tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4430105955 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-10-12 date_hijri=1441-01-09 document_type=ruling entity=document_number:539 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٨٨٤٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه: بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليه المتمثل في/ عقد استثمار بالتمويل، تم تحرير السند لامر بمبلغ وقدره (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومايه الف ريال، مستحق بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠١م، المستحق منه (٠.٠٠) ريالا، للسبب التالي: (لا يستحق مبلغ السند)، وغير المستحق منها (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومايه الف ريال للسبب التالي: (عدم قيام المدعي عليه بتحويل مبلغ التمويل المتفق عليه)، ونشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه. وطالب بالزام المدعي عليه تسليمه السند لامر رقم (١/٢٠١٩) والسند لامر رقم (٢/٢٠١٩). ٢- الزام المدعي عليه بدفع ما قيمته ٢٠ % من اجمالي مبلغ السندين كاتعاب محاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم من المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (١٤١) وبتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤١ه. ٢- صك الحكم من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في القضيه رقم (٥٣٩) وبتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤١ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الوكيل عن وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره هذا نصها بموجب اتفاقيه تمويل بالاستثمار موقعه بين المدعي والمدعي عليه وطرف ثالث بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٠ه اتفق الطرفان علي ان يتم تمويل المدعي بمبلغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونين وخمسمايه الف ريال وحيث لم يلتزم المدعي عليه والطرف الثالث معه بالتمويل الا بمبلغ (٦٨٠,٠٠٠) ستمايه وثمانين الف ريال وحيث صدر حكم المحكمه التجاريه بالدمام ذات الرقم (١٤١) بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٢م بفسخ العقد الموقع بين المدعي والمدعي عليه واخر لعدم سداد مبلغ التمويل وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف في الدعوي رقم (٥٣٩) وتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٣م وعليه فان المدعي يطلب من المدعي عليه تسليمه السند لامر رقم (١/٢٠١٩) بقيمه (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومايه الف ريال و اسند لامر برقم (٢/٢٠١٩) بقيمه (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال كما يطلب الزام المدعي عليه بدفع ما قيمته ٢٠ % من اجمالي مبلغ السندين المطالبه كاتعاب محاماه استنادا لقرار رقم (٢٠٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٤ه باضافه الي الفقره الخامسه من الماده ٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها كالاتي للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عن ما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نضر الدعوي او بدعوي مستقله كما يطلب الزام المدعي عليه وقف طلبات التنفيذ المقدمه منه ضد المدعي وكفيله اخيه (...) في السندات حيث تم تقديمه كلا علي حده للمدعي ولاخيه ككفيل له وبسؤال المدعي عن وجود طلب تنفيذ لدي محكمه التنفيذ فاجاب بقوله يوجد طلب تنفيذ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله ما جاء في طلب المدعي من تسليم واسترداد حيازه السندات لامر فلا مانع لدي من تسليمها للمدعي علما بان احد السندات قد تقدمت بالتنازل عنه امام محكمه التنفيذ بعد صدور الحكم، واما السند الاخر فلم اتقدم به لمحكمه التنفيذ ابتداء وهو بحوزتي ولا مانع لدي من اعادته، وبعرض الصلح علي الاطراف امتنع المدعي وكاله عنه واشترط تحمل المدعي عليه لاتعاب المحاماه لذا فان الاطراف قد امتنعا عن الصلح وقررا الاكتفاء. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن اخطار المدعي عليه بهذه الدعوي فافاد بقيامه بالاخطار وتقديمه ما يثبت ذلك في مرفقات القضيه وباطلاع الدايره وجدت ما يثبت ذلك وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بقوله لم استلمه ولم يسبق لي الاطلاع عليه وما استلمه هو الاخطار الخاص بالقضيه الاساسيه السابقه فقط قبل خمسه اشهر، وفور علمي بقيد الدعوي قمت بالتواصل مع محامي المدعي (...) وبينت له عدم ممانعتي من تسليم السندات علما باني قمت بالتنازل عن طلب التنفيذ لاحد السندين ولم اتقدم بالاخر مطلقا. وبعرض ذلك اجاب المدعي وكاله بان المدعي عليه تواصل معه قبل الجلسه بيوم واحد فقط واما التنازل فكان قبل اقامه الدعوي بشهر فقط وكان من المفترض عليه اثبات ذلك بحكم قضايي، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يريد اضافته فاجاب بقوله انه يقرر الاكتفاء، وبسؤال المدعي عليه عما يؤيد دفعه قدم صوره لطلب التنازل عن طلب التنفيذ وكذلك صوره لمحادثه بينه وبين (...)، وبسؤال الاطراف عن ارقام السندات لامر محل الاقرار بين الاطراف فاجاب المدعي عليه بكونها ذات الرقم ١-٢٠١٩ والرقم ٢-٢٠١٩ ثم قرر الاكتفاء. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه تسليمه السند لامر رقم (١/٢٠١٩) والسند لامر رقم (٢/٢٠١٩). ٢- الزام المدعي عليه بدفع ما قيمته ٢٠ % من اجمالي مبلغ السندين كاتعاب محاماه. واجمل المدعي عليه اجابته في الاقرار بحيازه السندات ذات الرقم (١-٢٠١٩) والرقم (٢-٢٠١٩). وبما ان هذا النزاع متولد عن عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع: فبما ان وكيل المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب تسليم السندات لامر، وحيث حضر المدعي عليه اصاله واقر بحيازته لها واستعداده بتسليمها، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق، وان المقر يلزم باقراره ويقضي به عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاول والماثل في الزام المدعي عليه بتسليم السند لامر رقم (١/٢٠١٩) والسند لامر رقم (٢/٢٠١٩). واما فيما يتعلق بمطالبته بالزام المدعي عليه بدفع ما قيمته ٢٠ % من اجمالي مبلغ السندين كاتعاب محاماه، وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان المدعي عليه لم يماطل في اداء ما وجب عليه، بل علي العكس تماما حيث قام بتقديم ما يثبت تنازله عن السند لامر المقيد لدي محكمه التنفيذ وبالتالي انتهاء كافه القرارات المتعلقه به وذلك من تلقاء نفسه قبل قيد الدعوي بحسب اقرار المدعي، ولكون الضرر الذي يخشي منه المدعي قد زال بهذا الاجراء وبالتالي فلا يبقي لهذه الورقه قيمه حقيقيه لثبوت التنازل عن مضمونها، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لما اثاره الاطراف وجدت جانب المدعي خلي عن اي فعل ضار موجب للتعويض لما تقدم بيانه، اما ما يتعلق بالسند لامر الاخر فلم يتقدم به المدعي عليه وقد ثبت للدايره تواصله مع المدعي لتسليمه فور علمه بقيد الدعوي وباقرار المدعي عليه اضف اليه ما ثبت للدايره يقينا باقرار المدعي عليه بالحيازه واستعداده برد الورقه وتسليمها للمدعي دون تردد ومماطله مما يخلي ساحه المدعي عليه عن اي خطا موجب للتعويض، فيظهر للدايره ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر في الواقعه الاولي، ولعدم ثبوت ركن الخطا في الواقعه الثانيه، وبتهاوي هذه الاركان تنهار دعوي التعويض، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
قررت الدايره ما يلي: اولا / الزام المدعي عليه بتسليم المدعي السند لامر رقم ١-٢٠١٩ والسند لامر رقم ٢-٢٠١٩ ثانيا/ رفض طلب الاتعاب لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.