gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات القرار رقم (VD-192-2020) | ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (V-6868-2019) | مدينه الدمام ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مدد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه علي جهله بالنظام، وانه لم يمر سوي شهر واحد بعد بيع العقار - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعي تقدم بطلب التسجيل بناء علي اقراره، ولم يقدم المستندات الثبوتيه لعدم وصول ايراداته لحد التسجيل او انه سجل في الموعد النظامي مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (١/٢٣)، (٢/٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاحد (١٤٤١/١١/١٤ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/٠٥م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-6868-V) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها انه صدرت عليه غرامه تاخر في التسجيل، ولا يوجد علم لديه عن وجوب الضريبه للافراد. كما اشار الي انه قام بالتسجيل مباشره، وبتوجيه من مدير العلاقات بهييه الزكاه والدخل بان الافراد معفون من مبلغ الضريبه. كما اشار الي انه لم يمر سوي شهر واحد فقط علي بيعه بيتا وقام بالتسجيل وسداد الضريبه علي البيت وتم تغريمه (۱۰,۰۰۰) ريال. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: ان الاصل صحه القرار، وعلي من يدعي العكس اثبات ذلك. نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ( ۳۷۵,۰۰۰) ريال سعودي». كما نصت الفقره (9) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م. وبالاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه يتضح بان اول تسجيل للمدعي في ضريبه القيمه المضافه تقدم به كان بتاريخ ٢٤-١٠-٢٠١٩م (اي بعد فوات المده النظاميه). الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول بشكل مباشر ومستمر علي اي معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع لبيانات وزاره العدل تبين بان المدعي قام بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي. كما تفيد الهييه بانه تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته. وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب رد الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/١١/١٤ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م عن بعد، وحيث رغب الطرفان في نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، حيث اضافت الاخيره ان المدعي لديه العديد من التوريدات العقاريه، واقر المدعي بذلك، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي وبناء عليه، خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٤م مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه التاخر في التسجيل استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي ان يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره الاف ريال، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (۲۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام، يشمل العقار ما يلي: ا- اي مساحه ارض محدده يمكن ان تنشا عليها حقوق ملكيه او حيازه او غيرها من الحقوق العينيه: ب- اي ابنيه او انشاءات هندسيه اقيمت بصوره دايمه علي ارض. -ج- اي تركيبات او معدات تشكل جزءا ثابتا او الحقت بشكل دايم بمبني او هيكل انشايي او عمل هندسي». نصت الفقره (٢) من الماده (٥٦) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م علي انه: «يجوز للهييه - بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده - الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث.» وتاسيسا علي ما سبق، وحيث ثبت للدايره انه قد تم تقديم طلب تسجيل المدعي في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٣-١٠-٢٠١٩م، كما ان المدعي اشار في طلبات النظام الي انه تم التسجيل بعد بيع البيت بشهر، لكنه لم يقدم المستندات التي توضح تاريخ بيعه للعقار لتوضيح المده النظاميه الخاصه به للتسجيل، واثبات عدم استحقاقه للغرامه، فالتسجيل لاغراض النظام قد تم بناء علي اقرار المدعي وتسجيله من تلقاء نفسه، ولعدم تقديم المدعي الدفوع اللازمه والمؤيده بالمستندات التي تثبت عدم تجاوز توريداته حد التسجيل الالزامي او تسجيله في المده النظاميه. القرار: وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع : - رد الدعوي المقامه من (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤١/١٢/٢١ه الموافق (۲۰۲۰/۰۸/۱۱م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.