moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 700 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره المدعي، بلايحه ادعاء يطلب فيها طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين، فقيدت دعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لها موعد في جلسه 12/5/1441ه، تشير الدايره الي ان وكيله المدعي/ (...)، وفق للوكاله المرفقه بملف الدعوي، تقدمت بصحيفه دعوي تضمنت ان موكلها يمارس بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ومؤسسه (...) للمقاولات واللتان تعملان في مجال العقارات واستثمار العقارات ونظرا لتدهور السوق المالي في الفتره السابقه، وتراكم الديون علي موكلها فقد تعثر ماليا، ولا يمكنه الاستمرار في النشاط ويرغب في اجراء التصفيه الاداريه ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل لدي موكلها ترخيص في مزاوله نشاط الاستثمار العقاري فقررت بانها تطلب تمكينها من الاتصال بالوكيل الاخر لموكلها وسؤاله عن ذلك فمكنتها الدايره من ذلك وبعد الاتصال به افاد بانه لا يوجد الا السجلات التجاريه المرفقه ثم قررت الاكتفاء بما سبق، وفي جلسه 3/6/1441ه وفي هذه الجلسه قدمت وكيله المدعي شهاده سجل تجاري للفرع مؤسسه موكلها وان التعاملات الماليه كانت علي هذا السجل الا ان هذا السجل انتهي ثم استوضحت الدايره من وكيله المدعي عن اصول موكلها وما اله اليه تلك الاصول كذلك المنقولات فاستعدت بذلك، وفي جلسه هذا اليوم ذكرت وكيل المدعي/ (...) ان الاصول الموجوده لدي موكلها مباعه للغير وان جميع الوحدات السكنيه مسكونه ثم قررت وكيله المدعي الاكتفاء. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي البينات المرفقه بملف الدعوي، ولما كان المدعي يهدف هذه الدعوي الي طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين، ولما كانت الماده(167) من نظام الافلاس قد نصت علي انه:" يهدف اجراء التصفيه الاداريه الي بيع اصول التفليسه التي لا يتوقع ان ينتج عن بيعها حصيله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين"، كما نصت الماده (168) من ذات النظام علي انه:" للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الاجراء لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه"، ولما كانت الماده(170) من ذات النظام قد نصت علي انه:"... 2- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء المقدم وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا:1- كان المدين متعثرا او مفلسا، 2- ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين.قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام.ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- اذا ترجح لدي المحكمه -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، 3-اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء،4- اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين"، ولما كان النشاط التجاري للمدعي في المقاولات العامه في المباني السكنيه والصيانه والنظافه، وكانت الديون لا تتوافق مع نشاطه التجاري وفقا للتقرير الذي ارفقه بملف الدعوي، فضلا ان المدعي قد نص علي انه ليس لديه اصول يمكن بيعها او اموال سايله وفقا لما افاد به في صحيفه الدعوي، حتي يمكن اجراء التصفيه الاداريه علي ضويها وفقا لما اشير اليه، فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له. (منطوق الحكم) رفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)