الثمن حيث قدمنا افصاحا كاملا عن وضع الشركه وتعاقداتها وموقفها مع الشركات الاخري والمشاريع التي تم تنفيذها والتي لا زالت قيد التنفيذ وقد استلمت المدعيه هذا الافصاح بتاريخ 30/8/2016م اي قبل اقامه الدعوي بفسخ العقد بمده سنتين وثمانيه ايام فهل يعقل ان المدعي لم يكتشف انه مغبون او مدلس عليه الا بعد مضي سنتين وثمانيه ايام علي تاريخ استلام تقرير الافصاح النافي للجهاله، ان ادعاء المدعي عار عن الصحه، وان السبب الكامن وراء طلبه فسخ العقد هو عجزه عن اداره الشركه، وعجزه عن تامين اعمال ومشاريع جديده لهذه الشركه، ولا يمكن لي ان اتحمل عجز الجهه المدعيه عن القيام بعملها، حيث ان البيع قد تم ناجزا منذ اكثر من سنتين بالايجاب والقبول والاستلام والتسليم. وحيث ان ادعاء المدعيه عار عن الصحه، فقد استلمت مكتب الشركه ودفعت اجرته وهذا ثابت ، وحيث ان تقديم الوثايق الي وزاره التجاره، او دفع الزكاه المستحقه لا تتوجب قبل مرور عام كامل علي عمل الشركه واخراج الميزانيه الختاميه للشركه، ونظرا لان العقد جاء كاملا متكاملا من حيث الايجاب والقبول والاستلام والتسليم ودفع الثمن ووقع ناجزا، والاصل امضاء العقود . ان عجز الجهه المدعيه عن اداره الشركه وتامين العمل والعقود لها هو السبب وراء اقامه الدعوي بعد سنتين وثمانيه ايام من استلامهم تقرير الافصاح، ولا يجوز شرعا ان اتحمل فشل الجهه المدعيه في اداره الشركه، وبناء علي ما تقدم اطلب: 1- قبول الاستيناف شكلا. 2- قبوله موضوعا والتراجع عن القرار الصادر. 3- تعيين جلسه جديده لتقديم كافه الوثايق التي تدحض ادعاء المدعي وتظهر الحقيقه امام الدايره). وتم تحديد جلسه 15/05/1440ه موعدا لنظرها وفيها جري افتتاح القضيه بعد تقديم المدعي عليهما اعتراضهما علي الحكم الصادر في القضيه وجري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وطلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه في المحكمه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 23/05/1440ه موعدا لتقديم وكيل المدعيه جوابه علي الاعتراض المقدم علي الحكم ويوم الثلاثاء الموافق 08/06/1440ه موعدا لتقديم المدعي عليهما جوابهما علي المذكره المقدمه في 23/05/1440ه. وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات وعلي المذكرات المقدمه من الطرفين حيث قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: دفع المدعي عليهما بعدم مضي سنه علي التاسيس وتعقب المدعيه علي ذلك بما يلي: ادعاء عدم مرور سنه غير صحيح، والصحيح هو مرور سنه عندما استلم موكلي سجل المنشاه التجاري حسب تاريخ تسليم المستندات في 8/1/1438ه كما جاء في المذكره الجوابيه في جلسه 7/1/1440ه كما نفيد اصحاب الفضيله بان وزاره التجاره افادتنا بان حاله السجل التجاري للشركه منتهيه. ثانيا: عدم وجود مقر رييسي للشركه بالرجوع الي المرفق المشار اليه في اللايحه يتبين جليا صدق المدعيه في دعواها، اذ ان المرفق يشير الي ان المستاجر هو شركه اخري غير شركه (...)للمقاولات والمدعيه تتساءل هل يوجد مقر للشركه منذ تاريخ تاسيسها؟ ثالثا: تحقق وجود السبب الجوهري الموجب للفسخ لم تمكن المدعيه من استلام الشركه ومستنداتها بدايه من قبل المدعي عليهما، واخيرا لعدم استيفاء شروط ومتطلبات نقل الملكيه. كما ان السبب الجوهري للفسخ وجود العيب والغبن الفاحش الذي يظهر جليا في قرار الافصاح المشار اليه في لايحه المدعي عليهما، فلا يظهر الافصاح اي تعاقدات وتوريدات حاليه للشركه تستحق بها تقييمها العالي (320 الف ريال) الا المشروع الاخير المسمي (مشروع (...)) وهو الذي دلس علي المدعيه فيه علي اعتبار انه مشروع مع الحكومه مفتوح التكلفه حسب العمل، وقد تاكد للمدعيه عدم صحه هذا المشروع واثر التدليس البين فيه مما اوجب العيب الجلي الظاهر في تقييم الشركه، اذ ان باقي المشاريع تحت التنفيذ لا تساوي عشر المبلغ. وفسخ العقد بناء علي هذا الغرر والتدليس والغبن الظاهر هو ما قضت به السوابق القضاييه في المحاكم التجاريه، نرفق حكم الدواير التجاريه في المحكمه الاداريه بجده رقم (7402/2/ق) لعام 1432ه. رابعا: عدم تمكين المدعيه من اداره الشركه وتعقب المدعيه علي ذلك بما يلي: فيما يتعلق بدفع المدعي عليهما بتسليم تقرير الافصاح، فانه لو افترضنا ان البيانات الوارده في تقرير الافصاح حقيقيه ومطابقه للواقع فان المدعيه ستمضي عقد بيع حصص الشركه الا ان الحقيقه خلاف ذلك، حيث تبين للمدعيه قبل اقامه هذه الدعوي ان المعلومات الوارده في قرار الافصاح غير حقيقيه. اما فيما يتعلق بعجز المدعيه عن اداره الشركه؛ فان المدعيه تؤكد علي انها لم تستلم اداره الشركه ولم تمكن منها واقعا من قبل المدعي عليهما ونظاما لتعذر نقلها، وتفيد ان الشركه لا زالت تحت يد واداره المدعي عليهما ويتصرفون فيها تصرفا كاملا بغير رجوع للمدعيه في شيء. علما بانه وعلي افتراض امضاء العقد فانه قد نص في الفقره (2) من البند (رابعا) علي ان الحصص المتنازل عنها هي 90 حصه من اصل 100 حصه من حصص الشركه، علي ان الحصص العشر المتبقيه تبقي مملوكه للمدعي عليه الثاني (...). وهذه الحصص المملوكه له بالاضافه الي كونه لا زال علي اداره الشركه ويدعي قدرته وتمكنه من الشركه ومن كفاءتها في السوق فان هذا كله كان ينبغي ان ينعكس علي الارباح والاداء واستمراريه نشاط الشركه وبقاءها. خامسا: الطلبات: تاسيسا علي ما تقدم ولما جاء في المبدا (80) من انه: "اذا ثبت العيب في المبيع ترتب علي ثبوته اثاره"، فان المدعي يطلب من مقام المحكمه امضاء الحكم الصادر من مقام الدايره القاضي بفسخ العقد المبرم وبطلان السندات لامر). وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما سبق تقديمه وطلب الابقاء علي الحكم الصادر من الدايره وبطلب الجواب من المدعي عليهما احالا الي ما سبق تقديمه وطلبا العدول عن الحكم الصادر في القضيه ورفض الدعوي وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 (الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب فسخ العقد المبرم بين موكلته وبين المدعي عليهما وما ترتب عليه من اثار وبطلان السندات لامر المؤرخه في 30/08/2016م، بينما طلب المدعي عليهما امضاء البيع والعدول عن حكم الدايره السابق، ولما كان حقيقه طلب المدعي هو فسخ العقد لما شابه من تدليس وغرر ولما كان الاصل امضاء البيع وصحته ولم يقدم وكيل المدعيه البينه علي ما يوجب فسخ العقد؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. واما بخصوص ما اثاره وكيل المدعيه من عدم وجود ميزانيات مدرجه لدي وزاره التجاره، وحيث انعقد البيع بالايجاب والقبول بين الطرفين، ولما كانت القوايم الماليه لا تصدر الا بعد مضي سنه حيث تم انشاء الشركه بتاريخ 23/12/1436ه بينما تم البيع بتاريخ 27/11/1437ه؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه ما دفع به المدعي عليهما. واما بخصوص ما دفع به وكيل المدعيه من عدم وجود مقر للشركه وحيث قدم المدعي عليهما خلاف ذلك وذلك بموجب سند القبض المرفق بملف الدعوي المتضمن استيجار المكتب محل الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي، لا سيما وانه قد جري بيع الشركه بتاريخ 27/11/1437ه ولم تتقدم المدعيه بطلب الفسخ الا بعد اقامه السندات التنفيذيه وذلك بتاريخ 25/12/1439ه وحيث نص الفقهاء علي ان من اشتري شييا معيبا، وعلم بالعيب بعد شرايه، ولم يرده، بل امسكه واستعمله، فلا خيار له، وقد اسقط حق نفسه في الرد، لان استعماله بعد العلم بالعيب؛ دليل علي انه رضي به. قال ابن قدامه: " خيار الرد بالعيب علي التراخي فمتي علم بالعيب فاخر الرد لم يبطل خياره حتي يوجد منه ما يدل علي الرضا".
 
(منطوق الحكم)
اولا: العدول عن حكمها القاضي بفسخ العقد المبرم بين (...) سجل مدني رقم (...) وبين (...)سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) المؤرخ في 27/11/1437ه وما ترتب عليه من اثار وبطلان السندات لامر المؤرخه في 30/08/2016م الصادره من المدعيه للمدعي عليهما.
ثانيا: رفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني (…).
عضو
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
عضو
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت 
رييس الدايره
القاضي محمد بن سليمان الاصقه

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2438 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي بديع بن سعود البديع رييسا
القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا
القاضي محمد بن صالح اليحيي عضوا
 (الوقايع)
محل الدعوي فسخ عقد شراء شركه .. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بما يلي اولا / العدول عن حكمها السابق والقاضي بفسخ العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليهما ، وما ترتب عليه من اثار وبطلان السندات لامر الصادره من المدعيه للمدعي عليهما . ثانيا / رفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليهما . وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان . وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله وجود الغرر والعيب في المبايعه . هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه
 (الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا . اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وقد تكفل حكم محكمه اول درجه بالجواب علي ماجاء في الاعتراض ، وتعديل عام القضيه الي عام 1439 ه بدلا من 1425ه .
 (منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15 / 06 / 1440 ه في القضيه رقم 10220 لعام 1439 ه .
عضو
القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع
عضو
القاضي محمد بن صالح اليحيي
رييس الدايره
القاضي بديع بن سعود البديع