tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 659

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده

| )IZJ-2021-659( القرار رقم
الصادر في الدعوي رقم (13725-2020-Z) |

المفاتيح:
ربط زكوي - فروقات المشتريات الخارجيه - عدم الاعتراف بالخساير المدوره - صافي
الربح المعدل - مصاريف الاستيراد - الخساير المرحله

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ٢٠١٢م ، حيث ينحصر اعتراضها علي بندين فروقات المشتريات الخارجيه،
وعدم الاعتراف بالخساير المدوره - اسست المدعيه اعتراضها علي اسباب لكل بند
من البندين - اجابت الهييه انها في بند: فرق المشتريات الخارجيه، قامت بمقارنه
الاستيرادات طبقا لاقرار المكلف والقوايم الماليه مع الاستيرادات طبقا للبيانات
الوارده من الهييه العامه للجمارك، وحيث كانت بيانات الاقرارات اكبر من بيانات
الهييه العامه للجمارك فتم اضافه الفرق الي صافي الربح المعدل باعتباره تكلفه
استيراديه محمله بالزياده، وفي بند عدم الاعتراف بالخساير المدوره، توضح الهييه
بانه تم معالجه بند الخساير المتراكمه باعتماد الخساير المرحله طبقا لربوط الهييه
للسنوات السابقه، حيث تم حسمها بعد معالجتها بالمخصصات المكونه المضافه
لصافي ربح السنوات السابقه - ثبت للدايره ان المدعيه قدمت ما يثبت ان مصاريف
الاستيراد نفقه فعليه، وان المعتبر في الخساير المرحله هو ما تم تعديله وفق ما
يتطلبه النظام الزكوي وليس المدرج في القوايم الماليه - مؤدي ذلك: الغاء اجراء
المدعي عليها في بند فروقات المشتريات الخارجيه، ورفض اعتراض المدعيه في بند
عدم الاعتراف بالخساير المدوره - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٩/٤)، والماده (١/٥/ا) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٦/١ه
التعميم رقم : ( ١/٩٢) وتاريخ: ١٤١٨/٠٧/١٩ه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠٢١/١١/٢٤م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده
رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ :
10/١٤٢٥/٠١ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ:

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ٢٠٢٠/٠٤/٠٨م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... ( هويه وطنيه رقم : ... ) بصفته مديرا للمدعيه /
شركه ... المحدوده ( سجل تجاري رقم : (...) ، بموجب عقد تاسيسها، تقدم باعتراضها
علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٢م ، الصادر عن الهييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث
ينحصر اعتراضها علي البندين الاتيين : البند الاول: بند فروقات المشتريات الخارجيه،
حيث تعترض علي عدم اعتراف المدعي عليها بمشتريات خارجيه بلغت: (٩٤٦,٢٣٢) ريال
والتي تخص فرع المدعيه «...» حيث ان هذه المشتريات الخارجيه صحيحه لاعتماد
الفرع بنسبه تزيد عن (٩٥% علي المشتريات الخارجيه والتي بدورها كانت سببا رييسيا
في تكوين الايراد الظاهر بالميزانيه، وسبب عدم ظهورها ببيان الجمارك لكونها
تمت عن طريق شركه نقل بريدي سريع (...) ، وعليه تطالب بالاعتراف بالمشتريات
الخارجيه وفقا لما مذكور اعلاه. البند الثاني : بند عدم الاعتراف بالخساير المدوره،
حيث تعترض علي معالجه المدعي عليها للمبالغ الناتجه عن التعديل في المشتريات
الخارجيه في اقرارها كارباح ظهرت في القوايم الماليه المعدله، مما ادي الي تحويل
الخساير الاجماليه للمدعيه ككل الي ارباح مدوره، ورفضت المدعي عليها اعتماد
الخساير المدوره المقدمه في اقرار المدعيه، حيث انها خساير حقيقيه تكبدتها
المدعيه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالتالي: «فيما يتعلق ببند فرق
المشتريات الخارجيه، توضح الهييه بانها قامت بمقارنه الاستيرادات طبقا لاقرار
المكلف والقوايم الماليه مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه
للجمارك، وحيث كانت بيانات الاقرارات اكبر من بيانات الهييه العامه للجمارك فتم
اضافه الفرق الي صافي الربح المعدل باعتباره تكلفه استيراديه محمله بالزياده،
وبناء علي ملاحظه الديوان العام للمحاسبه، ولعدم تقديم المكلف المستندات
المؤيده لهذه الفروقات لذا تم رفض اعتراضه، وقد تم اجراء الهييه استنادا لتعميم
الهييه رقم : ( ٩/٢٠٣٠) وتاريخ : ١٤٣٠/٤/١٥ه الذي نص علي : ( اذا تبين للمصلحه
من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون
الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

فهذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حساباته، وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فرق الاستيراد الذي لم يصرح عنه، وفقا للقواعد النظاميه المتبعه بالمصلحه، واذا اتضح نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيراد اكبر من حجم الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه المشتريات الخارجيه، وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق باضافته الي الوعاء الزكوي واخضاعه للزكاه بواقع ٢,٥)، وكذلك استنادا علي الماده (العشرون) من لايحه جبايه الزكاه الفقره : (۳) والتي نصت علي : ( يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره ، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لايتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم : ( ١٥٠٠ ) لعام ١٤٣٦ه ورقم : (١٩٣٣) لعام ١٤٣٩ه، وتتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجرايها. وفيما يتعلق ببند عدم الاعتراف بالخساير المدوره، توضح الهييه بانه تم معالجه بند الخساير المتراكمه باعتماد الخساير المرحله طبقا لربوط الهييه للسنوات السابقه، حيث تم حسمها بعد معالجتها بالمخصصات المكونه المضافه لصافي ربح السنوات السابقه، استنادا علي التعميم رقم: (١/٩٢) وتاريخ: ١٤١٨/٧/١٩ه والذي تم التاكيد عليه في لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه حيث نصت الماده : (٤/ ثانيا) الفقره : (٩) علي: ( يحسم من وعاء الزكاه صافي الخساره المرحله المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصصات او الاحتياطيات فقط اليها والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها)، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم : (١٩٥٨) لعام ١٤٣٩ه لذا تتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجرايها.»

وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠٢١/٠٧/٠٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم : ...) بصفته ممثلا للمدعيه، بموجب وكاله رقم: (...)، وحضرها ... (هويه وطنيه رقم : ...) بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (١٤٤٢/١٩١/١٠٥٦٥) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٢م، وحيث ان هذا النزاع من
النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ :
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما،
مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٢م، حيث ينحصر اعتراضها
علي البندين الاتيين:
البند الاول: بند فروقات المشتريات الخارجيه، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها
المتمثل في عدم الاعتراف بالمشتريات، بينما دفعت المدعي عليها بانها قامت
بمقارنه الاستيرادات طبقا لاقرار المدعيه والقوايم الماليه مع الاستيرادات طبقا
لبيانات الجمارك، وعليه اضافت الفرق الناتج الي صافي الربح المعدل، وبالاستناد
علي الفقره رقم : ( ١ /ا) من الماده (الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه التي بينت ان المصاريف
التي يجوز حسمها هي: «.... كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء
كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط
الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه
من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه.» بناء علي ما تقدم،
وحيث ان المدعيه قدمت ما يثبت ان مصاريف الاستيراد نفقه فعليه، الامر الذي
تقرر معه لدي الدايره الغاء اجراء المدعي عليها.
البند الثاني : بند عدم الاعتراف بالخساير المدوره، حيث تعترض علي معالجه المدعي
عليها للمبالغ الناتجه عن التعديل في المشتريات الخارجيه، بينما دفعت المدعي
عليها بانها قامت بمعالجه بند الخساير المتراكمه باعتماد الخساير المرحله طبقا
لربوط المدعي عليها للسنوات السابقه، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره رقم :
(٩) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري:
(٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه انه: « يحسم من الوعاء الزكوي الاتي : ٩ - صافي
الخساره المرحله المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصصات او الاحتياطات
فقط اليها والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها. وعلي ما نص عليه
التعميم رقم : ( ١/٩٢) وتاريخ : ١٤١٨/٠٧/١٩ه علي ان: «ان الخساير المدوره التي يجوز
حسمها هي خساير السنه او السنوات السابقه المعدله طبقا لربوط الهييه بعد
اضافه المخصصات او الاحتياطات فقط اليها.» بناء علي ما تقدم، وحيث ان المعتبر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

في الخساير المرحله هو ما تم تعديله وفق ما يتطلبه النظام الزكوي وليس المدرج
في القوايم الماليه، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : قبول اعتراض المدعيه / شركه ... المحدوده ( سجل تجاري رقم : ...)، علي بند
فروقات المشتريات الخارجيه لعام ٢٠١٢م.
ثانيا: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... المحدوده ( سجل تجاري رقم: ...)، علي بند
عدم الاعتراف بالخساير المدوره لعام ٢٠١٢م.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( ثلاثون) موعدا لتسلم
نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه
والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.