tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4056 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-07-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f076111a-b63e-460f-b72e-5f263770c86a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4056 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه فواز لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي غير ذلك (...) 
القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا
 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 10/7/1442ه تقدم المدعي وكاله/ سالم بن محمد احمد ال ناجي بالوكاله عن شركه فواز لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدوده بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي ذكر فيها: "تقدمت المدعي عليها لموكلتي بطلب شراء لمواد تكييف وتبريد لتنفيذ مشروع مجمع الرياض السكني بموجب ثلاثه اومر شراء تاريخ الامر الاول في 11/ 11/ 2017م, وتاريخ الامر الثاني 20/ 1/ 2018م وتاريخ الامر الثالث 28/ 3/ 2018م، وقد استجابت موكلتي لطلب المدعي عليها التي تسلمت تلك المواد بقيمه اجماليه قدرها (58/ 802,703) ثمانمايه والفان وسبعمايه وثلاثه ريال وثمانيه وخمسون هلله، وحيث تبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغ قدره (449,595.35) اربعمايه وتسعه واربعون الف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، بموجب مطابقه الرصيد النهاييه من المدعي عليها المؤرخه في 18/ 7/ 2018م،(مرفق رقم1) وحيث ان موكلتي تواصلت مع المدعي عليها عده مرات لسداد المبلغ المستحق في ذمتها المشار اليه في مطابقه الرصيد الا ان كل محاولاتها في حل الامر مع المدعي عليها بالطرق الوديه باءت بالفشل لتعنت المدعي عليها ورفضها سداد ما في ذمتها، وحيث ان مطابقه الرصيد المختومه من المدعي عليها تعد اقرار بصحه تلك المديونيه والمطالبه المقدمه من موكلتي". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/7/ 1442ه تبين عدم وجود رابط لهذه الجلسه، وقررت الدايره تاجيل الجلسه وابلاغ الاطراف بذلك، وبتاريخ 7/11/ 1442ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: "اقامت المدعيه دعوها الماثله ضد موكلتي مستنده الي اومر الشراء المؤرخه في 11/11/2017م وتاريخ 20/1/2018م وتاريخ 28/3/2018م (مرفق3،2،1)، والمتضمنه شراء وتوريد ملفات نحاس لاعمال مواسير التبريد الخاصه بالمكيفات، كما ادعت بما تبقي لها من مبلغ وقدره (449,595،53) اربعمايه وتسعه واربعون الف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، وحيث نصت الماده (9) من اومر الشراء علي التالي (يجب تسويه جميع النزاعات التي تنشا بالعلاقه مع امر الشراء هذا في المقام الاول بالطرق الوديه، وفي حال عدم التوصل الي تسويه وديه خلال (30) ثلاثون يوما بعد الطلب الخطي من اي طرف في هذا الصدد، فيجب احاله موضوع النزاع للتسويه النهاييه من خلال التحكيم في المملكه العربيه السعوديه بموجب لوايح التسويه والتحكيم للغرفه التجاريه الدوليه من جانب محكم يتفق عليه الطرفين ويتم تعيينه طبقا للشروط المذكوره، ويجب ان يكون مكان التحكيم في مدينه الرياض وان تكون اجراءات التحكيم باللغه الانجليزيه)، عليه فانني ادفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم عملا بالماده (11) من نظام التحكيم السعودي (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)". وبتاريخ 18 / 11/ 1442ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: " ذكرت المدعي عليها بطلبها عدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم عملا بالماده (11) من نظام التحكيم عليه فان رد موكلتي عما سبق يتلخص في الاتي:- اولا: تعلمون فضيلتكم ان التحكيم استثناء علي الاصل(القضاء) في فض النزاعات, لذلك اشترط المنظم السعودي الاهليه فيمن يبرم اتفاق التحكيم في الماده (10) من نظام التحكيم والتي نصت علي انه (لا يصح الاتفاق علي التحكيم الا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء اكان شخصا طبيعيا – او من يمثله- ام شخصا اعتباريا) واعتبر المنظم عدم توافر الاهليه سببا من الاسباب التي تبطل حكم التحكيم وفقا لما نصت عليه الماده (50/ ب) من نظام التحكيم (لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الحالات التاليه: ب- اذا كان احد طرفي التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه او ناقصها وفق للنظام الذي يحكم اهليته) وحيث ان الاهليه المعتبره في الشخص الاعتباري تكون فيمن له حق التمثيل القانوني للشخص الاعتباري للقيام بذلك الاتفاق، ولما ان الماده (30) من نظام الشركات نصت علي ان (لا يجوز للمدير ان يباشر الاعمال التي تجاوز غرض الشركه الا بقرار من الشركاء او بنص صريح في عقد تاسيس الشركه ويسري هذا الحظر بصفه خاصه علي الاعمال الاتيه: ا....ب.... ج- اللجوء الي التحكيم...) ولما ان المنظم قد حظر هذا التصرف القانوني (اللجوء للتحكيم) علي المدير ولم يجزه له الا بموجب قرار من الشركاء او بنص صريح في عقد التاسيس، ومن ثم جعله خاص بالمدير فقط، وحيث انه لم يتم الموافقه علي ذلك الشرط من المدير او من شخص يمثل الشركه تمثيل قانوني صحيح، عليه فان امر الشراء المشار اليه من المدعي عليه يقع صحيحا بكامله الا انه يحمل شرط باطل (اتفاق التحكيم) لابرام ذلك الاتفاق من شخص لا ولايه له في ابرامه، ثانيا: ان النزاع القايم بين الطرفين لم يعد سببه اوامر الشراء لعدم قيامه بسبب شيء يخص تلك الاوامر ولعدم اعتراض المدعي عليها علي شيء منها، بل تسلمت المواد محل اوامر الشراء ومن ثم اتفقت مع موكلتي علي استحقاقها للمبلغ محل المطالبه بموجب المصادقه المرفقه في لايحه الدعوي مما يعني وجود اتفاق لاحق علي اتفاق التحكيم (عطفا علي عدم صحته) و يؤكد استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، مما يعني انه لا علاقه لامر الشراء بتاتا في النزاع القايم المترتب علي مطابقه مدين من المدعي عليها، ولما سبق بيانه فان موكلتي (المدعيه) تتمسك بطلبها في لايحه دعواه". وفي جلسه 29/10/ 1442 ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تدفع بعدم جواز نظر بالدعوي لوجود شرط التحكيم في اوامر الشراء وطلب مهله لارفاقها فافهمته الدايره بتقديمها عن طريق تبادل المذكرات خلال 20 يوم تاريخ 3/11/1442 ه ثم يقدم و كيل المدعيه رده خلال 23/11/1442 ه فاستعدا بذلك، وفي جلسه 26/12/ 1442 ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم(159820/1/2020)كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (411196062) و تبين عدم قدره الدايره علي فتح المستندات المقدمه من المدعي عليها عن طريق تبادل المذكرات لوجود مشكله بالنظام وبالتالي لا يمكن علي ما تم تقديمه من المدعي عليه وقررت الدايره تاجيل القضيه، وفي جلسه اليوم 7 /1/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي/ سالم بن محمد احمد ال ناجي بموجب وكاله رقم (159820/1/2020) وحضرت المدعي عليها وكاله/ ريم بنت عبدالعزيز بن صالح الشويعر بموجب وكاله رقم (411196062)، وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت صلاحيتها للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. 
(الاسباب) 
بما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المتبقي هو مبلغ قدره (449,595.35) اربعمايه وتسعه واربعون الف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، وذلك قيمه بيع مواد تكييف وتبريد لتنفيذ مشروع مجمع الرياض السكني لصالح المدعي عليها. وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بوجود شرط التحكيم وذكر بانه نصت الماده (9) من اومر الشراء علي التالي (يجب تسويه جميع النزاعات التي تنشا بالعلاقه مع امر الشراء هذا في المقام الاول بالطرق الوديه، وفي حال عدم التوصل الي تسويه وديه خلال (30) ثلاثون يوما بعد الطلب الخطي من اي طرف في هذا الصدد، فيجب احاله موضوع النزاع للتسويه النهاييه من خلال التحكيم في المملكه العربيه السعوديه بموجب لوايح التسويه والتحكيم للغرفه التجاريه الدوليه من جانب محكم يتفق عليه الطرفين ويتم تعيينه طبقا للشروط المذكوره، ويجب ان يكون مكان التحكيم في مدينه الرياض وان تكون اجراءات التحكيم باللغه الانجليزيه). وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم نصت علي: (1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي). لذا فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعد جواز النظر بالدعوي؛ لوجود شرط التحكيم؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره 
فيصل بن عبدﷲ المطرودي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 704 لعام 1443 ه
المقامه من/ شركه فواز لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي غير ذلك (...) 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طالبا الزام المدعي عليها بدفع المستحقات التي بذمتها والناشيه عن شراءها بضايع من المدعيه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم؛ ثم اصدرت الدايره بمحكمه الدرجه الاولي حكمها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 07/01/1443ه في القضيه الابتداييه رقم 4056 لعام 1442ه والقاضي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وبﷲ التوفيق.
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود