gstc_gov_sa · decision · processed · 37 chunks
(قرار رقم ١٣) لعام ١٤٣٨ ه الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بشان اعتراض المكلف / شركه (ب) (٢٧/١٧) برقم علي الربط الزكي والخريبي لعام ٢٠١٢ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: فانه بتاريخ ١٤٦٨/٦/١٥ امجعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمقرها بمدينه الرياض، وذلك للبث في اعتراض شركه (ب) (المكلف)، علي الربط الزكي الضريبي لعام ٢٠١٥ م المحال الي اللجنه بخطاب مدير عام الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) رقم (١٤٧/١٦/١٠١٩) وتاريخ ١٤٧٧/٧/١٩، و كان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه الم nécessaire بتاريخ ١٤٨٥ كل من: .... و .... وذلك بموجب خطاب رقم (١٤٧٨/٦/١٠١٢) بتاريخ (١٤٧٨/٦/٥) من المكلف كل من: .... سجل مدني .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... مدني .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... منج. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... منج. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... منج. وبعد الالطلاع علي ملف القضيه واستعراض وجهتي نظر الطرفين، قرت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاثي: اولا: الناحيه الشكيله: اخطرت الهييه المكلف بالربط محل الاعتراض وذلك بموجب خطاب دمر عام الهييه رقم (١٣٧/١١/١٨٧) بtbاريخ (١٣٧/١٧/١١/١٤٥) وقدم المكلف اعتراضه المسبب علي هذا الربط بموجب خطابه المqيد لدي الهييه برقم (١٣٧/١٧/١١/٤٥) وتاريخ ١٤٧٧/٥/٩ ميا بعد معه الاعتراض مقبوا شكل لتقديمه مسيا خلال المده النظاميه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: فيما يلي وجهه نظر كل طرف حول الاعتراض ومن ثم راي الجنحه. 1 - خطا مادي في انتساب الربح الخاضع للزكاه: ا) وجهه نظر المكلف: افاد المكلف ان المبالغ التي دفعت كمكافاه نهايه خدمه لم تبق في العمل لفتره (اثني عشر) شهرا في السنه الماليه ٢٠١٢، وعليه فان مبلغ (١٩٨١١) ربال سعوديا كان ينبغي السماح به كحسم من الوعاء الزكوي، وان مخصص مكافاه نهايه الخدمه بعد طرح المبالغ التي دفعت خلال السنه اي (٤٠٢١،٤٧١) ربال سعوديا هو الذي يجب اضافه الي الوعاء الزكوي لسنه ٢٠١٢ م وما لل وما لل V/1 ب) وجه نظر الهييه: افادت الهييه ان المستخدم من مخصص مكافاه نهايه الخدمه بملغ (٩٣١,٢١٨٤) وان حصه لمله الوثايق من الفايض "ربح عام" بملغ (١٤,٢٨١,٢٨١) ربال. وانه بعد الاطلاع ومراجعه بيان الربع اترخ انه تم اخذ هذه المبالغ في تحديد الربح الضريبي وان الهييه توافق علي طلب المكلف في هذا البند، وسوف يتم تعديل الربط بعد صدور قرار اللجنه. راي اللجنه: انتهي الخلاف بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف. ٢ - ضريبه الاستقطاع بمبلغ (١٢٥,٨٠٣) ريالات: (ا) وجهه نظر المكلف: افاد المكلف انه لا يثق مع ربط الهييه بفرض ضريبه استقطع علي الفرق بين المبالغ المطالب بها كمصروف في الاقرار النهايي (المصروف يتكون من المبالغ المدفوعه خلال السنه والملغ المثفي دون سداد في نهايه السنه) والمالغ المضرع عنها علي انها دفعت، طبقا لما ورد في اقرار ضريبه الاستقطاع لسنه ٢٠١٢ م، اي ان الهييه احتسبت فعلي ضريبه الاستقطاع علي المبلغ الذي بقي دون سداد في نهايه السنه، وان ضريبه الاستقطاع وفق لنظام ضريبه الدخل تترض علي المبالغ التي تدفع الي اطراف غير مقدمه وليس علي مبلغ المصروف المسجل في سنه ماليه، وان الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه: "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلف او غير مكلف بقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقييم، وعلي الشخص الطبيعي، ممن يدفعون مبلغ ما لم غير مقييم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع……" وانه بناء علي ما تقدم فان التزام ضريبه الاستقطاع يجب مستق علي الخدمات المتعلقه بالمبلغ المستدوع الي غير مقييم وليس علي التجميل في الدفار بناء علي مبدا الاستحقاق المحاسبي وعليه فلا يمكن فرض ضريبه استقطاع علي اساس التجميل. ويشير المكلف الي انه قدم بالخطاب رقم (١٣ - ١٧٩٧ - ٢٠) مطابقه تفصيليه بين المبالغ المصر عنها في الاقرار النهايي كتجميل للسنه من المبالغ المدفوعه مقالها خلال السنه الماليه ٢٠١٢ م وضريبه الاستقطاع المسدده عليها مع صوره من اقرار ضريبه الاستقطاع السنوي لسنه ٢٠١٢ م واقرارات ضريبه الشهوريه. ب) وجهه نظر الهييه: افادت الهييه انه يفهم من اعتراض المكلف علي هذا البند قبوله بënضوع قسم الخدمات المدفوعه للجهات المذكوره في بيان الربط المعترض عليه، واغراضه يندصر في تحقيق واقعه الدفع من عدمه، وعليه فان الهييه لا تمانع في تسويه البند بموجب المستندات المقيده لذلك بعد الالطلاع عليها ودراستها. راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، وبما ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لوجهه نظره التي طلبتها اللجنه خلال المده المحدده من اللجنه لتقدمها، فان اللجنه تري تايد وجهه نظر الهييه في فرض ضريبه استقطاع علي الخدمات المدفوعه لجوات غير مقيمه. v/2 ٢ - غرامه تاخير الفروقات الضريبيه: ( ا) وجهه نظر المكلف: افاد المكلف انه لا يفقق مع فرض الهييه غرامه تاخير علي التزام ضريبه الاستقطاع الناشيه عن المعاجات المبينه في الفقره الخلاصه باخساب ضريبه الاستقطاع علي اساس التجميل والدفع في هذا الشان يفيد المكلف بالاتي: * انه داب دوما علي سداد الضرايب المستحقه بحسن نسبه وفقا لنظام الضربيه، حسب تطبيقه وتفسيره، وضمن المهله النظاميه. * ان قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (١٢) حول غرامه التاخير بموجب نظام الضربيه الجديد، قضت اللجنه فيه بانه "فيما يتعلق بغرامه التاخير التي فرضتها علي ضريبه الاستقطاع، فان اللجنه تري ان هذا الموضوع يصل ذلك بين الهييه والمكلف، ولم يظهر للجنه ما يشير الي وجود سوع نيه لدي المكلف، مما تري معه اللجنه عدم توجب غرامه التاخير". * بعض قارات لجان الاعتراض الابتداييه واللجنه الاستثناييه وتعاميم الهييه حول غرامه التاخير وفقا للنظام القديم. * التعميم رقم ١٣٧٩ له ينص علي انه "يكفي ان يقوم بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيق من استحقاق ضrايب اخري". * ان لجنه الاعتراض الابتداييه في قرابها رقم ٤٨ لعام ١٤٠١ ه قضت بانه " لا ينبغي فرض غرامه تاخير في الحالات التي يوجد فيها خلاف في وجهات النظر بين الهييه والمكلف. وقد تاكد هذا القرار في مختلف قارات لجان الاعتراض الابتداييه منها علي سبيل المثال القارات رقم ١٣ ٤٣ و ١١٢ الحادره في سنه ١٤٠٨ ه. * ان اللجنه الاستثنافيه الضريبيه اقترت في قاراتها (٥٢) لعام ١٤٤٤ ه ورقم (٢٠) لعام ١٤٤٤ ه ورقم (٢٠) لعام ١٤٤٤ ه ورقم (٢٠) (٤٩٩) لعام ١٤٢٤ ه مبدا ان غرامه التاخير لا يجب فرضها اذا كان الالتزام الاضافي ناشي عن خلاف جوهري بين المكلف والهييه. ب) وجهه نظر الهييه: افادت الهييه انها تتمسك بفرض غرامه تاخير سداد بواقع ١% من الضريبه غير المسدده عن كل (٣٠) يوم تاخير تحسب من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد طبقا للماده (السابعه والسبعين) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، والمره رقم (٦٨) الفقره (١/ب) من Nالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، ووفق لمتطلبات النظام الضريبي المنصوص عليها في الماده (السابعه والسبعين) من نظام ضريبه الدخل والمره (الثامنه والستين) من اللاتحه التنفيذيه علي الضريبه الناشيه علي السكسب علي البنود السابقه للاعوام محل الاعتراض. تي اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه في فرض غرامه تايير علي فرق الضريبه الناشيه عن البنود التي ايدت فيها اللجنه الهييه. ٤ - الاستثمارات بملغ (٥٨٤,٩٧٩,٠٠٠٠) ريال: ا) وجهه نظر المكلف: افاد المكلف ان الهييه لم تسمح بحسم المبلغ المذكور اعلاه الزكوي وان هذه الاستثمارات تمت لاغراض طويله الاجل في منتجات متدفقه مع الضوابط الشريعه، وان مجلس الاداره وافق علي هذه الاستثمارات في اجتماعه المنعقد في ٢٣ مارس ١٠٢٠م لاغراض طويله الاجل. v/3 واضاف المكلف انه قام في مايو ٢٠١٠ بتحويل اموال الي البنك (س) الاستثمار طويل الاجل، ومن ذلك التاریخ لم يتم اي. سحب من الاستثمارات، الامر الذي يؤكد ان نيه الشركه هي الالا تتفاط بها الاغراض طويله الاجل. كما قدم المكلف المستندات الاتيه: (ا) صوره من كشف البنك يؤكد تحويل الاموال الي شركه (د). ب) صوره خطاب من شركه (د) يؤكد ان المكلف قد استثمار المستثمار المذكور. ج) تاكيد من الشركه بان الاستثمار محتفظ به لاغراض طويله الاجل. واضاف ان المستندات المذكوره اعلاه تثبت ان الاستثمار قد تم بالفعل بنيه الاحتفاظ به لاغراض طويله الاجل، وانه بناء علي ذلك يجب السماح به علي انه جايز الحسم من الوعاء الزكي، وان ذلك تاكد بالخطاب الوزاري رقم ٨٧٧/٤ الذي ينص علي ان الاستثمارات غير المتداوله المحتفظ بها لسنه او اكثر يجب السماح بها كحسم من الوعاء الزكي. وقد اورد المكلف الجزء المتعلق بهذا الشان من الخطاب الوزاري المذكور، علي النحو اللاتي: "... وعروض القنيه التي تمثل في الاصول غير المعده للبيع او الانجار فيها والتي يتم اقتناها او الايقاء عليها فتره طويله بفرض الحصول علي عوايدهها او ارباحها ودهه العروض لا تخضع قيمتها للزكه وانا يمكن فقط عن العايد او الربح الناتج منها... وبناء عليه فان الاستثمارات التي يتعين حسبها من وعاء الزكاه هي الاستثمارات الماليه غير المتداوله التي يتجاوز بقاها سنه او اكثر في دفاتر البنك اما الاستثمارات متداوله فلا يجوز حسمها من وعاء الزكاه." واكد المكلف علي ان نظام الزكاه يقوم علي الشريعه الغراء، وانه يفيض بربط الزكاه علي اساس طافي الاصول اي راس المال والاحتياطيات بعد طرح المبالغ المستثمره في اصول طويله الاجل، وبناء عليه فان الاستثمار طويل الاجل المحقق للدخل كان يجب السماح به كسم من الوعاء الزكوي. ويفيد المكلف ان الاستثمارات تمت من حقوق/ اموال المساهمين التي تسكل جزءا من الوعاء الزكوي، وانه من ناحيه فان حقوق/ اموال المساهمين تظاف الي الوعاء الزكوي كتمويل مقدم منهم، وعليه والنفس الاسباب ينبغي ان تسمح الهييه بالمبالغ المستثمره من قبل المنشاه لتحقيق دخل مثلها مثل المبالغ التي خرجت من العمل والتي بناء عليه لم تعد تمول العمل، وانه بدل من ذلك فان الدخل المحقق من مثل هذا الاستثمار هو الذي يخضع للضريبه والزكاه طبقا للاقرار المقدم من الشركه، والذي تمت دراسه والموافقه عليه من قبل الهييه. واشار المكلف في هذا الشان الي قرار اللجنه الاستينافيه الضريبه رقم ۱۰۷۵ لعام ١٤٣٢١ ه المضمن انه... وبعد الدراسه تري اللجنه انه لا بد من توفر شرطين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر البنيه الموقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات". وAtimت المكلف اعترابه ضيا يتعلق بها اللند بالمطلابه بحسم الاستثمار البلغ ١٦١ مليون ريال سعودي (حمه المساهمين السعوديين) من الوعاء الزكوي. V/4 ب) وجه نظر الهييه: افادت الهييه انه طبقا ايضاحات القوايم الماليه المدفقه فان طبيعه الاستثمارات هي (وحدات في صندوق استثماري مفتوح), وحيث ان هذه الاستثمارات بطبيعتها المذكوره هي استثمارات متداوله لا تحسم من الوعاء الزكي وذلك طبقا للخطاب الوزاري رقم (٨٧٧/٤) وتاريخ ١٥١٠/١٣ ه واتري (١٥١/٢٣) من الوعاء (ان الاستثمارات التي تحسم من الوعاء) والموها كانت مده ذلك الاستثمارات (١٠٠٠) واتري (١٥٧/٤) غير المتداوله اما الاستثمارات المتداوله فلا تحسم من الوعاء (وكذلك القارال الوزاري رقم (١٠٠٠) واتري (١٥٧/٤) من العربيه (اللن) (١٠٠) من العربيه (اللن) من العربيه (اللن) من العربيه (اللن) من العربيه (اللن) من العربيه (القنيه) وهي كذلك لم تخضع للزکاه لدي الجهه المستثمر فيها ويجب تزكيتها لدي الجهه المستثمره. راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمه من المكلف، وحب ان طبعه الصناديق الاستثماريه لا تعتبر من ضمن عروض لم هي صناديق للمتاجره والمضاربه يتم تقييمها بشكل دوري، مما تري مع اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسمها من الوعاء الزكي للمكلف. (ا) وجهه نظر المكلف: افاد المكلف انه لا يتفق مع معالجه الهييه المتمثله في عدم السماح بحسم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي لسنه من راس مالها المدفوع علي اساس طويل الاجل في بنوك تعينها مؤسسه النقد العربي السعودي، وان هذه الودايع لا يمكن سحبها دون موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي. كما اشار المكلف الي ان الودايع النظاميه يجب ان لا يتم اخضها للزكه لان الاموال لم تبق في العمل ولانه قدم تم ايداعها استيفاغه للمتطلبات النظاميه التي يفرضها نظام مراقبه شركات التامين التعاوني. وصول جواز حسم الودايع النظاميه من الوعاء الزكوي يفيد المكلف بان قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (٤) لسنه ١٤٦٤ ه الذي اصدرته اللجنه لدي نظرهها لقطيه شركه تامين اخري نص علي ما يلي: "... بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والهييه في الخلاف حول الودعيه النظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي اتضح للجنه ان هذه الودعيه عباره عن ضمان تطلابه الجهه الرسميه (مؤسسه النقد السعودي), وفقا لما نص عليه في الماده (الثامنه والخدمسين) من اللاتحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني المعمول به في المملكه، وهي اموال للشركه ولكن لا تستطيع التصرف به، اضافه الي ان عوايد تلك الودعيه تذهب الي مؤسسه النقد العربي السعودي: ولا ترد تلك الودعيه الا عند تصفيه الشركه، وبالتالي فان اللجنه تري ان هذه الودعيه لا تجب عليها الزكاه، مما تري معه اللجنه تاييد اعتراض الشركه في اخضاع تلك الودعيه للزكاه". ويفيد المكلف بان اللجنه الاستينافيه الضريبيه اصدرت قرارها رقم (07V) لعام ١٤٦٦ ه الذي سمحت فيه بحسم الودايع النظاميه من الوعاء الزكوي، وان هذا القرار نص علي ما يلي: "... بعد استعراض وجهه نظر كل من الطرفين اتضح للجنه ان ايداعات تامينات الضمان عباره عن ضمانات تطلها الجهات الرسميه وان الشركه(المكلف) ملزمه تقدمها حتي تتمكن من مزاوله نشاطها، وبالتالي فهي عباره عن اموال للشركه ولكنها محتجزه لدي الجهات الرسميه ولا تستطيع الشركه التصرف بها v/ο ويجوز حسمها من وعاء الزكاه طبق م.٢٠١٢ و Accttm المكلف اعتراهه فيما يتعلق بهذا البند بالمطالبه بحسم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٢. ب) وجه نظر الهييه: افادت الهييه انها اضافت هذا البند للوعاء باعتبار انه من قبيل المال المرهون الذي تجب فيه الزكاه حيث ان هذه الوديعه تعتبر من متطلبات ممارسه النشاط، وانه باختيار المكلف العمل في نشاط التامين يلزمه اتباع الانظمه ومنها تلك الوديعه، وان الحكمه منها هي مقاليه الدين الناتجه عن ممارسه نشاط التامين وضاما لحقوق المؤمنين لدي الشركه، وعليه فهي مال مرهون لم تنتقل ملكيته وانما هي تامه لصاحبها، وذلك وفقا لفتوي الفقهاء المتقدمين والمعاصرين، بعدم جواز حسها من الوعاء الزكي والوارده علي الموقع الرسمي لسماحه الشيخ/ عبدالعزيز بن باز والشيخ/ محمد بن عثيمين علي موقع Islam سؤال وجواب باب زكاه المال المرهون وعلي ضويها حدراسه من اللجنه الاستشاريه بالهييه وصادق عليها مدير عام الهييه رقم (٢٤٠٧/١١) ، واتريخ (٢٤٠٧) ، واتريخ (٢٤٠٧) ، واتريخ (٢٤٠٧) ، واتريخ (٢٠٧) ، واتريخ (٢٠٧) ، واتريخ (٢٠٧) ، واتريخ (٢٠١) ، واتريخ (٢٠١) ، واتريخ (٢٠١) ، واتريخ (٢٠١) ، واتكري (٢٠١) ، واتكري (٢٠١) ، واتكري (٢٠١) ، واتكري (٢٠١) ، ولات اللجه الابتداييه الثانييه بالاريض رقم (١٤٣٠/٧/١) واتيمك الابتداييه الابتداييه الابتداييه الابتداييه الابتداييه الابتداييه الابتداييه الابتداييه الابتداييه الاب تدديه اللجه الابتداييه الثانييه بالاريض رقم (١٤٣٠/٧) واتيمك الابتداييه الابتداييه الابتداييه الابتداييه الابتداييه الابتداييه الابتداييه الаб راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمه من المكلف، وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه للمكلف واللالجه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني، اتضح للجنه ان هذه الوديعه تعد من متطلبات ممارسه النشاط، وهي جزء من راس المال جبس لمصلحه نمانه، مما لا يمنع ملكيته التامه ووجوب الزكاه فيه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه في اخضاع تلك الوديعه للزكاه. ٦ - رصيد حمله الوثايق من الفايض من عمليات التامين في الوعاء الزكوي: ا) وجهه نظر المكلف: افاد المكلف انه لا يتفق مع اضافه الهييه للرصيد الافتتاحي لحصه حمله الوثايق من الفايض من عمليات التامين الي الوعاء الزكوي، واشار المكلف الي ان شركات التامين وفقا لنظام مراقبه شركات التامين لمعاني بثوزع ١٠٠% من صافي الفايض علي حمله الوثايق واعتبار النسبه المتبقيه وهي ٩٠٠% من الفايض كدخل مساهمين، وانه وفقا لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني فقد طلب المكلف موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي علي توزيع حصه لموله الوثايق، وحتي ٢١ ديسمبر ٢٠١٢ لم kon نؤسسه النقد العربي السعودي قد اصدرت موافقتها علي توزيع الفايض الي حمله الوثايق، وانه بناء علي ذلك لم يكلف للمكلف من خيار سوي الاحتفاظ بالمبلغ المذكور اعلاه كمبلغ في الامانه مستحق لحمله الوثايق الي حين استلامها تعليمات مؤسسه النقد بالافراج عنه. واضاف المكلف بان اجد الشروط/ الاسس الرييسيه لجابيه الزكاه هو (ملكيه الاموال)، وانه ملزم بسداد زكاه علي الاموال التي يملكها هو وليست مسوكه لغيره وصفا للشريعهЮعاء حسب همو وتطبيق السلطات الصعنيه، وان هذه العقبه يؤيدها حكم ديوان المطالم رقم ١٥/١/٥ لسنه ١٤١١ ه الذي ينص علي انه لا يمكن فرض زكاه في اموال اذا لم يتم استيفاء شروط الملكيه، حيث نص الحكم علي انه..." وفقا للفقره الاولي من الماده رقم (١٠٩) منه، فان هذا يعني ان العامل هو المالك لراتب فتره الاجازه باجر، حتي لو لم يقبضه فعلا، وبذلك ت Qatar عزكاه هذا الراتب علي العامل نفسه وليس علي الشره ... ولان V/2 هذه الرواتب امانه ووديعه لدي الشركه من جهه اخري، وزكاه المال لا تجب في الشريعه الاسلاميه علي الامين الذي يتحتف بالامانه... " وينطبق المبدا الذي اثره ديوان المظالم الي حد كبير علي حاله المكلف انه اتحتف بالاموال في الامانه بصفتها جهه حفظ وعليه فهو لا يستطيع التمتع باستخدم الاموال للاغراض الخاصه بعمله. و-acttcm المكلف اعتراهه فيما يتعلق بها البند بالمطالبه بعم اضافه الرصيد الافتتاحي لصحه عمليات التامين الي الوعاء الزكوي. حصه حمله الوثايق من الفايض ١٤،٣٨١،٣٨١ ريال سعوديا. افاد المكلف انه لا يトفق ايضا مع عدم سماح الهييه بحسم حصه حمله الوثايق من عمليات التامين لاغراض الزكاه. ب) وجهه نظر الهييه: افادت الهييه انها وافقت في البند (1) من وجهه نظرها علي استبعاد حصه لمله الوثايق من ربح العام، اما بالنسبه للرصيد الافتتاحي في بدايه العام والبالغ (19,006,000) ريال، فانه وكها يظهر بالقوايم الماليه المقدقه (المطلوبات) لم يتم فرقه لحمله الوثايق، وبالتالي فان الřصيد من الاموال الموجود بجوزه المكلف قد حال عليها الحول ويجب ان تضافه للوعاء الزكي. راي اللجنه: بعد الالطاع علي وجه نظر كل من المكلف والهييه والمدكه الاضافيه المقدمه من المكلف بالرجوع للقوايم الماليه اتضح ان الرصيد الافتتاحي لحمه عمليه الوثايق لم يتم صرفه ومازال بجوزه الشركه، وبما انه حال عليه الدول فان اللجنه تري تاييد وجهه نظر الهييه في اضافته للوعاء الزكي. القارار: لكلما تقدم: تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكيضيه الاولي ما يلي: اولا: من الناحيه الشكيله: قبول الاعتراض المقدم من شركه (ب) علي الربط الزكيضري العام ٢٠١٢ م من الناحيه الشكيله. ثانيا:})(في الناحيه المWOUEIE: 1 - انتهاه الخلاف بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف فيما يتعلق بالخطا المادي في احتساب الربح الخضع للزكاه. ٢ - رفض اعتراض المكلف وتاييد الهييه في فرض ضريبه الاستقطاع علي الخدمات المدفوعه لجهات غير مقيمه. ٣ - رفض اعتراض المكلف وتاييد الهييه في فرض غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه الناشيه عن البنود التي ايدت فيها اللجنه الهييه. ٤ - رفض اعتراض المكلف وتاييد الهييه في عدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكي للمكلف. 0 - رفض اعتراض المكلف وتاييد الهييه في اخضاع الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي للزكاه. 1 - رفض اعتراض المكلف وتاييد الهييه في اضافه رصيد حمله الوثايق من الفايض من عمليات التامين للوعاء الزكي. ويمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي لجنه الاستثنافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وعلي المكلف سداد المستحق عليه تطبيقا لهذا القرار او تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلال الفتره لاجل قبول استثنافه. والله الموفق..... v/