tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430220291 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2022-11-05 date_hijri=1442-09-11 document_type=ruling entity=document_number:8f157ec3-c4b6-4649-adb5-00eabab19b4e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470067368 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) لاقامه وتنظيم المعارض (شركه شخص واحد) 
المدعي عليه:
شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه صحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) لاقامه وتنظيم المعارض) ضد (شركه (...) للاستثمار) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٧٨٩٩) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤ه والمنظوره لدي (الرابعه والعشرون) بشان المطالبه ب(تعاقدت موكلتي (...) مع المدعي عليها علي تركيب٤٥ جهاز كشافات ليزر حسب المتفق عليه بتاريخ ١١/٩/١٤٤٢ في المدن التاليه الرياض والخبر والاحساء وقد قامت موكلتي بالعمل المتفق عليه تركيب بالمدن المذكوره الا ان المدعي عليه لم تقم بسداد قيمه الفاتوره الاجهزه المستحقه لموكلتي ورغم المطالبه المستمره من قبل موكلتي الا ان المدعي عليها لم تبد نيه حقيقه لسداد)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره اولا بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه(...) لاقامه وتنظيم المعارض سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٦١٢٠١,٢٥ ريال سعودي ثانيا الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) لتنظيم المعارض سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٨٠٠٠ ريال مقابل اتعاب الخبير. حكمت دايره الاستيناف: (بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٠٠٩٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩ه، حيث ان هذه القضيه تسببت بان تتعاقد موكلتي مع محام من اجل تمثيلها قضاييا مما تقتضيه نظام المحاكم التجاريه ومما تسبب لها بتكبد اضرار ماديه ولان المدعي عليه ضامنا لنتيجه فعله الضار لموكلتي. وبناء علي ما تقدم نطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال، وتقرير تعذر الصلح، وردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي في تاريخ 1444/03/02 وملخصها: ارفاق عقد الاتعاب والاحكام الابتداييه والاستيناف ليتم اطلاع الخصم والرد عليها. وردت مذكره من وكيل المدعي عليه في تاريخ 1444/03/08 وملخصها: (1- بموجب الماده 240 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر يوما)، وبالتالي فيشترط لقبول هذه الدعوي سبق اجراء المصالحه قبل قيدها. 2- لا يوجد عقد بين موكلتي والمدعيه كما تذكر المدعيه. 3- واقع الامر موكلتي لم تمتنع عن السداد، فالحاصل علي اتفاق تاجير كشافات الليزر لمده 23 يوم تاخير وعيوب في الجوده ووجود اجهزه لا تعمل وخطر في السلامه العامه وضرر وخلافه واقفلت موكلتي العمل علي الاجهزه وابلغت موكلتي المدعيه فورا عن ذلك من علمها عن الاشكاليات الحاصله وخلال مده التاجير لاستلام الاجهزه وطالبتها بشكل مستمر بارسال الفاتوره عن الاجهزه والمدد الفعليه من للسداد من مبدا حسن النيه ولا ضرر ولا ضرار الا ان المدعيه امتنعت عن فعل المطلوب ذلك، عوضا عن ذلك طلبت موكلتي من المدعيه حسب سياسه موكلتي مراجعه مول لاخذ تصريح دخول (مرفق ايميل) الا ان المدعيه لم تفعل وتركت اجهزه برضا منها، وحدث اشكال وشبهه مما اضطر الي اللجوء للقضاء للفصل في مبلغ المطالبه ومما يؤيد ادعاينا بان المبلغ غير معلوم وغير متفق عليه هو احاله الدعوي من ناظر القضيه رقم 42807899 الي مكتب خبره هندسيه وقد حملت تكاليفه علي موكلتي بتقديره لمبلغ النزاع. فلم يتحقق شرط استحقاق اتعاب المحاماه. (مرفق ايميلات لموكلتي مرسله للمدعيه بخصوص النقطه ثالثا ارسال الفاتوره الفعليه للسداد وخلافه) 4- اما من ناحيه ادعاء وكيل المدعيه بتاييد موضوع الحكم من محكمه الاستيناف نفيد فضيلتكم بانه لم يقبل الاستيناف علي طلب الاستيناف المقدم من موكلتي شكلا دون دراستهم او التطرق للحكم من الناحيه الموضوعيه. 5- اشاره الي القضيه الاصليه المقيده برقم 42807899 وتاريخ 14/11/1442ه بمطالبه بمبلغ (161,201.25) مايه واحدي وستون الف ومايتان وريال وخمس وعشرون هلله والاصل في نظام التقاضي في فتره تاريخ قيد الدعوي اتاحته للجميع ولا الزام للاستعانه بمحام. سادسا: الدعوي رقم 42807899 التي سبق الفصل فيها تنطوي تحت الماده 51 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه وجميع الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك اتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده. حيث استثني نظام المحاكم التجاريه الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه من ان يكون تمثيلها من محام مرخص. سابعا: وبموجب الماده 53 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لم يتحقق في دعوي المدعي الالزام بمحام، فمبلغ مطالبته تقل عن المبلغ المنصوص عليه في النص الاتي (يجب ان يكون الترافع امام الدواير الابتداييه ودواير الاستيناف من محام، في الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(8)و(9) من الماده السادسه عشره من النظام، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي عشره ملايين). ثامنا: كما نفيد ان الدعوي الاصليه والتي تطالب عنها المدعيه باتعاب محاماه والمقيده برقم 42807899 وتاريخ 14/11/1442ه قد اقيمت من مؤسسه واما الدعوي المنظوره امامكم مقامه من شركه، فلا صفه للمدعيه في هذه الدعوي. تاسعا: عوضا عن ذلك فان المبلغ المدعي به حسب تقدير المدعي بانه يتمثل في اتعاب محاماه فانه مبلغا مبالغا به، حيث ان الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي 42807899 قد صدر بمبلغ قدره (179,201.25) مايه وتسعه وسبعون الف ومايتان وواحد ريال وخمسه وعشرون هلله متضمنا اتعاب مكتب الخبره التي كانت عباره عن مبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال وتحملتها موكلتي، مما يعني ان المبلغ المحكوم به لصالح المدعيه دون اتعاب الخبره (161,201.25) مايه وواحد وستون الف ومايتان وواحد ريال وخمسه وعشرون هلله، ولا يعقل ان تكون اتعاب محاماه بهذا المبلغ (40,000) اربعون الف ريال، فقد استقرت العاده في تقدير اتعاب المحاماه علي ان تتراوح الاتعاب بنسبه من 10% وحتي 15%،والعاده محكمه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا والعرف معتبر. عاشرا: تم البيان ان موكلتي لم ترتكب خطا تجاه المدعيه وانما حصل بين الطرفين بناء علي اتفاق تنفيذ اعمال اختلاف في تحديد المبالغ المستحقه. ولعدم وجاهه طلب المدعيه اتعاب محاماه نطلب رد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه.) وردت مذكره من وكيل المدعيه وملخصها: (اولا: اشار الي تقرير المصالحه المرفق بالرقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها. ثانيا: العقد المرفق والمشار اليه في الدعوي المقصود به هو عقد الاتعاب المبرم بين موكلته ومحاميها شركه (...) للخدمات القانونيه. ثالثا: ما ذكرته وكيله المدعي عليها في فقرتها ثالثا وعاشرا من مذكرتها ليس الا تكرار لما ورد في سير الدعوي الاصليه، وفي واقع الامر امتنعت المدعي عليها السداد الا بحكم قضايي نهايي. وغير صحيح ما ذكر بانعدام الصفه في هذه الدعوي حيث ان صفه موكلته صحيحه، فقد كانت مؤسسه وحولت الي شركه شخص واحد بذات السجل التجاري وبذات الرقم الموحد (...) كما هو مرفق، فهي شخصيه اعتباريه واحده حيث ان تغير نوع الكيان التجاري ونوع الشركه لا يغير من شخصيتها.) عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/01 ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله وبعد اطلاع الدايره علي ما قدم رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره سبق ان نظرت امام الدايره وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه صادر في عام 1441ه، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدايره السابق والذي تبين بان الحق ثابت لما هو مبين في اساب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطل والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وعليه فان النسبه المعتاده فيها هي 10% من مبلغ المحكوم به الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم اللجوء للمصالحه لتقديم المدعيه ما يفيد اللجوء ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم الصفه لتقديم المدعيه ما يفيد تحول المؤسسه الي شركه بذات السجل التجاري. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فقره (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لاقامه وتنظيم المعارض سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (16120) سته عشر وميه وعشرون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.