tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530382725 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=legal_basis:cabinet_decision:65 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:519 entity=document_number:65067a6d-967b-4e3d-a1ea-f5f749a3e164 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570196970 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه ترانسميد ليمتد ( شركه شخص واحد )
المدعي عليه :
شركه مفهوم الاغذيه للتجاره (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ شهد تركي بن خالد المطيري، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (435605400)، بدعواها التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤١/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضايع مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٣٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٢م بثمن اجمالي قدره (٥٢,٤٣٢.٠٠) اثنان وخمسون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٢م بمبلغ قدره(٥٢,٤٣٢.٠٠) اثنان وخمسون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير و عقد).٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٥٢,٤٣٢.٠٠) اثنان وخمسون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١.٠٠) واحد ريال سعودي.هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في المركز السعودي للتحكيم التجاري.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-02-27ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه/شهد تركي بن خالد المطيري بموجب الوكاله رقم (435605455) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (83227720)،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي قدمت مذكره محرره هذا نصها: اصحاب الفضيله تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها (شركه مفهوم الاغذيه للتجاره شركه شخص واحد) بموجب عقد بيع بتاريخ ٢٠٢٠،٠٦،٢٤م ان تقوم موكلتي بتوريد وتوصيل بضايع ومنتجات، بحيث يكون هو المورد المباشر لمنتجات و بضايع موكلتي، و تقوم المدعي عليها بالسداد خلال فتره اقصاها (30يوم) ، مبلغ و قدره (٥٢,٤٣٢.٠٠) اثنان وخمسون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال. .وبما ان الاصل في العقد رضا المتعاقدين، ونتيجته ما التزاماه بالتعاقد، فاني اطلب الزام المدعي عليها سداد المبالغ المستحقه في ذمتها . علما انه تم اخطار المدعي عليها وايضا رفع طلب صلح عن طريق منصه تراضي لحل الموضوع بشكل ودي، ومحاوله التواصل مع المدعي عليها لحل مشكله تاخرها بالسداد، ولكن دون جدوي حيث ان المدعي عليها مماطله اثناء حضور جلسه الصلح حتي اغلاق الطلب. لذا نرجو من فضيلتكم تحميل المدعي عليها كامل اتعاب موكلتي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه. والراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه. المدعي عليها مخله بسداد التزامها مما كلف موكلتي توكيلي لمحاوله حث المدعي عليها علي السداد وتواصلي معهم بدون جدوي من رفع طلب لدي منصه تراضي وارسال اخطار ورفض استلامه من قبلهم. وبناء علي ما تقدم من اسباب وللاخلال المدعي عليها بالسداد، فتتلخص مطالبتي من فضيلتكم بالتكرم والقضاء فيما يلي: تسليم الثمن وقدره (٥٢,٤٣٢) اثنان وخمسون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال. التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره ريال(5,243 ريال ) خمسه الاف وميتان وثلاثه واربعون. حفظكم الله ورعاكم.. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته،، وبسؤالها عن بيناتها اجابت بيناتي هي: العقد والفواتير المختمه والموقعه، واخطار ومحاوله الصلح. ثم جري من الدايره الاطلاع علي الطلب المقدم بخصوص الاتعاب وجدته بقيمه ريال وتطلب المدعيه في لايحه دعواها بمبلغ قجره: (5.243.00) ثم جري افهامها بان الدايره لا تقبل تعديل الطلبات الا عن طريق بوابه ناجز عملا بما وردنا من وكاله الشؤون القضاييه ونص الحاجه عملا بتعميمي الوزاره رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه ، فاجابت اطلب الحكم بالاتعاب حيث اني قيدت الطلب في النظام كطلب اتعاب. وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيله المدعيه حصرت طلبها في صحيفه دعواها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: 1- (٥٢,٤٣٢) اثنان وخمسون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريال يمثل قيمه توريد مواد غذاييه.
2-(5,243) خمسه الاف وميتان وثلاثه واربعون ريال يمثل اتعاب المحاماه.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها مجموعه الفواتير والموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها وبعضها مختم بختم منسوب للمدعي عليها وبعضها الاخر بها ختم غير واضح، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي، فعملا بما وردنا من وكاله الشؤون القضاييه ونص الحاجه عملا بتعميمي الوزاره رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، فقد افهمت الدايره وكيله المدعيه بان طلبها للاتعاب لا يتوافق مع المقيد في النظام فذكرت بانها قيدت الطلب في النظام مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب كونه غير مقيد في النظام.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه مفهوم الاغذيه للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه ترانسميد ليمتد ( شركه شخص واحد )، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (52.432.00) اثنان وخمسون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريال، وعدم قبول طلب الاتعاب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570196970 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه ترانسميد ليمتد ( شركه شخص واحد )
المدعي عليه :
شركه مفهوم الاغذيه للتجاره (شركه شخص واحد)
الوقايع:
محل الدعوي هي المطالبه بقيمه توريد (بضايع مواد غذاييه) ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: 1- (٥٢,٤٣٢) اثنان وخمسون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريال يمثل قيمه توريد مواد غذاييه 2-(5,243) خمسه الاف وميتان وثلاثه واربعون ريال يمثل اتعاب المحاماه،، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد صدر حكم الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي: بالزام المدعي عليها: شركه مفهوم الاغذيه للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه ترانسميد ليمتد ( شركه شخص واحد )، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (52.432.00) اثنان وخمسون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريال، وعدم قبول طلب الاتعاب.، فتقدم المدعي عليه اصاله (سامي الدريس) مالك شركه مفهوم الاغذيه للتجاره شركه شخص واحد بقيد طلب استيناف ورد فيه ما مضمونه: ان الحكم محل الاعتراض قد جانب الصواب في استناده علي ما ذكرت المدعيه وان الصواب كما ورد في دفاتر المدعيه ( شركه ترانسميد هو ( 44432.24 ريال ) فقط اربعه واربعون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريال واربعه وعشرون هلله، اذ لم تحتسب الدايره حواله ثابته من طرف الشركه بمبلغ (5,000) خمسه الاف ريال، وطلب: الغاء الحكم محل الاعتراض واعاده النظر الدعوي ، وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 16 / 4 / 1445ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها عن المدعيه / شهد بنت تركي بن خالد المطيري ، فيما لم يتبين حضور وكيله المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه عن طريق النظام ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت دايره الاستيناف رفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانف، ولانه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب وفق ما نصت عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبين ان مقدم الاستيناف لم يتقيد بما نصت عليه الماده (81) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام والتي اوجبت رفع طلب الاستيناف من محام، والاثر المترتب علي مخالفه هذا الاجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، وعليه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم.
نص الحكم:
عدم قبول الاستيناف شكلا لما هو مبين بالاسباب .