tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1952 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

date_gregorian=2018-05-09 date_hijri=1439-08-23 document_type=decision entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
القرار رقم (1952) الصادر في العام 1439 ه
في الاستثناف رقم (2112/ض) لعام 1437 ه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 11/17 ه- 1439/11/17 ه- اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (473) وتاريخ
لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (15) لعام 1438 ه- بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه
لزكه والدخل علي المكلف للعام 2009 م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستامع والمناقشه المنعقده بتاريخ 8/23/1439/ه - کل من:
9. ...... كما مثل المكلف: ...... و ...... 9. ...... و ...... 9. ...... و ...... 9. ...... و ...... 9. ...... و ...... 9. ...... و ...... 9. ...... و ...... 8. ...... و ...... 8. ...... و ...... 8. ...... و ...... 8. ...... و ...... 8. ...... و ...... 8. ...... و ......
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (1438 ه بموجب
الخطاب رقم (1438/3/92) وتاريخ 11/16/93 ه وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (918) وتاريخ
وënضن استثناف المكلف طلبه الاستثناء من شرط سداد مبلغ الضربيه او تقدم ضمان بنكي بكامل القيمه (11/16/91) و
والمنصوص عليه بالماده (11/61) وذلك للاساب التاليه:
الاثثلاف والبالغه 13% لكون الشركه تحت التصفيه بسبب تراكم الخساير لديها والتي اسبعت اكثر من راس مالها بالكامل والذي
يستدل عليه من البيانات الماليه المدقه لها المصفه التي تؤكد علي تعثر الشركه الشديد والواضح وان صافي حقوق
الملكيه بالسالب وان اصول الشركه لا تكفي لسداد حقوق الذاتين والالتزامات المستحقه عليها هذا بخلاف القضايا والージازات
القايمه علي اصول الشركه وبالتالي ترفض البنوك تقدم في ضمان او تسهيلات بنكيه لها.
ب - عدم قدره شركه ...... علي سداد الضريبه او تقدم ضمان بنكي بحتها في الانتلاف والبالغه 34% لكون
الشركه متعثره ماليا وان الخساير المتراكمه اكثر من راس مالها وعدم قدره الشركه علي سداد التزامها والذي يستدل عليه من
البيانات الماليه المدفقه المرفقه والتي تؤكد ايضا علي تعثر الشركه الشديد والواضح وان صافي حقوق الملكيه بالسالب وان
اصول الشركه لا تكفي سداد حقوق الداينين والالتزامات المستحقه عليها هذا بخلاف القضايا والージوزات القايمه علي اصول
الشركه وباتالي ترفض البنوك تقدم اي ضمان او تسهيلات بنكيه لها.
- 1 -

لذا وسببع العجز الواضح من قبل شركتي .... وشركه .... عن سداد حصتهما في الضربيه
المقره او تقدم ضمان بنكي ولعدم قدره ورغبه باقي اعضاء الاثتلاف في تحمل التزامات الشركتين المتعثرتين من ذلك
يستدل علي عدم تقاعس الاثتلاف عن سداد الالتزامات الضريبيه وان عدم السداد يرجع لظروف خارجه عن اراده شركات ....
لذا يطالب المكلف الموافقه علي استثناء الاثتلاف من شرط تسديد الضربيه او تقدم ضمان بنكي وقبول الاستثناف علي القرار
رقم (15) لعام 1438 الحادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضربيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
وبعد الدراسه ورجوع اللجه الي نظام ضربيه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥١٢٥٥. والاتجه التنفيذيه
الصادره بقرار وزير الماليه (1535) وتاريخ ١٢٥/٦/١١ الفقره (د) من الماده (٥٥) من نظام ضربيه الدخل تنص علي انه
"يجوز للمصلحه وللمكلف استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه امام اللجنه الاستينافيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار",
كما ان الفقره (٥) من نفس الماده تنص علي انه "علي المكلف الذي يريد استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه التقدم بطلب
الاستيناف خلال المده المحدده، وتسديد الضريه المستحقه وفقا للقرار المذكور، او تقدم يمن يكي مفبول بالمبلغ", و تبين ان
الفقره (11) من الماده (61) من اللايحه التفيذيه تنص علي انه "اذا رغب المكلف استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه يجب عليه ما
يلي :
ا. تسديد الالتزام الضريبي المستحق لل مصلحه بموجب القرار الابتدايي، او تقدم يمن بنكي بكامل القيمه ساري المفعول
لمده لا تقل عن سنه قابلا للتجديد تلقاييا وقابلا للصادره بعد صدور القرار النهايي بناء علي طلب المصلحه دون حاجه
لموافقه اي طرف اخري، وان يكون وفقا للصيغه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول استثنافه
من الناحيه الشكليه.
ب - تقدمي عريضه استثناف مسببه، مع اي مستندات اضافيه، فظلا عن ايصال التسديد او صوره الضمان البنكي الي اللجنه
الاستثنافيه، لقييد الاستثناف في سجل اللجنه خلال الموعد للاستثناف.
ج - لا يتم الافراج عن الضمان او رد المبالغ المسدده نقد الا بعد صدور قرار نهايي في «الخلاف».
وبناء عليه وحيث ان المكلف لم يسدد المبالغ المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه او يقدم عنها ضمانا بنكيا فان الاستثناف
المقدم من المكلف وفقا للتصوح النظاميه المشار اليها اعلاه بعد مرفوحا من الناحيه الشكليه، لذا ترفض اللجنه استثناف المكلف
من الناحيه الشكليه ومن ثم عدم نظره من الناحيه الموصوعيه.
-2-

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
رفض الاستثناف المقدم من .... علي قرار لجنه الاعتراض البتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (15) لعام 1438
من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
عدم النظر في بنود الاستثناف لعدم قبوله من الناحيه الشكليه.
ثالثا: يكون هذا القرار نهايا وملزما ما لم يستثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار.
وبالله التوفيق،
-3-