moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5377 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي جاء في مضمونها انه يتقدم بدعواه ضد المدعي عليها لاهمالهم عمل كنب لم يكن حسب المواصفات المتفق عليها وبعد دفع المبلغ وعند استلام الكنب تبين انه لم يكن حسب الاتفاق وقام بالتواصل مع صاحب العلاقه وقام بارجاع الكنب ولم يقم باصلاحه ولم يعد المبلغ، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ البضاعه محل الدعوي وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وفي يوم الاحد بتاريخ 24/05/1441ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم تبلغ المدعي عليها، وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ 17/06/1441ه حضر المدعي فيما لم يثبت للدايره القيام بتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاحد بتاريخ 25/01/1442ه تبين عدم حضور المدعي رغم تبلغه فيما تعذر ابلاغ المدعي عليها وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وصحيفتها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولان الماده رقم (20) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه نصت علي خطوات قيد الدعوي وتحريرها ورفعها، كما ان الماده رقم (41) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي خطوات رفع الدعوي وقيدها، وجاء في الفقره (1/و) منها اشتراط بيان موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي وارفاق اسانيد الدعوي عند رفع الدعوي وقيدها، ولما كانت صحيفه دعوي المدعي جاءت غير محرره وفق المادتين المشار اليهما اعلاه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ