moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٣١٥٢٧ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليها يحملان الصفه التجاريه، ولقد اتفقا في العقد المحرر في تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٧م علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معده وهي (كرين٠١٣ طن) عدد (١) سنه الصنع (٢٠٢٤) من شركه (...) لمده اربعه اشهر ميلاديه، وقيمه الاجره (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون الف ريال، بثمن اجمالي قدره(٢٣٤,٧٧٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢٣٤,٧٧٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعون ريال بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٧م، ه سددت منه (١٥٧,٦٧٣) مايه وسبعه وخمسون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريال، والمبالغ حاله السداد هي (٧٧,٠٩٧) سبعه وسبعون الفا وسبعه وتسعون ريال ،وقد تم تسليم العين المؤجره في تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٧م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه فواتير. وطالب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٧,٠٩٧) سبعه وسبعون الفا وسبعه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر شراء محرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٠١م المتضمن طلب استيجار معده من المدعي، ومذيل بختم المدعي عليها. ٢- عرض السعر المحرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٧م، المتضمن عرض سعر المعدات علي المدعي عليها. ٣- كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي من شهر يونيو وحتي شهر سبتمبر المتضمن اربعه فواتير بمبلغ اجمالي(٢٣٤,٧٧٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعون ريال دفع منه (١٥٧,٦٧٣) مايه وسبعه وخمسون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريال وتبقي (٧٧,٠٩٧) سبعه وسبعون الفا وسبعه وتسعون ريال. ٤- مستند عمل المعدات المحرر علي مطبوعات المدعي عليها (تايم شيت). ٥- فواتير ضريبيه محرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي، المتضمنه تاجير معده علي المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٦ /١٢ /١٤٤٧ه. وفيها حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه للمعده وقدرها (٧٧,٠٩٧) سبعه وسبعون الفا وسبعه وتسعون ريال، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات، والماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي، وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه ادله كتابيه متمثله في المحررات العاديه امر شراء الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٠١م، ومستند عمل المعدات المحرر علي مطبوعات المدعي عليها (تايم شيت) وكذلك فواتير ايجار المعده، وكشف حساب بقيمه مبلغ المطالبه، وبما ان من احتج به عليها قد تخلفت عن الحضور دون عذر مقبول، فقد قررت المحكمه سقوط حقها في تقديم اي دفع مما يعد المحرر العادي حجه علي من صدر منه ووقعه، بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم تقدم عذرا تقبله الدايره لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)المحدوده شخص واحد (...) سجل تجاريبان تدفع للمدعي/(...)هويه :((...)) مبلغا قدره: (٧٧,٠٩٧) سبعه وسبعون الفا وسبعه وتسعون ريال.