moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٥٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠١٧ م لقد تم الاتفاق بين موكلي (رب المال ) والمدعي عليه ( المضارب )التي يملك مكتب (...) بالسجل التجاري رقم (... ) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) علي ان يدفع موكلي راس المال نقدا معلوما ويقوم المدعي عليه بالاتجار به واستثماره بالتجاره وتوريد المنتجات البحريه ( اتفاقيه شراكه تجاريه بالمضاربه ) علي ان يشتركا في الربح الناتج وتقسيمه بنسبه ٦٠ %- ٧٠ % وتحديد زمن لانقضاء العمل والوفاء بالالتزام بعد ٧ اشهر من التوقيع هلي هذا العقد بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠١٨ م ولان موكلي قام بالوفاء بما التزم به وقدم راس المال ومثبت ذلك بتحويل بنكي ولم يقم المدعي عليه بعد انقضاء المده المتفق عليها ببيان الارباح ولم يقم برد راس المال بل ماطل وامتنع عن السداد والتهرب مما جعلنا نرفع هذه الدعوي للفصل فيها، اطلب/ استرداد مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠ الف ) ميه الف ريال سعودي ٢/الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠ الف ) عشره الاف ريال سعودي))، وفي الجلسه الاولي افتتحت الجلسه التحضيريه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وقد جري فيها افهام وكيله المدعي بتحويل هذه الدعوي الي مسار التقاضي الالكتروني، وان المرافعه في الدعوي تستوفي عبر (الترافع الكتابي)، فتفهمت ذلك واستعدت به، ورفعت الجلسه لاجل ذلك، وفي الجلسه الثانيه سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فذكرت ان موكلها تشارك مع المدعي عليه وسلمه مبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ الف ريال بموجب تحويل بنكي ارفقته في ملف الدعوي، وقد بدات الشراكه بتاريخ ٧/١١/٢٠١٧م ولم يستلم موكلها اي مبلغ من المدعي عليه، وتطلب اعاده راس المال وتحصر دعواه في ذلك، فيما تغيب المدعي عليه للمره الثانيه عن الجلسات القضاييه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليها برد راس مال الشراكه بينهما فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي، فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الي الزام المدعي عليه بتسليم راس المال للشراكه بينهما وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب رد راس المال فقط، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي ﷲ عنهما- ان الرسول – صلي ﷲ عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوي تقديم المدعي عقد موقع من المدعي عليه وتضمن البند الثاني استلام المدعي عليه لمبلغ الشراكه وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، كما قدم المدعي اصل حواله بنكيه تضمنت صحه ما اورده في ادعايه، ولان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسات القضاييه المنعقده، ولان امتناعه عن حضور الجلسات وعدم الجواب علي الدعوي يعد نكولا منه وفقا للماده (السابعه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد تقرر فقها وقضاء ان الخصم اذا امتنع عن الجواب يقضي عليه بنكوله؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل ذلك طريقا الي تضييع الحقوق واطاله لامد التقاضي، ولجميع ذلك انتهيت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وبناء علي (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك))، فان الحكم يعد في حق المدعي عليها حضوريا (منطوق الحكم) بالزام (...)هويه رقم (...) بان يدفع ل (...) اقامه رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين