tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4470789788 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:986cf6a7-2d48-4781-9811-4d2513680261 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470789788 لعام 1444ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 22/8/1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وقدم تحريرا لها علي محادثه الجلسه نصه: (1-انه بتاريخ 10/06/1440ه اتفق موكلي مع المدعي عليها شفهيا علي الدخول في شراكه بينهم وذلك فيما يخص النشاط القايم انذاك لسجل التجاري رقم (...) 06/06/1434ه وفروعها بموجب السجل التجاري رقم (...) 19/06/1437ه والسجل التجاري رقم (...) 06/03/1439ه والسجل التجاري رقم (...) بتاريخ 30/03/1439ه وقد اتفق الطرفان علي ان يكون لموكلي نسبه 70% مقابل المجهود ونسبه 30% للمدعي عليها مقابل ما تملكه المدعي عليها من بضايع في حينه وقد تم الاتفاق علي ذلك شفهيا ولم يتم توثيقه بموجب عقد مكتوب لوجود صله قرابه بين الطرفين حيث ان المدعي عليها خالته وقد استمر الاتفاق وفي تاريخ 19/12/1440ه قرر الطرفين توثيق الشراكه كتابيا امام الجهات المختصه وقد تم اللجوء والمفاهمه مع المحاميه المسؤوله عن شؤون المؤسسه ولم تتم الكتابه بين الطرفين وذلك لرغبه المدعي عليها تسجيل حصتها في الشركه باسم ابنتها الا ان المحاميه افادت بكثره الاجراءات المقرره لكون البنت قاصر واستمر العمل بين الطرفين علي حاله وفي تاريخ 25/06/1444ه تم اللجوء الي مكتب محاماه الذي قام بصياغه عقد تاسيس الشركه المرفق بين الطرفين لاثباته امام الجهات المختصه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدون اي مبرر 2- بشان ما جاء في المذكره المقدمه من المدعي عليها وبتاملها يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها قد اقرت بصحه توقيعها علي ما جاء في عقد الشراكه المبرم لدي المحامي والذي تضمن كافه تفاصيل الشراكه من اركان وشروط تقوم بها الشركه بين الطرفين لذا اطلب الزام المدعي عليه بتحويل الشركه محل الدعوي الي (شركه ذات المسؤوليه المحدوده) للمسوغات التاليه: اثبات الشراكه والاداره، هذه دعواي.)، وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم جوابه علي محادثه الجلسه ونصه: (اولا:ما ذكره المدعي بانه شريك معي في مؤسسه (...) غير صحيح ثانيا: المدعي كان وكيلا لي من عام 7/7/1440ه وكان مفوضا في جميع شؤون المؤسسه من بنوك واستخدام ابشر والسجلات التجاريه وغيرها بموجب الوكالات (مرفق1) الا ان المدعي قام بخانه الامانه حيث انه استلم المؤسسه وفيها بضاعه باكثر من ثلاثين مليون ريال والان المؤسسه خاليه من البضاعه وعليها ديون بملايين الريالات من شركات خارج المملكه والخلاصه عندما اكتشفت بان المدعي قد استغل ابشر وقد سجل باسمه سند لامر علي من نافذ بمبلغ ثلاثه مليون ريال دون وجه حق وحاول ان يسجل سندات لامر لامه علي. (مرفق 2) وبعد علمي بانه يريد اخراج البضايع من المحلات المتعلقه بالمؤسسه ونقلها والاستفاده منها شخصيا قمت بابلاغ الشرطه وتم تسجيل الشكوي برقم (4420901845) بشرطه (...) ولان المدعي ابن اختي وانا من قمت علي تربيته ورعايته طلب مني التنازل عن الشكوي وانه يتنازل عن السندات التي سجلها علي دون وجه حق ووعدني باعاده جميع البضايع وتسليمي حسابات المؤسسه وطلب مني ان اوقع علي اوراق وذكر بانها اوراق التنازل عن الشكوي المقدمه مني وانه تنازل عن السند لامر ثم اكتشفت بعد ذلك ان الاوراق التي وقعت عليها اوراق شراكه وقمت برفع دعوي خيانه امانه برقم (4421704222) ولا زالت الدعوي مستمره والسؤال الذي يتوجه الي ذهن كل عاقل/اذا كان المدعي شركا معي فكم دفع لي مقابل هذه الشراكه مع البينه ؟؟س/ثم هل يعقل ان مؤسسه قديمه وعده فروع وفيها بضاعه بقيمه ثلاثون مليون ريال يكون فقط مليون ريال (مرفق لديكم مدخولات المؤسسه من الجمارك بقيمه 11 مليون ريال وبقيه المبالغ قام المدعي بتدمير جميع الحسابات) (مرفق3) الطلبات لذا ولكل ما سبق وبما ان الشراكه لا وجود لها وبما ان هناك دعوي خيانه امانه مرفوعه اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي لحين اثبات خيانته)، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين اطرافها، وافهمت الطرفين بتبادل المذكرات عبر نظام ناجز وفي حال التعذر تقدم علي بريد الدايره، وذلك غضون عشره ايام لكل طرف، وان اي اخلال من اطراف الدعوي بالمدد المحدده من الدايره او تزويد الخصم بنسخه من المذكره يعرضهما للغرامه المنصوص عليها، فاستعدا بذلك، وبجلسه 19/10/1444ه المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك، حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره علي محادثه الجلسه نصها: (اولا: اصحاب الفضيله حتي لا نطيل الجدال في هذه القضيه فاني اود ان اذكر لكم ان هناك قضيه خيانه امانه منظوره الان في النيابه العامه ورقم القضيه (4421704222) في نيابه مكه المكرمه والمدعي عليه هارب خارج المملكه لما عليه من بيانات تثبت خيانته طيله هذه السنوات. لذا ارجوا من فضيلتكم ايقاف السير في الدعوي لانتهاء قضيه خيانه الامانه. ثانيا/اصحاب الفضيله ان موكلتي مع بالغ الاسف لم ترزق بابن وربيت المدعي ابن اختها وكانه ولد لها حيث كان موظفا في البنك وراتبه لا يتجاوز السبعه الاف ريال وبعد وفاه زوجها رحمه الله اتخذته سندا وعونا لكنه خان الامانه وقبل فتره سحبت كشف حساب من البنك (...) للمؤسسه هناك مبيعات باكثر من ثلاثين مليون ريال لم يسلم المدعي منها شييا. ثالثا: اصحاب الفضيله هذه المؤسسه قايمه من سنين طويله وسؤالي البسيط للمدعي اليس عندما يدخل الشخص في شراء حصص من شركه قايمه يدفع مقابل هذه الشراكه مبلغ مالي!!؟ وسؤالي للمدعي كم دفع لي لقاء هذه الشراكه حتي يدخل معي شريكا في مالي ومال زوجي الذي من سنين طويله وهو يعمل في هذه الشركه حتي اصبحت علي ماهي عليها الان. رابعا: اما الخطاب المرفق من المدعي الصادر من مكتب احد المحاميين فليس اي قيمه ولا يفيد بشيء لذا ولكل ما سبق وبما ان هناك قضيه منظوره في هذه المساله حيث ان المدعي خان الامانه واستغل الوكالات والثقه لمصالحه الشخصيه دون مراعات للذمه والامانه ولما يعلم من نفسه الخطاء قام بالهرب خارج المملكه وهو مطلوب من النيابه العامه والجهات الامنيه. الطلبات/ارجوا من فضيلتكم صرف النظر عن دعوا المدعي واخلاء سبيل موكلتي منها او ايقاف السير في الدعوي لحين انتهاء القضيه من النيابه العامه واثبات خيانه المدعي)، وطلبت الدايره من المدعي وكاله الاجابه علي الدعوي عبر النظام الكترونيا، كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله بابلاغ موكلته بالحضور، فاستعدا بذلك، وبحلسه 17/11/1444ه حضر طرفا الدعوي، واستوضحت الدايره من المدعي وكاله عن بينات موكله فذكر انها تتمثل في الشراكه وشهاده الشاهد بالاضافه الي تسجيل فيديو تظهر فيها المدعي عليها قايله انها تنهي شراكتها مع موكله، وان موكله كان شريكا في المؤسسه بجهده ولم يدفع اي مبالغ الا ان لديه مستحقات ناتجه عن الشراكه وقام بابقايها كراس مال له في الشراكه، فتمسك المدعي عليه بدفوعه السابقه وذكر بان مقطع الفيديو لم تعلم به موكلته، كما اجابت المدعي عليه اصاله بان المدعي قام بسرقه البضاعه من مستودعاتها ووجدت اخوه علي باب المستودع يذكر لها ان اخيه شريكا في الشركه، فاجابته: بانه ليس شريك ولا ترغب بمشاركته، وبسؤال المدعي عليها عن شراكه المدعي في المؤسسه ذكرت بانه ليس شريكا فيها، فطلبت الدايره من المدعي عليها اداء اليمين المتممه، فاستعدت بادايها فحلفت قايله: (والله العظيم ان المدعي (...) ليس شريكا لي في مؤسستي (مؤسسه (...)) وانني لم اشاركه فيها البته لا بجهده ولا بماله والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها مالكه المؤسسه بتحويل المؤسسه الي شركه بناء علي عقد تاسيس شركه مسؤوليه محدوده مبرم مع مالكه المؤسسه بتاريخ 25/6/1444ه نص علي تحويلها الي شركه يملك فيها المدعي نسبه 70% من حصصها ومخول بادارتها وفقا لذلك العقد، وعليه فان الدايره مختصه بنظر النزاع لاندراجه تحت الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والتي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتحويل الشركه محل الدعوي الي شركه ذات المسؤوليه المحدوده لاثبات شراكته وفقا لعقد التاسيس وتخويله ادراه الشركه، ولان المدعي عليها قد انكرت شراكه المدعي في المؤسسه قبل تحويلها الي شركه، كما دفعت بشان العقد بانه قد تم توقيعها عليه دون علمها بمحتواه اثر نزاع بينها وبين المدعي والذي هو وكيل عنها لاداره المؤسسه ومفوض عنها لفتره طويله، حيث تقدمت ضده بدعوي اختلاس لا تزال قيد النظر، ولان عقد الشراكه قد نص في مادته الخامسه علي ان مده الشراكه خمس سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ قيد الشركه بالسجل التجاري، ولان الشركه لم تقيد بالسجل التجاري ولم تحول المؤسسه الي شركه، وعليه فان العقد المحتج به لا يعدو كونه اتفاق مبديي او وعد غير ملزم، اذ ان الاصل في عقود الشراكه هو الجواز مالم تحدد بمده زمنيه فتكون لازمه من بدء سريانها وحتي انتهاء مدتها، وعليه فلا مستمسك للمدعي في العقد لاسيما وان المدعي لم يبذل لمشاركته اي مبلغ من المال، ولان المدعي قد تضمنت دعواه شراكته لمالكه المؤسسه المدعي عليها في المؤسسه قبل الاتفاق علي تحويلها الي شركه مما يجعل من دعواه بطلب تحويل المؤسسه الي شركه جدير بالنظر، ولان المدعي عليها قد انكرت ذلك وافادت بانه وكيل ومفوض عنها وليس شريك البته، ولان المدعي وكاله لم يقدم بينه موصله لاثبات شراكه موكله في المؤسسه قبل الاتفاق علي تحويلها الي شركه، اذ ان الشهاده متعلقه بالعقد الذي لم يبدا سريانه، واما الفيديو فلم يقدم للدايره فضلا عن انه قد تم تصوير المدعي عليها فيه حسب ايضاحها دون علمها واثر الخلاف المستحكم بينها وبين المدعي بشان الاختلاس، كما ان المدعي قد افاد بان موكله شريك في المؤسسه بجهده وان ارباحه المستحقه جري منه ابقايها في المؤسسه كراس مال مدفوع منه دون ان يثبت ذلك، مما يجعل من دعواه قايمه علي غير بينه، ولان العرف جري علي توثيق الشراكات منذ ابتدايها كتابه لاسيما وان المؤسسه مملوكه للمدعي عليها مما يؤكد الدافع علي توثيق الشراكه بالمحاصه، ولان الاصل عدم الشراكه، ولان الدايره غلبت جانب المدعي عليها كاقوي المتداعيين ووجهت لها اليمين المتممه فادتها وفقا لما ورد بوقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره لما يرد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم (4470789788) المقامه من المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.

لحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470789788 لعام 1444ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: مؤسسه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتحويل الشركه محل الدعوي الي شركه ذات المسؤوليه المحدوده لاثبات شراكته وفقا لعقد التاسيس وتخويله اداره الشركه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان العقد المبرم بين الطرفين يؤكد الشراكه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد ولم تفوض موكله لاستكمال الاجراءات النظاميه بتحويل المؤسسه الي شركه، وان الخطاب الصادر من المحامي (...) والمؤرخ في 1/12/1441ه يثبت صحه الشراكه، وان الدايره مصدره الحكم لم تستمع الي شهاده الشاهد الذي يشهد علي انه موكله شريك وليس موظف في المؤسسه، وان المدعي عليها اقرت بصحه العقد، وطعن في توجيه اليمين للمدعي عليها، وطلب اعاده النظر في الدعوي والحكم باثبات الشراكه، فحددت الدايره جلسه اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه كما تضيف الدايره بانه لا اثر لما اورده المستانف عن سند الامر، لكون الدايره الابتداييه قد بينت عدم ثبوت الشراكه من خلال العقد المقدم في الدعوي، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 01/12/1444ه، عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (4470789788)، القاضي: (برفض الدعوي في القضيه رقم (4470789788) المقامه من المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.