tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4530839096 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-03-06 date_hijri=1445-08-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:01 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/01 entity=document_number:e094c1ac-2479-4702-9285-aa58ef7f44b2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٩٩٠٩١٩لعام١٤٤٥ه 
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مانصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال تركيب و توريد وذلك في ان يقوم المدعي بتركيب رخام وبورسلان وبلاط بلدي حسب المخطط المقدم من قبل الاستشاري مع مواد التركيب، لمده (٤٥) خمسه واربعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٣ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢٧,٧٢٥) ميتان وسبعه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥١٣,١٣١.٥٠) خمس ميه وثلاثه عشر الفا ومايه وواحد وثلاثون ريال وخمسون هلله، سددت منها مبلغ قدره (٢٠١,٣٣٢) ميتان وواحد الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٣ه، لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣١,٢٧٥) مايه وواحد وثلاثون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.
٢- دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (١٨٠,٥٢٤.٥٠) مايه وثمانون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات ، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (....) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها : (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه وكيله المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم سالت المحكمه وكيله المدعي عن العقد محل الدعوي والمبرم بين المدعي و مؤسسه: (...) للمقاولات وعلاقه ذلك بالشركه المدعي عليها فاجابت بان جميع المستندات التي اطلع عليها موكلها قبل تقييد الدعوي كانت باسم الشركه ، وعليه جري رفع الدعوي علي الشركه، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي ولوصول الدعوي لهذا الحد تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
فبناء علي ماتقدم، ولما كان المقصود بمشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من توجه اليه الدعوي بالشكل الصحيح، والا فانه لا سبيل عنديذ للوصول الي ذلك الهدف المقصود من مشروعيه الدعوي، ولما كان من الشروط الاوليه لقبول الدعوي: تحقق شرط الصفه في طرفيها، فلا يجوز اقامه الدعوي من غير ذي صفه تخول له الادعاء بها، ولا علي شخص لا صفه له في تلقيه لها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العداله، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعه الاسلاميه، وتبعهم فيه علماء الانظمه، واذا انتفي هذا الشرط في اي دعوي فان المشروط وهو قبولها ينتفي لزوما، وتحكم بذلك المحكمه من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٠١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه في مادته (٧٦) والتي جاء فيها: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث تبين للمحكمه من خلال تفحصها لمرفقات الدعوي بان منشا التعامل قد تم بين المدعي ومؤسسه: (...) للمقاولات بموجب العقد والمستندات محل الدعوي ، ولما كان الالتزام قد انعقد ابتداء من المؤسسه بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وعليه فان توجيه الدعوي في مواجهه من انشغلت ذمته ابتداء فيه وهي المؤسسه او مالكها لكون الذمه الماليه واحده، استنادا لما نصت عليه الفقره (٣) من الماده (٢٢٠) من نظام الشركات والتي نصت علي انه: يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولايترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسه الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت المحكمه: بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (٤٥٧٠٩٩٠٩١٩)؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.