tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 31 لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:255 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الPRA RPI) ٢١/٢١ عام ١٤٣٤
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (٢٨٥١/٧/١٤) وتاريخ ١٤١٣٣
علي الربط الزكوي للاعوام من ١٤٧٩ ه حتي ١٤٩٥
الحمد لله والصلاه والسالم علي رسوال الله، وبعد:
انه في يوم الارباء ١٤٣٤/١٢/٦ ه ا جتمعت بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بجده، لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه
الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:
رييس
الدكتور / ....
نابا للرييس
الدكتور / ....
عضو
الدكتور / ....
عضو
الدكتور / ....
عضو
الاستاذ / ....
سكرتيرا
الاستاذ / ....
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكي الذي اجراه فرع مصله الزكاه والدخل بمكه المكرمه للاعام من ١٤٦٩ هيي مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم الثالثاء
(١١٤٣٤/١١١٤) بموجب خطاب المصلحه رقم (١١٤٣٤/١١١٤) واتريخ
(١١٤٣٤/١١١٤) سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم .... صادره من مكه
المكرمه، وصالحه حتي ١٤٣٧/١٠٣ ه، وبموجب الوكاله الشرعيه رقم (....) وتاريخ ١٤٢٦/٠٣ ه. الصادره من كاتب العدل في
كتابه عدل مكه المكرمه الثانيه.
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء جلسه الاسماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح
والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
الاعتراض مقبول من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في
اللايه التنفيذيه لنظام جبابه فريضه الزكاه.
الناحيه الموضوعيه:
3/1

رفض الربط الاضافي علي الحسابات المقدمه اثناء الفحص الميداني.
- وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي الرياضي، وافاد بانه تم ادخال اصول وايرادات خاصه بالورثه، وذلك لتحسين وضع الشركه المالي
لغرض الحصول علي عرض شراء معدات، وافاد ان هذه الميزANيات لا تكتفي الوضع antقيقي للشركه، وان الوضع antقيقي سبق
تقدمه من خلال الميزANيات المقدمه سابقا والتي سبق الربط عليها بموجب خطاب الفرع رقم (١/٥/٧٣) وتاریخ ١٥٩/٣٣
ورقم (١/٥/٢٧٦) وتاریخ ١٥/٥/٢٧٦) كما افاد ان الربط الموجه الي الشركه لا يتناسب مع حجمها ونشاطها، ولا يتطابق
مع الايرادات الفعليه المثبته بموجب سندات القبض والشيكات المحطه لدي البنوك.
- ٢ - وجهه نظر المصلحه
اننا فحص حسابات المكلف عن عامي ١٤٦١، ه قدم الحاضون القوايم الماليه عن السنوات من ١٤٦٧ الي ١٤٦٩
بينما تري المصلحه ان القوايم الماليه التي سبق تقدمها للصلحه، وتم اعداد الربط عليها عن الاوعام من ١٤٧٧ مي حتي
جاء بالفقره (٢) بالبند (اول) والفقره (١) بالبند (ثانيا) من القرار الوازي رقم (٢٠٠٠) لعام ١٤١٧٥.
3/2

ب - برجوع اللجه الي القرار الوزاري رقم (٢٥٥) وتاریخ ١٥١٧/١٠/١٩ ا. ه. اتضح ان البند (اول) ني علي احقيه المصلحه في اعاده فتح الربوط دون التقيد بمده محدده في حالات، منها: ما ورد في الفقره رقم (٢) التي تنص علي: "ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط، من شانها التاثير علي الربط الزكوي او الضريبي، كما نص البند (ثانيا) علي احقيه المصلحه في اعاده فتح الربط خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهايه في حالات منها: ما جاء في الفقره رقم (١) وضها: "الربط بخلاف المستفي نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات".
ج - تري اللجنه ارساله استناد المصلحه الي الفقره رقم (٢) من البند (اول)، وهي ظهور بيانات او معلومات لم تكن
معلومه لدي المصلحه بتاريخ من شانها التاثير علي الربط الزكي او الضريبي، وحيث ان الموضوع الاساسي الذي تم بناء
عليه اعاده فتح الربط يتعلق ببند (الايرادات)، وقد اظهر فرقا كيرا في حجم الايرادات بين القوايم الماليه المقدمه مسقا بين
القوايم الماليه التي قدمت اثناء الفحص الميداني، مما يënح معه ظهور معلومات بيانات لم تكن معلومه لدي المصلحه
عند اجراء الربط الزكي، الامر الذي يعطيها الحق في فتح تلك الربوط، وتصحيحها بما يتفق مع الانظمه والتعليمات الصادره
في هذا الخصوص.
وبناء علي ما سبق، رات اللجه اجامع اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في اعاده فتح الربوط الزكويه لمكلف، ومحاسبته زكويا
القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول الاعتراض من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صحه طلال الاجل المفرز نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها
في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه.
ثانيا: وفي المWOYO:
تاييد المصلحه في اعاده فتح الروابط الزكويه للمكلف، ومحاسبه زكويا بموجب القوايم الماليه الجديده التي قدمها
اثناء الفحص الميداني للاعام من ١٤٧٩١ ه. حتي ١٤٩١١.
ثالثا: احقيه المكلف وال مصلحه في الاعتراض علي القرار:
بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوارقي رقم (٣٩٤) لعام ١٣٧٠ ه وتعديلاتها، من احقيه كل من المصلحه
والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي، بتقدم الاستثناف مسبيا الي اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلاثين يوما
من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استنافه بسداد الزكاه المستحقه عليه او تقديم ضمان بنكي طبقا
لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق