moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439297297 لعام 1443 ه المدعي: محمد نفجان محمد النفجان المدعي عليه: شهيل حمد عبدالرحمن الشهيل الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه- بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم - بتقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها بانه يتقدم بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها الخبر وراس مالها (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي وقد تاسست في تاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٠٥/٠٥/٢١م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٠٥/٠٥/٢١م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخراج عدد من الشركاء وبياناتهم كالتالي: الشريك (شهيل حمد عبد الرحمن الشهيل)، ونسبه شراكته 50 وعدد حصصه 0، وسبب اخراجه اقرار وتعهد وعدد الشركاء 2، وعدد الشركاء المطالبين بالاخراج 1، وعدد الشركاء المطلوب اخراجهم1. وختم لايحته بطلب بطلان شراكه المدعي عليه في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده وقد تم قيد القضيه برقم439297297 وتاريخ09/09/1443ه وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 01/11/1443ه حضر بدر فهد بن محمد الزعبي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن محمد نفجان محمد النفجان سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 434450017، وحضر لحضوره سلطان عبدالله سلمان الصفران سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن خالد عبداللطيف محمد الصالح سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن شهيل حمد عبدالرحمن الشهيل سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 422274111، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي لم يقم بارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه، فاستفسرت الدايره منه عن ذلك فافاد بانه تم اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي واستمهل لتقديم ما يبت ذلك وافهمته الدايره بارفاقه في الطلبات في ملف القضيه الالكتروني. وفي جلسه اخري بتاريخ 27/11/1443ه حضر بدر فهد بن محمد الزعبي المثبت حضوره سابقا، وحضر لحضوره سلطان عبدالله سلمان الصفران المثبت حضوره سابقا، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم ما يثبت اللجوء للمصالحه وارفقه عبر الطلبات، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور المشار اليهما بعاليه انفاذا للماده التسعين من لايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه وقد جري استيفاء ما جاء في الماده فجري سماع الدعوي والاجابه وعرض الصلح علي اطراف النزاع وامتنعوا عنه واستمهل وكيل المدعي لتحرير دعواه وتقديم اجابته علي الاجابه المقدمه من وكيل المدعي عليه، وقررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات وذلك بتقديمها في الطلبات في ملف القضيه الالكتروني ففهم الاطراف ذلك وملخص ما قدمه اطراف الدعوي من مذكرات: قدم المدعي عليه وكاله مذكره عبر خانه الطلبات برقم 433360803 وتاريخ28/10/1444ه والنص اللازم منها " الاشاره الي الدعوي المقامه ضد موكلي شهيل حمد الشهيل من المدعي محمد نفجان النفجان والمقيده برقم (439297297) وعطفا علي ما تضمنته دعوي المدعي فاننا نوجز دفوعنا الشكليه والموضوعيه ادناه:- اولا:- الدفوع الشكليه:-حيث ان موضوع هذه الدعوي شراكه موكلي في خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده قد سبق نظره بين ذات الخصوم امام الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بموجب القضيه رقم (4059) وتاريخ 10/11/1439ه وصدر فيه حكم تضمن منطوقه (حكمت الدايره باثبات شراكه شهيل بن حمد بن عبد الرحمن الشهيل بنسبه 50% في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده سجل تجاري رقم (...) منذ تاريخ تاسيسها بتاريخ 13/4/1426ه) وتم تاييده من محكمه الاستيناف بموجب الحكم الصادر بالصك رقم (437276341) وتاريخ 3/5/1443ه واصبح حكما نافذا علي طرفي الدعوي واكتسب حجيه الامر المقضي فيه وحيث ان هذه الدعوي وفق ما تضمنته دعوي المدعي قد انتهت بمطالبته نصا (ببطلان شراكه موكلي في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده) وحيث ان منطوق الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بتاريخ 19/3/1442 الموافق 5/11/2020 م والمكتسب القطعيه قد انتهي نصا اثبات شراكه موكلي بنسبه 50% في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده منذ تاريخ تاسيسها بتاريخ 13/4/1426ه وحيث ان المستند المقدم من المدعي والذي اسماه (اقرار وتعهد) في هذه الدعوي انما هو مشمول بالحكم الصادر في الدعوي التي نظرت لدي الدايره الثامنه بعد استنفاذ ما لدي الخصوم من اقوال ومستندات لا سيما وان المستند الذي يدعيه المدعي وينكره موكلي مؤرخ في العام 2013 بحسب ما قدمه المدعي وقد صدر الحكم في الدعوي في العام 2020م وبالتالي فان كل ما يتعلق بموضوع شراكه موكلي في الشركه محل النزاع من اقوال ومستندات قد سبق الفصل فيها بحكم مكتسب القطعيه وقد حدد النظام سبل الطعن في الاحكام النهاييه من التماس وطلب نقض لا باقامه دعوي سبق الفصل في موضوعها. 3- لاحاطه فضيلتكم بحقيقه دعوي المدعي وبيان بطلانها وكيديتها ومما يلزم بيانه وتفصيله ان المدعي في تلك القضيه (4059) قد سلك كافه السبل العاديه والغير عاديه المقرره نظاما من تقديم استيناف وطلبات التماس عن نفس موضوع هذه الدعوي وتم رفضها اذ يظهر من خلال منصه ناجز تقديم المدعي لطلبات الالتماس رقم (174) وتاريخ (28/3/2021 م)، ورقم (93357) وتاريخ (8/4/2021 م)، ورقم (105539) وتاريخ (13/7/2021 م)، ورقم (11) وتاريخ (19/8/2021 م) ومن تلك الطلبات ان تقدم المدعي بطلب التماس استنادا لنص الماده (200) الفقرات (ب / ج / ز) مستندا لذات الورقه المقدمه كبينه في هذه الدعوي وقد تضمنت لايحه التماس المدعي انه قد تحصل علي ورقه مكتوبه معنونه ب (اقرار وتعهد) منسوب صدورها لموكلي وهي ذات المستند المقدم في هذه الدعوي وقد نظرت الدايره الثانيه طلب الالتماس المقدم من المدعي وقد انتهي قضاء الدايره سلمها الله الي رفض موضوع الالتماس وتاييد القرار الصادر في القضيه. وبالتالي واضافه لكون ان موضوع شراكه موكلي ثابت بموجب حكم قطعي منذ تاريخ التاسيس واضافه لكون ان موضوع هذه الدعوي قد سبق الفصل فيه وحاز الحكم قوه الامر المقضي ولم يصدر الحكم ويكتسب الحجيه الا بعد استنفاذ ما لدي الخصوم من اقوال ومستندات تخص النزاع المنظور فيه واضافه لكون انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر وهو ما سلكه المدعي فان نفس المستند المقدم في هذ الدعوي كبينه اثبات وما تضمنته هذه الدعوي قد سبق مناقشته لدي الدايره الثامنه كما سبق تقديم نفس المستند من المدعي بطلب التماس اعاده نظر وتم رفضه موضوعيا. عليه وحيث ان المدعي قد حصر دعواه بمطالبته ببطلان شراكه موكلي له واستنادا لما سبق بيانه من دفوع وحيث ان حقيقه ما يطالب به المدعي هو النظر في طلب تم الفصل فيه من قبل وصدر فيه حكم تم تاييده وحيث ان القاعده ان الدعوي لا تقابل بدعوي فان موكلي يلتمس الحكم بعدم جواز نظر الدعوي وعدم قبولها لسبق الفصل فيها تاسيسا علي ما ذكر من اسباب كلا في موضعه. ثانيا:- الدفوع الموضوعيه:-مما يلزم بيانه لمقام فضيلتكم ولتبيان حقيقه هذه الدعوي والمدعي ان هذه الدعوي تحمل معاول هدمها بين اسطرها اذ انه وعند اقامه موكلي لدعوي اثبات شراكته في الشركه محل النزاع وقبل الحكم فيها بحكم مكتسب للقطعيه انكر المدعي شراكه موكلي كليا في الشركه لا قبل ولا بعد العام 2013 (تاريخ تحرير الورقه المزعومه) وبعد ان صدر الحكم فيها بتاريخ 19/3/1442 الموافق 5/11/2020 م باثبات شراكه موكلي منذ تاسيس المؤسسه بنسبه 50% تقدم المدعي بطلب التماس اعاده نظر بتقديمه هذا المستند بان الشراكه قد انفضت في العام 2013م وبعد رفض موضوع طلب الالتماس وتاييد الحكم اقام المدعي هذه الدعوي باقراره بشراكه موكلي منذ تاسيس المؤسسه التي انكرها في الدعوي الاولي التي نظرت لدي الدايره الثامنه اي ان المدعي وبذلك يناقض نفسه بنفسه فتاره ينكر هذه الشراكه وتاره يقرها والقاعده ان لا تسمع البينه بعد الانكار وتناقض الدفوع يسقط بعضها بعضا وما انتم اعلم به منا اصحاب الفضيله ان التناقض يضعف الحجه. 2/ان شراكه موكلي ثابته بموجب حكم قطعي حاز حجيه الامر المقضي فيه لا ينال منه دعوي المدعي الباطله واقواله المرسله اذ ان موكلي ينكر كل ما ورد في دعوي المدعي واسانيده وهذه الشراكه ثابته باقرار المدعي ومن جمله ما اسست عليه الدايره الثامنه حكمها في اثبات شراكه موكلي ومما نستند عليه الاتي:• ميزان المراجعه الموقع من المدعي والمختوم من المؤسسه للعام 2013 المرسل للدايره من المراجع القانوني• القوايم الماليه المدققه من المراجع القانوني الخارجي• مصادقه المدعي علي القوايم الماليه المتضمنه جاري صاحب الملكيه موكلي بمبلغ (22،487،107.70) ريال• التحويلات البنكيه والشيكات الموقعه بين الطرفين• واقع تعامل الطرفين 3/ بما ان المدعي يطلب بطلان شراكه موكلي، وقد قدم في ذلك ورقه مفادها بانقضاء الشراكه في العام 2013 وهو ما ينكره موكلي جمله وتفصيلا وبما ان موكلي قد اقام دعوي اثبات الشراكه في العام 1439ه -2018م وصدر الحكم فيها باثبات شراكه موكلي منذ التاسيس بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم 4059 والذي صدر بتاريخ 19/3/1442 الموافق 5/11/2020 م وحيث ان التاريخ الذي اشار اليه المدعي في دعواه (2013) بانقضاء الشراكه مشمول بسريان المده التي تضمنها الحكم الصادر من الدايره الثامنه الامر الذي من شانه ان يكون كافيا بذاته لرد هذه الدعوي وعدم قبولها شكليا وموضوعيا اذ انه لا يستقيم لا شكلا ولا موضوعا ادعاء المدعي بانقضاء الشراكه في (2013م) في الوقت الذي صدر فيه حكم في العام (2020م) بثبوت هذه الشراكه منذ التاسيس 13/4/1426ه والي ما بعد التاريخ الذي يدعيه المدعي اذ ان شراكه موكلي قبل وبعد العام (2013م) ثابته بموجب الحكم الصادر من الدايره الثامنه بتاريخ 19/3/1442 الموافق 5/11/2020 م المكتسب القطعيه ومن ثم فان اي ادعاء بانقضاء هذه الشراكه قبل هذا التاريخ حري بها الرد وعدم القبول 4/ان المدعي قد درج علي مناقضه نفسه بنفسه اذ انه ومما ينال مما ادعي به وقدمه باطلا ادعايه ان موكلي تخارج من الشراكه في 29/7/2013م الموافق 21/9/1434ه وبالتالي فان المدعي بذلك يقر بشراكه موكلي منذ التاسيس واما ما بعد التاريخ الذي اشار اليه المدعي فشراكه موكلي ثابته فيه وفق ما تضمنه الحكم في القضيه (4059) وباقرار المدعي نفسه بمستندات رسميه يحتج بها بمصادقته علي القوايم الماليه الصادره في 31/12/2013م (بعد تاريخ الورقه المزعومه) والتي تثبت شراكه موكلي وكانت هذه القوايم وميزان المراجعه من جمله الاسباب التي اسست الدايره الثامنه عليها حكمها وقد قام المدعي بالتوقيع علي ميزان المراجعه والمختوم بختم المؤسسه في 31/12/2013م والذي يظهر فيه جاري صاحب الملكيه علي النحو التالي جاري محمد النفجان بمبلغ (17،207،655.38) ريال جاري شهيل الشهيل بمبلغ (22،487،107.70) ريال والموازي لذات المبلغ المثبت في القايمه الماليه بمبلغ (39،694،763) ريال وهذا دليل علي عدم صحه ما يدعي به المدعي وبطلان هذه الدعوي5/ ما نود احاطه فضيلتكم به ان المدعي يهدف لاشغال موكلي بغير مقتضي وتعطيله عن استيفاء ارباحه النظاميه التي يقرها المدعي والثابته بموجب القوايم الماليه وميزان المراجعه حيث ان هذه الدعوي ما اقيمت الا بعد ان اقام موكلي دعوي ضد المدعي للمطالبه بارباحه وقد اراد المدعي بهذه الدعوي التاثير علي تلك الدعوي وعلي حقوق موكلي المثبته وفق ما نص عليه الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه المكتسب القطعيه مما يتعين رفض هذه الدعوي. طلبات المدعي عليه: واستنادا لما ذكر بعاليه من دفوع شكليه وموضوعيه فاننا نلتمس1/:الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي وعدم قبولها لسبق الفصل فيها استناد للحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه في القضيه رقم 4059 والتي صدر بها حكم مكتسب للقطعيه حاز حجيه الامر المقضي فيه 2/ رد هذه الدعوي واتخاذ الاجراءات القانونيه في مواجهه المدعي. "ا.ه وقدم المدعي وكاله مذكره عبر خانه الطلبات رقم433731755 وتاريخ 27/11/1443ه والنص اللازم منها " حيث سبق وان ادعي المدعي عليه بوجود شراكه فيما بينه وبين موكلي المدعي بشركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426ه وصدر حكم الدايره التجاريه الثامنه في القضيه رقم (39814059) وتاريخ 10/11/1439ه القاضي منطوقه (باثبات شراكه المدعي/ شهيل بن حمد بن عبدالرحمن الشهيل بنسبه (50%) خمسين بالمايه في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده سجل تجاري رقم (...) منذ تاسيس المؤسسه بتاريخ 13/04/1426ه) والمؤيد بالحكم الصادر في القضيه رقم 1057 وتاريخ 19/07/1442ه من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه والقاضي منطوقه (حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه). ولما انه سبق انهاء هذه الشراكه بموجب الاقرار الصادر من المدعي عليه والمؤرخ في 29/07/2013م الموافق 21/09/1434ه والمتضمن انتهاء الشراكه فيما بينه وبين موكلي وذلك بتخارج موكلي من شركه ربط الشبكات، وانتهاء الشراكه في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426ه علي النحو الثابت باقرار المدعي عليه بعدم وجود اي حصه له في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه من المحدوده من تاريخ 29/07/2013م الموافق 21/09/1434ه مما يؤكد بطلان شراكته في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه من المحدوده بعد هذا التاريخ.بناء علي ما سبق ذكره نامل من فضيلتكم: الحكم ببطلان شراكه المدعي عليه في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده. سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426ه لثبوت اقراره بانتهاء الشراكه في تاريخ 29/07/2013م الموافق 21/09/1434ه." ا.ه وقدم المدعي عليه وكاله مذكره عبر خانه الطلبات رقم 447178509 وتاريخ 17/01/1444ه والنص اللازم منها" بالاشاره الي الدعوي المقامه ضد موكلي شهيل حمد الشهيل من المدعي محمد نفجان النفجان والمقيده برقم (439297297) واشاره لضبط الجلسه الثانيه التي عقدت بتاريخ (23/11) وما انتهت اليه من استمهال المدعي لتحرير دعواه والاجابه علي مذكرتنا وبموجبه قررت الدايره احاله الاطراف للتبادل الالكتروني وحيث انه وباطلاعنا علي منصه ناجز فقد ارفق المدعي مذكره هي عباره عن تكرار لما تضمنته لايحه الدعوي دون الاجابه علي طلب دايرتكم الموقره بالاجابه علي مذكرتنا وذلك سعيا منه لمزيد من المطل والتسويف واطاله امد هذه الدعوي بقصد الاضرار بموكلي وفق ما يلي بيانه عليه وحفظا لوقت فضيلتكم الثمين ولتبيان حقيقه مطل وتسويف المدعي وتضرر موكلي من تاجيل نظر هذه الدعوي والتي استقرت احكام القضاء التجاري علي عدم جواز نظرها فقها وقضاءا ونظاما فاننا نوجز مذكرتنا في التالي:- اولا: ان موكلي يتمسك بكافه الدفوع الشكليه المقدمه في مذكرتنا الجوابيه الاولي وما انتهت اليه بطلب الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها وفق ما تضمنته من اسباب وتفصيل نحيل اليها منعا للتكرار فان موكلي يلتمس من مقام الدايره الموقره النظر والفصل في هذه الدفوع الشكليه المقدمه في مذكرتنا الجوابيه الاولي المرفقه بهذه المذكره وما ارفق بها من احكام قضاييه مكتسبه القطعيه تتناول موضوع هذه الدعوي وعدم جواز نظرها مما يستبين معه غرض المدعي من اقامتها واطاله استمرار نظر هذه الدعوي وتاجيلها والمماطله وعدم الاستجابه لما قرره مقام فضيلتكم بالرد علي مذكرتنا حيث ان مما يلزم بيانه وتوضيحه لفضيلتكم ان غرض المدعي من هذه الدعوي واطاله مده النظر فيها وذلك لغرض التاثير بهذه الدعوي علي الدعاوي المقامه من موكلي ضد المدعي في مطالبه موكلي بالارباح والقوايم الماليه ويتضح ذلك جليا من مطل وتسويف المدعي لجلستين متتاليتين تاره بعدم تقديم اللجوء للمصالحه وتاره بالمطل في الاجابه علي مذكرتنا الاولي وهو ما سوف نبينه لمقام فضيلتكم في الفقره ادناه. ثانيا: من الجدير ذكره وبيانه انه وبعد ان اثبت موكلي شراكته مع المدعي في الشركه محل الدعوي بحكم نهايي مكتسب القطعيه صادر من الدايره التجاريه الثامنه في القضيه (4059) بمحكمتكم الموقره بعد انكار وجحد المدعي لشراكه موكلي وبعد ان استنفذ المدعي كافه طرق الطعن في الحكم سواء الاستيناف والالتماس والنقض وفق ما تضمنته مذكرتنا الاولي اقام موكلي دعوي المطالبه بالارباح وفق ما تضمنته من تفصيل وهذه الدعوي قيد النظر برقم (439250136) لدي الدايره التجاريه الثانيه بمحكتكم الموقره كما اقام موكلي دعوي ضد المدعي للمطالبه بالقوايم الماليه للاعوام من 2014 حتي تاريخه وفق ما تضمنته من تفصيل وهذه الدعوي قيد النظر برقم (439486080) لدي الدايره التجاريه الثانيه ولما لم يكن للمدعي حيله او دفع موضوعي في مواجهه دعاوي موكلي النظاميه والتي تستند لمستندات صادره من المدعي منها ميزان المراجعه والميزانيه العموميه وكذلك الحكم الصادر في الدعوي (4059) اقام المدعي هذه الدعوي لغرض التاثير بها علي تلك الدعاوي المقامه من موكلي وتعطيلها لجحد حقوق موكلي النظاميه ويتضح ذلك جليا من خلال مذكرات المدعي التي تقدم بها في تلك الدعاوي حيث تضمنت مذكرتي المدعي ردا علي الدعاوي المقامه من موكي مطالبته (بوقف نظر دعوي المطالبه بالارباح وكذلك وقف نظر دعوي القوايم الماليه) وقد سبب مطالبته واسندها بهذه الدعوي المنظوره لدي دايرتكم الموقره التي سبق الفصل فيها والتي ظل يماطل في تاجيل نظرها لجلستين متتاليتين لاسباب تتعلق بالمدعي غير متحققه ومن صنع يده ومن ثم فانه ومما لا يحتاج لكثير اجتهاد او تاويل ان الغايه التي ينشدها المدعي من ذلك ومن هذه الدعوي رغم علمه بانه قد سبق الفصل فيها هو اطاله امد النظر فيها للاستناد اليها في طلباته بوقف نظر الدعاوي المقامه من موكلي بادعاء المدعي الباطل ببطلان الشراكه وتخارج موكلي في العام 2013م وعليه فان موكلي واستنادا لما ذكر من اسانيد واسباب ولعدم الاضرار به ولكون ان هذه الدعوي قد سبق الفصل فيها وتحمل معاول هدمها بين اسطرها وتبطلها كليا الحكم الصادر في الدعوي (4059) فان موكلي وحفظا لوقت فضيلتكم الثمين ومنعا لتحقيق غرض المدعي الغير مشروع يلتمس موكلي الفصل في هذه الدعوي وفق ما تضمنته مذكرتنا الجوابيه الاولي من دفوع شكليه قاطعه في هذه الدعوي نري والراي الارجح لمقام فضيلتكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها وما انتم اعلم به منا ايضا ان الدعوي لا تقابل بدعوي ودعوي اثبات شراكه موكلي مع المدعي قد سبق نظرها والفصل فيها من محكمه مختصه بحكم نهايي وقد حازت حجيه الامر المقضي فيه. ثالثا: للتاكيد علي ما سبق ورغم كفايته وان هذه الدعوي لا يجوز نظرها فقها وقضاء ونظاما غير اننا نقول اضافه لما سبق ان ما ينسف موضوع هذه الدعوي ويهدمها كليا باقرار المدعي واضافه لما قدمناه في مذكرتنا الجوابيه الاولي ان المدعي وفي الوقت الذي يدعي فيه في هذه الدعوي ببطلان الشراكه وتخارج موكلي في العام 2013 واضافه لكون ان هذه الدعوي سبق الفصل فيها بالدعوي (4059) فقد تضمنت مذكره المدعي المقدمه في الدعوي (439250136) المقامه من موكلي بمطالبته بالارباح ونص الحاجه من جواب المدعي (.....ان يكون اجراء المحاسبه ابتداء من ثبوت الشراكه حتي تاريخه...الخ) وبالتالي فانه مما لا يستقيم ان يدعي المدعي بطلان الشراكه وتخارج موكلي في العام 2013 م ثم يطلب في دايره قضاييه اخري ان تتم محاسبته عن ارباح موكلي حتي تاريخ 2022م في نفس الشراكه التي يدعي تخارج موكلي منها في العام 2013م كما انه مما يناهض هذه الدعوي ان موكلي اقام دعوي بمطالبه المدعي بالقوايم الماليه عن الاعوام من 2014 م حتي العام 2021م وقد دفع المدعي في تلك الدعوي بانتفاء المصلحه من اقامه تلك الدعوي كما دفع بانه قد خاطب موكلي للموافقه علي اعتماد مكتب المراجع القانوني لاصدار ميزانيه 2019 م ومن ثم فلا يتفق ان يدعي المدعي تخارج موكلي في العام 2013 م ثم يدفع في دايره اخري بانه قد خاطب موكلي لاصدار ميزانيه 2019م اذ ان المدعي يناقض نفسه بنفسه ولا يتسق ان يصدر كل ذلك من طرف واحد ان يدعي البطلان في موضع ويقر بالشراكه واستحقاقات موكلي في مواضع اخري اذ ان ذلك تناقض صريح والتناقض يضعف الحجه كما ان ذلك سعيا منه لنقض ما تم علي يديه باقراره بشراكه موكلي كما ان ذلك اقرار منه ببطلان دعواه المنظوره لدي فضيلتكم والمرء مؤاخذ باقراره. ختاما اصحاب الفضيله ان قناعه موكلي لا تشوبها شايبه من ان الغايه التي ينشدها المدعي من هذه الدعوي هو التاثير علي تلك الدعاوي ويتضح ذلك جليا من خلال مماطلته في جلسه 1/11 بان لم يقم وكيل المدعي من ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه وفي جلسه 23/11 استمهل وكيل المدعي لتحرير الدعوي رغم ان هذه الجلسه الثانيه وكذلك الاجابه علي مذكرتنا رغم اننا قد قمنا بايداعها قبل وقت كاف من تاريخ جلسه 23/11 وكل ذلك بغرض المماطله والتسويف وتاجيل نظر هذه الدعوي وعدم الفصل فيها وذلك حتي يتمكن من الدفع بها بوقف نظر دعوي موكلي بالارباح والقوايم الماليه وقد تحقق له ذلك ويامل موكلي من عداله مقام فضيلتكم النظر في المذكره الجوابيه التي تقدمنا بها وما تضمنته من دفوع. ودون تكرار لما سبق تقديمه ولكون المدعي لم يرد علي ايا مما تضمنته مذكرتنا مما يعتبر نكولا واكتفاء منه بما قدمه ولكون ان ضبط جلسه 23/11 قد اشار لمذكرتنا دون ايراد ما تضمنته فان موكلي ومن باب التاكيد لا التكرار يعيد ارفاق مذكرتنا الاولي بما تضمنته من دفوع ملتمسا الفصل في الدعوي والحكم بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها وردها لما ذكر من اسباب شكليه وموضوعيه والحكم بكيديه هذه الدعوي واتخاذ الاجراءات النظاميه بحق المدعي وكذلك الحكم لموكلي باتعاب المحاماه (150،000) ريال. " وقدم المدعي وكاله مذكره عبر خانه الطلبات رقم447221628 وتاريخ 22/01/1444ه والنص اللازم منها" اولا: تصحيح الطلب الاصلي في الدعوي وتعديل موضوعه ان موضوع دعوي المدعي وغرضه من دعواه هو اثبات بطلان شراكه المدعي عليه من شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426ه طبقا للاقرار الصادر من المدعي عليه والمؤرخ في 29/07/2013م الموافق 21/09/1434ه والمتضمن انتهاء الشراكه فيما بينه وبين موكلي في شركه ربط الشبكات، وذلك بتخارج موكلي من شركه ربط الشبكات، واقرار المدعي عليه بان شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه من المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426ه ملك موكلي المدعي وانه لا يوجد له فيها اي حصه من راس المال مما يؤكد بطلان شراكه المدعي عليه في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده لثبوت اقراره بانها ملك لموكلي وانه لا يملك فيها اي حصه (مرفق 1: صوره الاقرار). ثانيا: الرد علي مذكره المدعي عليه المقدمه بالجواب علي موضوع الدعوي: الرد علي الدفع الشكلي: ان الاقرار الصادر من المدعي عليه بان شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده ملك لموكلي وان المدعي عليه لا يمتلك فيها اي حصه لم يسبق الفصل فيه باي حكم سابق ولا ينظر موضوعه من الناحيه الشرعيه والنظاميه في اي دعوي سابقه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من تقديم موكلي لالتماس اعاده نظر وذلك لعدم نظر موضوع الاقرار من الناحيه الشرعيه والنظاميه، ومما يؤكد ذلك هو ما انتهي منطوق حكم التماس اعاده النظر الصادر بالصك رقم 437276341 وتاريخ 03/05/1443ه ونصه (حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه بتاريخ 03/12/1442ه) مما يؤكد عدم نظر الدايره الموقره مصدر الحكم في موضوع الاقرار حيث نظرته من الناحيه الشكليه فقط دون النظر في موضوعه. كما ان اسباب الحكم المذكور تضمنت ما يفيد عدم نظر موضوع الاقرار من الناحيه الموضوعيه علي نحو يقتضي معه اعمال الوجه الشرعي والنظامي بشان هذا الاقرار وسؤال المدعي عليه في جميع ما تضمنه هذا الاقرار. وعملا بما تضمنته مبادي القضاء الاعلي بهييته الدايمه. ومن هذه المبادي (الاصل في احكام القضاه الصحه حتي يثبت بالدليل ما يرفع ذلك الاصل م.ق.د (969/3)12/10/1426. وليس في قواعد الاثبات دليل اقوي من الاقرار الموقع من المدعي عليه اصاله. الرد علي الدفوع الموضوعيه: لما ان الثابت باقرار المدعي عليه بانه لم يكن شريك في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه من المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426ه، وانحصرت شراكته مع موكلي في شركه ربط الشبكات سجل تجاري رقم (...) وتخارج موكلي من شركه ربط الشبكات في عام 2005 واستقل المدعي عليه بها حسبما تضمنه اقراره، والمثبت بقرار الشركاء (مرفق 2: صوره من قرار الشركاء بتخارج موكلي). وبعد انتهاء تلك الشراكه استمرت اثار بعض المشاريع وامتددت لسنوات منها علي سبيل المثال مشروع عقد الديوان الملكي ومشرع الانتركونتننتال (التوحيد) الموقعه من المدعي عليه بصفته شريك في شركه ربط الشبكات سجل تجاري رقم (...) وقد استمرت اثار هذه المشاريع حتي عام 2013م.، مع بقاء اثار تلك المشاريع المشاعه الناشيه عن الشراكه في شركه ربط الشبكات، مما استلزم وجود حساب جاري للمدعي عليه يخص حقوق ملكيته من تلك الشراكه (الممثله في المشاريع المشاعه) وهي ارصده تم تحويلها لحسابات شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده سجل تجاري رقم (...) تضمنت قيودها خطا مادي في التوجيه المحاسبي بعدم بيان انها حقوق ملكيه مرحله من حسابات السجل رقم (...) الخاص بشركه ربط الشبكات (مرفق 3: صوره عقد مشروع الديوان الملكي مع الشيكات). وبانتهاء اثار تلك المشاريع المشاعه في عام 2013 وقع المدعي عليه بانتهاء اي اثر للشراكه السابقه واستقلال كلا من المدعي والمدعي عليه بسجل تجاري خاص به، حيث استقل المدعي عليه بشركه ربط الشبكات سجل تجاري رقم (...) واقر بان شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه من المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426ه ملك لموكلي المدعي وانه لا توجد له اي حصه فيه هذا السجل، علي نحو يتعين معه نظر ذلك الاقرار في جميع ما تضمنه لكون اهدار ما تضمنه من حجيه اغفال لحق موكلي المدعي الذي سبق وان اقر به المدعي عليه. بناء علي ما سبق ذكره نامل من فضيلتكم: الحكم ببطلان شراكه المدعي عليه في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده. سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426ه لثبوت اقراره بان الشركه ملك لموكلي المدعي وانه لا يوجد له فيها اي حصه في راس المال " ا.ه وقدم المدعي عليه وكاله مذكره رقم وتاريخ والنص اللازم منها " بالاشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي والتي اودعها قبل الجلسه بيوم واحد سعيا منه لمزيد من المطل والتسويف واطاله مده نظر الدعوي وفق ما تضمنته مذكرتنا السابقه عليه نوجز جوابنا في الاتي: اولا: ان موكلي يتمسك بكافه الدفوع الشكليه المقدمه في مذكرتنا الجوابيه الاولي والثانيه وما انتهت اليه بطلب الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها وفق ما تضمنته من اسباب وتفصيل نحيل اليهما منعا للتكرار والتي وافقها المدعي جمله وتفصيلا ثانيا: حيث تضمنت مذكره المدعي ان دعوي المدعي وغرضه من دعواه نصا (اثبات بطلان شراكه المدعي عليه في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/4/1426 ه طبقا للاقرار الصادر من المدعي عليه والمؤرخ في 29/7/2013 م) ولما كان الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه في القضيه رقم (4059) وتاريخ 10/11/1439 ه قد انتهي نصا ومنطوقا (حكمت الدايره باثبات شراكه المدعي شهيل بن حمد بن عبد الرحمن الشهيل بنسبه 50% في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده سجل تجاري رقم (...) منذ تاريخ المؤسسه بتاريخ 13/4/1426ه) عليه واستنادا لاقرار المدعي وما تضمنته مذكرته وما سبق تقديمه فان موضوع هذه الدعوي قد سبق نظرها والفصل فيها بحكم نهايي حاز حجيه الامر المقضي فيه قولا واحدا ومن المقرر فقها وقضاء ونظاما (انه لا يحوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من محكمه مختصه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ واختلاف عند التطبيق) وما انتم اعلم به منا ايضا ان الدعوي لا تقابل بدعوي واثبات شراكه موكلي مع المدعي قد سبق نظرها والفصل فيها من محكمه مختصه بحكم نهايي وقد حازت حجيه الامر المقضي فيه. عليه واستنادا لما ذكر فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه في القضيه رقم (4059) والحكم الصادر من نفس الدايره برقم (4372763410) وتاريخ 3/5/1443ه وكذلك الحكم الصادر من من الدايره التجاريه الثانيه برقم (437550514) وتاريخ 8/6/1443ه ثالثا: فيما يتعلق بما ذكره المدعي من ان موكلي لا يملك اي حصه في الشركه محل النزاع فمردود عليه بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه في القضيه (4059) والذي حاز لحجيه الامر المقضي فيه ومن المستقر قضاء (انه متي ما حاز الحكم قوه الامر المقضي فانه يمنع الخصوم في الدعوي التي صدر فيها من العوده الي المناقشه في المساله التي فصل بايه دعوي تاليه فيها هذا النزاع ولو بادله نظاميه او واقعيه جديده لم يسبق اثارتها في الدعوي الاولي ولم يبحثها الحكم.....الخ) ومن المستقر قضاء ايضا ان (الاحكام القضاييه لا تصدر الا بعد استنفاذ ما لدي الخصوم من اقوال ومستندات تخص النزاع المنظور...... فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها) (القضيه رقم (300/1/ق لعام 1413ه حكم التدقيق رقم 74/ت/4 لعام 1413 ه) وبالتالي وعلي فرض صحه ما ذكره المدعي من ان الدايره لم تنظر موضوع الاقرار المزعوم وذلك غير صحيح وفق ما سوف يلي بيانه فانه واستنادا لما استقرت عليه احكام القضاء التجاري فانه يمنع الخصوم من العوده لمناقشتها بدعوي تاليه. رابعا: اما فيما ذكره المدعي من ان الدايره لم تناقش موضوع الاقرار المزعوم فان المدعي بذلك يقر ويوافق موكلي بانه قد سبق له تقديم هذا المستند في الدعوي (4059) كم يقر بان موضوع هذه الدعوي قد سبق نظره والفصل فيه وان المدعي قد سلك كافه سبل الطعن فيه من استيناف والتماس لم تنل من حجيه الحكم الصادر لموكلي ومن ثم اقام المدعي هذه الدعوي الكيديه بذات المستند للاضرار بموكلي ومن المستقر نظاما وقضاء ان لا تقابل الدعوي بدعوي ولبيان عدم صحه ما تضمنته مذكره المدعي وانه قد ضمنها معلومات غير صحيحه فان موكلي يحيل دايرتكم الموقره الي الحكم رقم (4372763410) بتاريخ 3/5/1443ه الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بناء علي طلب الالتماس المقدم من المدعي بذات المستند المقدم في هذه الدعوي وقد اسس المدعي طلب الالتماس فيما اسس عليه علي نص الماده (200) الفقره (ب) (اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم) وقد تضمنت اسباب الالتماس المقدم من المدعي ذات المستند المقدم في هذه الدعوي وبعد نظر طلب الالتماس وجوابنا عليه موضوعيا وسؤال الدايره المدعي عن هذا المستند وبعد ان استنفذ المدعي ما لديه حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم منه ومن المستقر قضاءا (.... ان حجيه الامر المقضي ترد علي منطوق الحكم وعلي ما يكون من اسبابه مرتبطا به ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجه التي انتهي اليها فان مرد ذلك الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها). اما فيما ذكره المدعي من دفوع اخري قصد بها تحوير الدعوي والعوده لمناقشه ما سبق الفصل فيه فان جميع ما تضمنته المذكره قد سبق تناوله والاجابه عليه والاسهاب فيه في القضيه (4059) وفي طلب الالتماس الصادر بموجبه الحكم رقم (4372763410) بتاريخ 3/5/1443ه وحفظا لوقت فضيلتكم الثمين نحيل اليها كل في موضعه من خلال الاحكام المرفقه بهذه المذكره كلا في موضعه ولعدم مناقشه موضوع دعوي سبق الفصل فيها بحكم نهايي مكتسبا للقطعيه عليه واستنادا لما سبق فان موكلي يلتمس الاتي: • الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وردها لما ذكر من اسباب شكليه وموضوعيه • الحكم لموكلي باتعاب المحاماه (150،000) ريال." ا.ه وفي جلسه اخري بتاريخ13/03/1444ه حضر بدر فهد بن محمد الزعبي المثبت حضوره سابقا، وحضر لحضوره سلطان عبدالله سلمان الصفران المثبت حضوره سابقا، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعيه اجابته عبر المحادثه في الاتصال المريي ونصها: "نتمسك بما سبق ذكره من ان الاقرار الصادر من المدعي عليه بان شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده ملك لموكلي وان المدعي عليه لا يمتلك فيها اي حصه لم يسبق الفصل فيه باي حكم سابق ولم ينظر موضوعه من الناحيه الشرعيه والنظاميه في اي دعوي سابقه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من تقديم موكلي لالتماس اعاده نظر وذلك لعدم نظر موضوع الاقرار من الناحيه الشرعيه والنظاميه، ومما يؤكد ذلك هو ما انتهي منطوق حكم التماس اعاده النظر الصادر بالصك رقم 437276341 وتاريخ 03/05/1443ه ونصه (حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه بتاريخ 03/12/1442ه) مما يؤكد عدم نظر الدايره الموقره مصدر الحكم في موضوع الاقرار حيث نظرته من الناحيه الشكليه فقط دون النظر في موضوعه. كما ان اسباب الحكم المذكور تضمنت ما يفيد عدم نظر موضوع الاقرار من الناحيه الموضوعيه علي نحو يقتضي معه اعمال الوجه الشرعي والنظامي بشان هذا الاقرار وسؤال المدعي عليه في جميع ما تضمنه هذا الاقرار. ثانيا: الرد علي انكار المدعي عليه للاقرار الصادر منه. ان اقرار المدعي عليه الصريح بعدم وجود اي حصه له في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426ه مذيل بتوقيعه ولا سبيل لانكاره او الطعن عليه الا بالتزوير بفحصه من قبل جهه الفنيه المختصه (فاصل المستند موجود لدي موكلي المدعي ولا مانع لديه من تسليمه للمحكمه متي ما طلب منه ذلك)، اما مجرد الانكار من المدعي عليه فلا محل له من المستند باعتبار ان هذا المستند له حجيته في اثبات جميع ما تضمنه بحق موكلي والمدعي عليه علي النحو الموضح بلايحه الدعوي وما تلاها من مذكرات، وكل ما يطلبه موكلي احقاقا للحق هو نظر هذا الاقرار من الناحيه الموضوعيه لما له من حجيه في الاثبات بناء علي ما سبق ذكره نامل من فضيلتكم: الحكم ببطلان شراكه المدعي عليه في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده. سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426ه لثبوت اقراره بان الشركه ملك لموكلي المدعي وانه لا يوجد له فيها اي حصه في راس المال." هذا نص مذكره وكيل المدعي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم اجابته عبر المحادثه ونصها: "هذه المذكره هو تكرار لما سبق وقد اقر المدعي بانه قد سبق له تقديم ذات المستند المقدم في هذه الدعوي في الدعوي (4059) والتي صدر فيها الحكم النهايي المكتسب للقطعيه بعد مناقشات كافه دفوع المدعي ومنها المستند المقدم في هذه الدعوي بحسب اقراره بان الدايره الثامنه قد نظرته وحكمت فيه وفي موضوعه باثبات شراكه موكلي عليه فاننا نلتمس الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها استنادا لما تم تقديمه وقد قدمنا كافه الاسانيد والاحكام التي تثبت ذلك. " هذا نص اجابه وكيل المدعي عليها ثم قرر الطرفان الاكتفاء وافاد وكيل المدعيه بان وكيل المدعي عليها لم يقدم اجابه موضوعيه علي الدعوي فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 29/03/1444ه حضر محمد حماد سليمان الحماد سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن بدر فهد بن محمد الزعبي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 434467469 بصفته وكيلا عن محمد نفجان محمد النفجان سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 434145007 وحضر لحضوره سلطان عبدالله سلمان الصفران المثبت حضوره سابقا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تقرر الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب بطلان شراكه المدعي عليه في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده سجل تجاري رقم (...)، لذا فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه في طلبه الوارد اعلاه ببطلان شراكه المدعي عليه في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مستندا للاقرار المنسوب للمدعي عليه وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بسبق الفصل في هذه الدعوي مستندا علي تقديم المدعي ذات المستند المقدم في هذه الدعوي في الدعوي رقم (4059) والتي صدر فيها الحكم النهايي المكتسب للصفه القطعيه ولكون النظر في الجوانب الشكليه مقدم علي نظر موضوع الحق وتتصدي له الدايره في اي حال كانت عليه الدعوي دون الحاجه الي اثارته من احد اطراف الخصومه لكونه من مسايل النظام العام بحسب ما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث صدر حكم الدايره الثامنه في القضيه المشار اليها سلفا والتي انتهت في منطوق حكمها الي "اثبات شراكه المدعي عليه بنسبه 50% في شركه خدمه قنوات الالكترونيات العالميه المحدوده سجل تجاري رقم (...) منذ تاريخ تاسيسها بتاريخ 13/4/1426ه" وبما ان المدعي قد تقدم بهذه الدعوي طالبا الحكم ببطلان هذه الشركه، ولكون من البين الظاهر معارضه الطلب للحكم الصادر معارضه ظاهره، فحقيقه دعوي المدعي حال ثبوتها ستؤول الي اثبات بطلان ما حكمت الدايره الثامنه بثبوته، وفي هذا تعارض وتضاد بين الاحكام تاباه الشريعه ويمنع منه النظام اذ نص فقهاء المسلمين علي عدم جواز التعرض لحكم صدر من قاض مسلم استوفي جوانبه الشرعيه، كما ونص النظام علي اعتبار سبق الفصل في الدعوي احد الموانع الاساسيه من نظر النزاع مره اخري اخذا بالحسبان مقصد حمايه الاحكام من الازدواجيه واحتراما لها ولحجيتها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي من عدم نظر الدايره لبينه سبق تقديمها ولم تناقشها موضوعا، فقد كفل النظام حق الخصوم في ذلك بطريق الالتماس بحسبان ما بينته مواده المفصله له الامر الذي يضحي معه دفع المدعي عليه جديرا بالسقوط والتهاوي وتلتفت الدايره عن نظره وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول عمر عبدالله عبدالعزيز الدريس العضو الثاني يوسف سعود عوض الرويلي رييس الدايره القضاييه ثامر علي الدعبلي