tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 572 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-10-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:b9a7ba55-9238-4234-9164-3a13c3006b13 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٧٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، وبقيد هذه الدعوي وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه، وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم تحققت الدايره من شروط الدعوي شكلا وموضوعا وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي المتضمنه انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره ٦٥,٠٠٠ريال للمضاربه بها مع المدعي عليه في مجال الاجهزه الكهرباييه الا ان المدعي عليه لم يسلمه شييا من راس المال والارباح وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال اضافه الي الارباح بمبلغ قدره ١٩٢,٦٣٩ ريال وحصر طلبه في ذلك فطلبت منه الدايره بيناته علي الدعوي فقدم سندات القبض رقم (...) و(...) بمبلغ ٦٥,٠٠٠ريال اضافه الي بينات استعد باحضارها في الجلسه القادمه ثم طلب ابلاغ المدعي عليه بالجلسه القادمه. وفي جلسه اخري تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم ذكر المدعي بان المدعي عليه سجين بجده ولا يعرف مكان سجنه في جده ، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي خطاب المديريه العامه للسجون الذي يفيد ان المدعي عليه اطلق سراحه بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ ه بموجب الامر الملكي رقم [٤٨٠١٧] وتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤١ ه ثم حصر المدعي دعواه في راس المال وقدره (٦٥.٠٠٠) ريال وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
ولما كان المدعي قد حصر دعواه في الزام المدعي عليه براس المال وقدره (٦٥.٠٠٠) ريال ؛ وبما ان المدعي قدم سندي قبض بالمبلغ المدعي به، وهو كاف في ثبوت المبلغ المدعي به، فالكتابه حجه شرعيه لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه )، وبما ان الفقره (٢) من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٥.٠٠٠) خمسه و ستون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب .