moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 471 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه في صحيفه دعوي تقدم بها وكيل المدعيه وقد تضمنت دعواه ما نصه (الموضوع ( دعوي شراكه) تتمثل دعواي في الاتي : بموجب عقد الشراكه المؤرخ في 8/1/1428ه وملحق مؤرخ في 20/1/1428ه اتفقت مع المدعي عليه علي الشراكه في مشروع مسلخ دواجن مناصفه بنسبه 50% خمسون بالمايه في كل ما يتعلق بالمشروع من ارض بمساحه 5000م2 خمسه الاف متر مربع وترخيص وزاره الزراعه رقم 9625 بتاريخ 13/8/1423ه باقامه مسلخ دواجن الي عليها بطاقه انتاجيه 5000 خمسه الاف طير / الساعه ، وقروض واصول وموجودات تم تقديرها بمبلغ اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال ؛ مقابل ان ادفع حصتي مبلغ 2.250.000 ريال مليونين ومايتين وخمسون الف ريال ، منها 250.000 ريال مايتين وخمسون الف ريال مقدما ، والباقي مبلغ 2.000.000 مليونين ريال عند استلام المدعي عليه القرض من البنك الزراعي ، علي اثر ذلك سلمت المدعي عليه الدفعه الاولي وزياده عليها ، علي دفعات متفرقه بالتفصيل الاتي : مبلغ (70.000 ريال )سبعون الف ريال نقدا في تاريخ 4/2/1428ه. مبلغ( 106.466 ريال ) مايه وسته الاف واربعمايه وسته وستون ريال سددتها عنه قيمه اسهم للمدعو / (...) بموجب الصك الصادر من المحكمه العامه بمحافظه جده برقم 337/200/24 وتاريخ 14/10/1439 ه مبلغ (70.000 ريال ) سبعون الف ريال تحويل من حسابي الي حسابه في (...) في تاريخ 6/7/1429ه مبلغ( 30.000 ريال ) ثلاثون الف ريال سلمتها للمدعي عليه نقدا عند مكتب المحكمه . مبلغ (20.000 ريال ) عشرون الف ريال سلمتها للمحامي / (...) من طرف المدعي عليه بناء علي طلبه. مبلغ( 30.000 ريال ) ثلاثون الف ريال تحويل من حسابي وحساب اخي (...) الي حساب المدعي عليه عده تحويلات . مبلغ( 112.000 ريال ) مايه واثني عشر الف ريال متمثله في سياره بعتها للمدعي عليه من نوع (...) موديل 2006 لون اسود لوحه رقم (...) . مبلغ (50,000 ريال) خمسون الف ريال بشيك رقم 226 وتاريخ 30/02/1428ه مسحوب علي بنك (...) باقي الدفعه في عقد الشراكه باجمالي مبلغ(488,466 ريال) اربعمايه وثمانيه وثمانون الف واربعمايه وسته وستون ريال ؛ في حين ان العقد نص علي تسليمه الدفعه المقدمه مبلغ (250.000 ) ريال مايتين وخمسون الف ريال . وقد تضمن عقد الشراكه المؤرخ في 18/1/1428ه في بند التمهيد ان يتم تسليم المدعي عليه الدفعه الاخيره وهي مبلغ 2,000,000 مليونين ريال عن استلام قرض البنك الزراعي، وقد استلمها المدعي عليه حين استلامه للقرض ، واستمر العمل بالمشروع حتي تاريخ اليوم دون حصولي علي حصتي من المشروع كما هو متفق عليه العقد بنسبه 50% خمسون بالمايه . عليه اطلب من فضيلتكم بناء علي ما ذكر من ادله ومستندات بعاليه : تكليف خبير محاسبي اعمالا لنص الماده الثامنه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه لاجراء المحاسبه في المشروع والزام المدعي عليه بتسليمي نصيبي في المشروع حتي تاريخ اليوم، كما ورد في طلباته، عليه اطلب من فضيلتكم بناء علي ما ذكر من ادله ومستندات بعاليه : تكليف خبير محاسبي اعمالا لنص الماده الثامنه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه لاجراء المحاسبه في المشروع والزام المدعي عليه بتسليمي نصيبي في المشروع حتي تاريخ اليوم) انتهي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعد احاله القضيه للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها، وقد حددت لها الدايره الجلسه المنعقده بتاريخ 2 /2 /1441ه حضر الطرفان وتم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي كما طلب وكيل المدعي عليه من المدعي ان يحصر دعواه فاستعد المدعي بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29 /3 /1441ه حضر الطرفان وبطب حصر الدعوي من المدعي افاد بانه يكتفي بلايحه دعواه السابقه واضاف اليها مرفقات تم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها، كما طلبت الدايره منه الجواب علي الدعوي في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 13 /5 /1441ه حضر الطرفان كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها انه** يدفع فيها برد الدعوي كون المدعي لم يلتزم بما ورد في عقد الشراكه ولا بالمحق بها ولا بمذكره التفاهم وقد تم تسليم وكيل المدعي نسخه من المذكره وطلبت منه الدايره الرد عليها مع توضيح علاقه المبالغ التي يطالب بها بعقد الشراكه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15 /7 /1441ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها **، وقد سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه الذي طلب امهاله للرد عليها، ثم تم تعليق الجلسات بسبب جايحه كورونا، واتاحت للطرفان الترافع الكتابي، وقد كتب فيها المدعي ما نصه (الموضوع دعوي شراكه مشروع مسلخ دواجن في محافظه (...)) وبحسب الطلبات الاخيره للجلسه قبل ظروف جايحه كورنا، وبيان بالمبالغ التي استلمها المدعي عليه/ (...) علي دفعات متفرقه بالتفصيل تم ارسالها في تبادل المذكرات مع بيان بالمبالغ التي استلمها المذكور اعلاه في عقد الشراكه بيننا لهذا المشروع جميعها موضحه لفضيلتكم باجمالي مبلغ(488,466 ريال) اربعمايه وثمانيه وثمانون الف واربعمايه وسته وستون ريال ؛ كما تم تاكيده واقراره في العقد حسب البنود المشاره اليها في الماده الرابعه باستلامه الدفعه المقدمه مبلغ (250.000 ) ريال مايتين وخمسون الف ريال ، وقد تضمن عقد الشراكه المؤرخ في 18/1/1428ه في بند التمهيد ان يتم تسليم المدعي عليه الدفعه الاخيره وهي مبلغ 2,000,000 مليونين ريال عن استلام قرض البنك الزراعي، وقد استلمها المدعي عليه حين استلامه للقرض ، واستمر العمل بالمشروع حتي تاريخ اليوم دون حصولي علي حصتي من المشروع كما هو متفق عليه العقد بنسبه 50% خمسون بالمايه، والتزامات البنود وشروط عقد الشراكه المدونه في العقد بين الطرفين :- • مده العقد 15 سنه وقابل للتجديد حسب البنود المشاره اليها في الماده السابعه، • لايحق الفسخ الا بموافقه الطرفين حسب البنود المشاره اليها في الماده العاشره، • يهتبر الطرف الاول (...) مالكا لنصيبه في المشروع (50%) من ارض وترخيص وقرض البنك الزراعي او غيره من الجهات والبنوك الاخري حسب البنود المشاره اليها من الماده الثانيه والثالثه والحادي عشر، • لايجوز لاي طرف اجراء اي تصرف من التصرفات علي اي جزء من المشروع الا بموافقه الطرف الثاني خطيا وبعد سداد المستحقات علي المشروع حسب البنود المشاره اليها في الماده السابعه، • في حال عدم دفع اي طرف من الطرفين لنصيبه من قيمه القرض يصبح كامل المشروع وعايداته لصالح الطرف الاخر ويحق له الرجوع عليه بقيمه كامل الضامانات التي قدمها لاستلام القرض حسب البنود المشاره اليها في الماده التاسعه، • في حال مخالفه اي طرف من بنود العقد يلتزم بدفع غرامه ماليه قدرها (200،000) مايتي الف ريال حسب البنود المشاره اليها في الماده التاسعه، • اي مبلغ يتم توفيره بعد انشاء المشروع يكون بين الطرفين بالمناصفه بنسبه ( 50% ) وعلي الطرفين توفير الضامانات العقاريه اذا لزم الامر حسب البنود المشاره اليها في الماده الثامنه، • يلتزم الطرف الثاني بالوفاء بقيمه الارض وفك رهن الضمانات وباخطار وزاره الزراعه والبنك الزراعي بايداع قيمه القرض في حساب الطرفي العقد المشترك وبتعميد البنك بعدم السحب الا بتوقيعهما معا حسب البنود المشاره اليها في الماده الخامسه، • يلتزم الطرف الثاني بافراغ نصف الارض التي يقام عليها المشروع للطرف الاول مباشره وتسجيل اسمه بالترخيص الخاص بالمشروع بعد الانتهاء من كافه الاجراءات في نظام وزراه الزراعه حسب البنود المشاره اليها في الماده الخامسه، عليه اطلب من فضيلتكم بناء علي ما ذكر من ادله ومستندات بعاليه :تكليف خبير محاسبي اعمالا لنص الماده الثامنه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه لاجراء المحاسبه في المشروع والزام المدعي عليه بتسليمي نصيبي في المشروع حتي تاريخ اليوم ) وكتب المدعي عليه ما نصه (نجيب الدايره الموقره بان هذه الدعوي كيديه ولا حق للمدعيه فيما تدعيه وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 511 في 14 شعبان 1441 ه كما هو مدون ديباجته في الفقره "رابعا: تسري احكام النظام علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها، ومما ورد في الماده الرابعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الجديد من انه لاتسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به فاطلب من فضيلتكم الحكم برد هذه الدعوي. وﷲ يحفظكم ويرعاكم) وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25 /3 /1442ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي ووكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وعند سوال المدعي عن اثبات الشراكه اجاب بانه يطلب امهاله حتي يسال وكيله، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24 /4 /1442ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عن انعقاد الشراكه افاد بان جميع المبالغ التي تم تسلميها للمدعي عليه هي متعلقه بعقد الشراكه كما افاد وكيل المدعي عليهه ان الشراكه لم تنعقد لعدم دفع الحصص وان المبالغ التي يذكرها المدعي هي لامور اخري ليس لها علاقه بالشركه كما طلب صرف النظر حتي يتم اثبات الشراكه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 8 /5 /1442ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وافاد وكيل المدعي عليه ان هذه الدعوي محاسبه لشراكه لم تثبت حتي تاريخ هذه الجلسه فعلي المدعي اثبات الشراكه اولا ثم تكون المحاسبه بعد ذلك كما افاد بان الشراكه لم تنعقد اصلا بموجب مذكره التفاهم الموقعه بتاريخ 2 /2 /1430 ه ، كما افاد وكيل المدعي ان موكله يحصر دعواه في اثبات الشراكه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15 /5 /1442ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه وقدم وكيل المدعي مذكره ارسلها عبر المحادثه للجلسه المرييه عن بعد جاء فيها( المستند المذكور مجرد مذكره تفاهم وليست اتفاقيه ولا ملحق عقد ولا قيمه لها ولا اثر في استحقاقات المدعي في عقد الشراكه، ولو كانت ذات اثر لاسموها ملحق او تعديل لعقد الشراكه ، والفقرات التاليه توضح ذلك ، واستثناء من قاعده تسميه وفحوي المستندات فان التجار عندما يسموا مستند مذكره تفاهم فهذا اتفاق علي ان ما سيرد به غير ملزم لان المستندات التي بين التجار معروفه بلا عقود والعروض واوامر الشراء وملاحق العقود ، مثلا : ان كان المستند ملزما فلا حاجه لتسميته مذكره تفاهم، ويؤكد ذلك ايضا ما اشير له في الفقره السادسه من ان هنالك عقد ينبغي ان يتم.هناك تناقض واضح حيث اشير في الفقرات (1)) و(3) من مذكره التفاهم ما معناه ان المدعي لم يسدد مبلغ (160.000) ريال من نصيبه في الشراكه ، في حين اشير في الفقره (2) و(2-1)) بنهايه الصفحه الاولي ان المدعي عليه قد تسلم مبلغ ال(160.000) ريال وان عليه ان يرده للمدعي ان لم يكمل له باقي المبلغ ، فماذا يمكن ان يفهم من مذكره كهذه غير انها ورقه غير ملزمه ؟ ما سميت بمذكره تفاهم ولم تسمي تعديل او ملحق لعقد الشراكه ، فهي عباره عن ورقه كلها التزامات لصالح المدعي عليه ولا يوجد بها اي التزام مقابل او شيء معين كمقابل لصالح المدعي يزيد ولو قليلا عما هو مثبت له بعقد الشراكه ، فقد شملت تلك الوريقه التزام ا) عليه بسداد مبالغ هو سدد اكثر منها ، ب) التزام بسداد اكثر من المقدم المتفق عليه وهو (250.000) ريال وبالوريقه هو عباره عن (160.000 + 112.000) اي (272.000) ريال اي التزام بسداد (22.000) ريال زياده دون ذكر لحقه في استخدام السياره (...) لاكثر من ثلاث سنوات . ج) الزام بسداد مليوني ريال في حاله عدم كفايه قرض البنك الزراعي، علما بان كفايته لم تكن شرطا في عقد الشراكه . د) التزام بانقاص نصيبه في الشراكه من (50%) الي (12.5%) . فما المقابل لهذه الالتزامات ؟ وكما تعلمون فضيلتكم فان العقود التزامات متقابله وهذا ثابت بعقد الشراكه ولكن هذه الورقه التي يزعم المدعي عليه انها تعدل الاتفاق فليس فيها التزامات متقابله ، ولا يصح ان يكون هذا عقد وبموجبه فان مذكره التفاهم باطله وغير صحيحه وغير ملزمه لعدم ورود المقابل واختلال اركان العقد، ولو سلمنا بصحتها جدلا فتكييفها الشرعي والنظامي انها من التبرعات والهبات التي لا يخفي علي فضيلتكم انها غير ملزمه بدون قبض ، وحيث ان المدعي لم يتسلم نصيبه في الشراكه بل حتي الان لم يقر له به فان القبض حتما لم يتم ، والمدعي يرفض الالتزام بما جاء في مذكره التفاهم والتي يعضد مسماها فحوي الالتزامات فيها بانها غير ملزمه .بالجلسه قبل الماضيه اقر المدعي عليه بان المدعي دفع ما ادعاه من مبالغ في لايحه دعواه (وهو مبلغ اجماليه "488.466" ريال) ولكن زعم بان هذه المبالغ تخص امور اخري ولم يقدم دليل علي الامور الاخري ولا حتي شرح لماهيه تلك الامور مع ملاحظه ان سداد تلك المبالغ كان بعد توقيع عقد الشراكه ومعظمها سدد قبل تاريخ مذكره التفاهم ، والمدعي يصر علي وجود الشراكه وانه دفع ما عليه واكثر ، ويطلب ان يؤخذ المدعي عليه باقراره الذي شمل ا) صراحه ان المدعي قد سدد (488.466) ريال اي اكثر مما هو ملزم به بموجب عقد الشراكه وهذا صحيح لوجود علاقات طيبه انذاك ، وب) ضمنيا وجود اتفاق الشراكه . فيما يخص مزاعم المدعي عليه بان المبالغ المذكوره في (1) اعلاه والتي تسلمها كانت مقابل امور اخري ، فهو مجرد ادعاء بدون بينه ، لذا يطلب المدعي رد هذا الادعاء والاخذ بالاقرار بتسلم المبالغ .بالماده الرابعه من عقد الشراكه اقر المدعي عليه صراحه بانه قد تسلم مبلغ (250.000) ريال بمجلس العقد من المدعي وان هذا ثمن نسبته في الارض ومشاركته في الترخيص . وهذا يثبت لفضيلتكم حسن معامله المدعي مع ما تعرض له طلبات المدعي عليه لسداد اكثر مما هو ملزم به ، وللتيسير نرفق لفضيلتكم صوره عقد الشراكه (مستند رقم "1") .تعضيدا لما ذكر اعلاه ، نقدم لفضيلتكم شهاده من المدعو / (...) (يرحمه ﷲ) (...) الجنسيه، والذي شهد بان المدعي عليه قد تسلم مبلغ (70.000) ريال امامه وللشراكه تحديدا ، وقد خرج من المملكه العربيه السعوديه ولكنه كتب شهادته في شهر 2/2020 ووثقها ، وكنا علي استعداد لاستقدامه لزياره لتاديه شهادته امام فضيلتكم ولكنه قد توفي في شهر 11/2020، مرفق شهادته المكتوبه وموثقه، وشهاده وفاته)، كما سال وكيل المدعي عليه هل تم دفع اي مبالغ بعد الاتفاقيه الموقعه بتاريخ 2 /2 /1430ه فاجاب وكيل المدعي بانه تمت الاجابه علي ذلك في المذكره المقدمه للدايره، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12 /6 /1442ه عبر الاتصال المريي حضرالطرفان وسالتهم الدايره هل تم اي تعامل بينهما بعد مذكره التفاهم الموقعه بتاريخ 02 /02 /1430ه فاجابا بانه لم يتم اي تعامل مالي بعد هذا التاريخ بينهما كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل تم تنفيذ محل الشراكه الوارد في العقد وهل تم تشغيل المزرعه فاجاب بان موكله ادخل شريكا اخر لتشغيل المزرعه وذلك بسبب عدم التزام المدعي بالعقد ومذكره التفاهم كما افاد وكيل المدعي انه لاتربط موكله اي علاقه مع المدعي عليه سوي الشراكه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26 /6 /1442ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره جاء فيها (بالجلسه قبل الاخيره ، زعم المدعي عليه ان المدعي مخل بالتزامه بعقد الشراكه فيما يخص سداد مليوني ريال تكمله نصيبه في الشراكه ، وهذا زعم مردود عليه ، فنفس الماده الرابعه من عقد الشراكه المذكوره اعلاه نصت علي ان الباقي يستلم منه بعد تسلم القرض ، وهو قرض التزم المدعي عليه بطلبه من جهه حكوميه مختصه بتنميه المشاريع المماثله، وقد طلبه ، كما نما الي علم المدعي ان المدعي عليه قد تسلم القرض منذ مده طويله وقدره (25) مليون ريال تسلم اول دفعه نصفها والباقي بعد الدفعه الاولي ، ولكنه لم يلتزم بايداعه في حساب مشترك وفقا للفقره (2) من الماده الخامسه من عقد الشراكه ، ولم يراجع المدعي رافضا حتي الرد علي مكالماته ، وهذا يثبت ان المدعي عليه قد تسلم المليونين من ضمن القرض وفقا لما اتفقا عليه بان ياخذ كل منهما مليونين من القرض ، والا يتسلم المدعي نصيبه بل يتركه ولكن يضمن مع المدعي عليه سداد القرض ، اي ان المدعي عليه قد فرض لنفسه مليوني ريال مقابل انه هو من يقدم طلب القرض ويحصل عليه . انظر الماده السادسه من عقد الشراكه والتي نصت علي ان القرض مناصفه صرفا وسدادا .نص عقد الشراكه علي ان المدعي مسؤول مع المدعي عليه عن سداد القرض ، والان اذا تحققت خساير وعاد المدعي عليه علي المدعي يطالبه بسداد نصيبه في القرض للجهه المقرضه فهل يقبل بما يدعيه الان من ان الشراكه لم تتحقق او باطله او لا توجد ؟!اساس المشروع محل الشراكه قايم علي ما دفعه المدعي من مبالغ وما التزمه من التزامات بضمان نصف القرض والتي لولاها لما استطاع المدعي عليه اقامه المشروع ، وهذا ما دفع المدعي عليه لعرض الشراكه علي المدعي ، وعليه فان موكلي يؤكد علي ان اموال الشركه قد دفعت للمدعي عليه ولا صحه لما يدفع به المدعي عليه.ثالثا / الطلبات : لما سبق ولما ترونه فضيلتكم من اسباب افضل ، يحصر المدعي دعواه في اثبات الشراكه ويطلب الحكم باثبات الشراكه وملكيته لنصف المشروع ونصف الارض المقام عليها المشروع والانشاءات والاصول والحقوق والتراخيص والامتيازات وفقا لما جاء بعقد الشراكه المرفقه صورته كما افاد وكيل المدعي عليه انه متمسك بما ورد في مذكره التفاهم الموقعه بتاريخ 1430ه وان المبالغ التي دفعها المدعي لموكله تخص امور اخري ليس لها علاقه بالشراكه) وعليه رات الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للحكم فيها، وفي الجلسه المنعقده هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وكانا قد قررا الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) بما ان المدعي يطالب في دعواه باثبات شراكته مع المدعي عليه في مشروع مسلخ دواجن مناصفه بنسبه قدرها50% خمسون بالمايه في كل ما يتعلق بالمشروع من تاريخ 1428ه وحتي تاريخ هذه القضيه، مستندا في دعواه علي عقد الشراكه المبرم بينهما بتاريخ 18 /8 /1428ه والمبالغ التي سلمها للمدعي عليه والبالغ مجموعها اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا (488.466 ريال) وان دخوله كشريك مقابل مبلغا قدره اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال المبالغ تدفع للمدعي عليه مقابل دخوله شريكا في المزرعه، كما نص علي ذلك عقد الشراكه في تمهيده ان يدفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره مايتان وخمسون الف ريال وقت توقيع العقد وباقي المبلغ بعد استلام القرض من البنك الزراعي، وبما ان المدعي عليه انكر صحه شراكه المدعي، ودفع بوجود مذكره تفاهم تم توقيعها بتاريخ 2/2/1430ه اي بعد توقيع العقد، وان مذكره التفاهم قد نصت في الفقره الاولي منها (1- وافق الطرف الاول علي تاجيل استلام باقي الدفعه الاولي، وعدم مطالبه الطرف الثاني بها لمده اقصاها سته اشهر تبدا من تاريخ ابرام هذه المذكره المذكور بعاليه) ونصت في الفقره الثانيه علي (2- اذا لم يتمكن الطرف الثاني من سداد المبلغ المستحق عليه للطرف الاول خلال المده المذكوره في البند رقم (1) فتعتبر الشراكه ملغيه بين الطرفين، ويترتب علي ذلك ان يقوم الطرف الاول برد اي مبالغ ماليه تم استلامها من الطرف الثاني بموجب عقد الشراكه) وبما ان المدعي لم يلتزم بما ورد في مذكره التفاهم، ولم يدفع للمدعي عليه اي مبلغ بعد تاريخها فعليه يكون عقد الشراكه منفسخ وملغي ولا يعتد به، وللمدعي المطالبه بالمبالغ التي قام بتسليمها للمدعي عليه، اما الشراكه فقد انفسخت بمذكره التفاهم، وبما ان الشراكه لم تثبت فقد حكمت الدايره بما ورد في منطوق هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي، لما هو مبين بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 152 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع القضيه المشار اليها اعلاه اوردها حكم الدايره التجاريه الاولي بابها الصادر في القضيه رقم 471 لعام 1440 والمؤرخ في 3/ 7/ 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وتتلخص في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه اتفق مع المدعي عليه في مشروع مسلخ دواجن مناصفه بينهما 50% في كل ما يتعلق بالمشروع من ارض وترخيص وقروض واصول وموجودات ..الخ وان راس المال المتفق عليه هو اربعه ملايين وخمسميه الف ريال يدفع كل منهما منها مليونين وميتين وخمسين الفا ، وانه دفع جزء من المبلغ الذي يخصه ، وان المشروع اشتغل ولم يحصل علي حصته ، وختم دعواه بالمطالبه بتكليف خبير محاسبي وفقا للماد 128 من نظام المرافعات لاجراء المحاسبه في المشروع والزام المدعي عليه بتسليمه نصيبه من المشروع حتي تاريخ الدعوي ، وبعد المرافعه انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب ، فاعترض المدعي وتقدم بمذكره اعتراض يطلب فيها اعاده النظر في الحكم ، وباطلاع الدايره عليها عقدت في ذلك جلسه مرافعه للنظر فيها وفيها حضر وكيله (...) ، كما حضر وكيل المستانف ضده (...) ، وبسؤال المستانف وكاله عن مالديه اشار الي لايحه الاستيناف المقدمه من المحامي/ (...) المكونه من ثلاث اوراق المطبوعه علي اوراق مجموعه (...)للمحاماه وقرر الاكتفاء بها وبعرضها علي المستانف ضده قال: لم تتضمن المذكره جديدا وجميع مافيها سبق مناقشته امام الدايره الابتداييه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا ، واما في الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف مايحول دون تاييد الحكم المستانف ولم يقدم المستانف ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم المستانف ، وقد تكفلت اسباب الحكم بالرد علي ماتضمنه الاعتراض لذا فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاستيناف المقدم من المدعي شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بابها الصادر في القضيه رقم 471 لعام 1440 والمؤرخ في 3/ 7/ 1442ه فيما انتهي اليه من رفض الدعوي محمولا علي اسبابه وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .