tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 711 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-07-22 document_type=ruling entity=document_number:86644c81-c5a9-4978-afd9-82eab9c32fa3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 711 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/14 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي عضوا
القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا
 وبحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/02/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي اصاله تقدم بلايحه مفادها: الزام المدعي عليها بمبلغ 310.000 ريال وذلك انه تم الاتفاق بين الطرفين علي انشاء دور اول وملحق بمبلغ وقدره 320.000 ريال وسداد المبلغ يكون علي دفعات الاولي بمبلغ 150.000 ريال عند توقيع العقد والثانيه 50.000 ريال عند تشطيب الدور الاول والثالثه 60.000 ريال عند تشطيب الملحق وطلب المدعي عليه دفعه رابعه وذكر ان ذلك لانعدام سيولته وتم تسليمه مبلغ 50.000 ريال قبل موعد حلول الدفعه وذكر انه شطب الدور الاول والملحق بنسبه 25% مع اخطاء في البناء، وطلب في ختام لايحته التعويض عن الضرر وذلك في ارجاع المبالغ المسلمه له، وبعد قيد الدعوي حددت لها الدايره عدت جلسات اكد فيها المدعي علي ما ذكر وكان من جمله جواب وكيل المدعي عليه ان العقد بين الطرفين كان في 22/7/1438ه كما اقر بصحه المبلغ المتفق عليه ب 320.000 ريال كما ذكر انه تسلم مبلغ 310.000 ريال ، كما ذكر انه انجز 90% من الاعمال والمتبقي فقط 10% كما ذكر انه قام باعمال اضافيه تقدر 25.700 ريال،ثم رات الدايره ان القضيه بحاجه لندب خبير هندسي يقوم بالوقوف علي مواطن النزاع وفحص العقار ومده العقد المبرم بين الطرفين، لذا تم ندب مكتب المهندس (...) ثم اصدر الخبير في جلسه 7/1/1440ه تقرير مبديي مفاده ان قيمه الاعمال المنتهيه بمبلغ قدره 265.440 ريال قيمه الاعمال المتبقيه مع تعديل الاخطاء المهنيه 102.813 ريال ثم تقدم المدعي بملاحظه ان بعض العيوب لم يتم ذكرها وقع فيها المدعي عليه كما قدم المدعي عليه ملاحظاته ومفادها ان الخبير لم يدرج في تقريره فاتوره للمدعي عليه بقيمه عشرن الف ريال وحيث شخص الخبير ملاحظات الطرفين واستكمل تقريره المبديي بالنهايي وخلص لنتيجه ان الاعمال المنهيه بقيمه 265.440 ريال وان المتبقي مع اصلاح العيوب مبلغا قدره 113.925 ريال ،كما اجاب عن ملاحظه المدعي عليه ان تقريره اعتمد علي اسعار السوق والخبره الهندسيه من واقع العمل الذي قام به المدعي عليه في ارض الواقع ،وفي جلسه 07- 02-1440ه تشير الدايره الي انه في جلسه 23-1-1440ه لم تفتح الدايره فيها ضبط وذلك لعطل في البرنامج القضايي وتم تاجيل المرافعه لهذا اليوم وبسؤال المدعي عن طلباته النهاييه حصرها فيما انتهي اليه الخبير كما ذكر طرفي النزاع ان مبلغ العقد شامل ومقطوع بقيمه 320.000 ريال كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده ارفق بها عدد من المستندات حاصلها ان الاسعار التي اعتمد عليها الخبير مبالغ فيها، ثم رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان المدعي حصر طلبه فيما انتهي اليه الخبير بمبلغ 113.925ريال وذلك مقابل الاعمال المتبقيه التي لم ينجزها المدعي عليه والاخطاء المهنيه في البناء علي اعتبار انه المقاول وذلك مشمول في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تختص المحاكم التجاريه بنظرها . وعن موضوع الدعوي: فبما ان طرفي النزاع اقرا بصحه العقد المبرم بين الطرفين ،وبما انهما اقرا بصحه الاتفاق ومضمونه والمبالغ المسلمه والمستلمه ،لذا ثبت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين ،وبما ان النزاع يحتاج لخبير هندسي يقف علي موطن النزاع ،وبما انهما فوضا الدايره في اختياره ،وبناء علي الماده رقم (128) من نظام المرافعات الشرعيه فقد ندبت الدايره مكتب المهندس سعود الاحمدي ،وحيث ان الخبير فحص الخلاف ووقف علي مضانه بين الطرفين ،كما ان تقريره النهايي خلص الي ان الاعمال المنتهيه بمبلغ وقدره (265.440) ريال وان الاعمال التي لم تقم بها المدعي عليها مع الاخطاء الثابته في البناء بمبلغ قدره (113.925 ) ريال الامر الذي تنتهي الدايره الي ثبوته علي اعتبار ان المدعي عليها لم تنازع في الاخطاء ولا الاعمال المنجزه ،وانما غايه ما دفعت به هو قولها : ان اسعار المتر المحتسب مبالغ فيها ،وذلك اقرار ضمني منها بالاخطاء التي ارتكبتها ،وحيث ان التقرير جاء موضحا اخطاء مهنيه توجب رفع الضرر وفق الجداول التي ارفقت بالتقرير ،ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان هناك فواتير لم يحتسبها الخبير، اذ ان العقد بين الطرفين ينظم عمليه العلاقه بينهما، وحيث جاء العقد بمبلغ مقطوع وثمرته اكتمال البناء وفق المعايير الهندسيه، وحيث ان التقرير احتسب الاخطاء واصلاحها والاعمال التي لم تنتهي وفق ما هو متفق عليه بين الطرفين و للقواعد الشرعيه المستنده لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم (اناء مثل اناء ) ولحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) وضمان المتلفات يدخل في ظل هذه القواعد الفقهيه والشرعيه ودلاله هذه القواعد عامه، يدخل فيها رفع الضرر الحاصل بالتقصير الثابت علي المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره وفق ما هو ثابت في منطوقها .
(لذلك)
 حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 113.925 مايه وثلاثه عشر الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا. 
امين السر
خالد بن عبدالرحمن العبيد 
عضو 
عبدﷲ بن سمير الفيفي 
عضو 
سعود بن محمد المدرع
 رييس الدايره
فيصل بن صالح العنزي

الحكم في القضيه رقم 1023 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/08/02 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
 وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/06 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي حصر طلبه فيما انتهي اليه الخبير بمبلغ 113.925 ريال وذلك مقابل الاعمال المتبقيه التي لم ينجزها المدعي عليه والاخطاء المهنيه في البناء علي اعتبار انه المقاول.
 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
 حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 711 لعام 1439ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 113.925 مايه وثلاثه عشر الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا.
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
امين السر
سلطان بن سفر العميري 
عضو 
 محمد بن بخيت المدرع 
عضو 
 محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري