tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

98–2020-IAR

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:393 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## الزكاه

**القرار رقم:** (2020-IAR-98)
**الصادر في الاستيناف المقيد برقم:** (2-2018-1635)

# لجنه الاستيناف
## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل

### المفاتيح:

دعوي - سداد المستحق الزكوي - لايحه مسببه - لم يعد سداد المستانفه للمبلغ المستحق الزكوي الذي تم ربطه شرطا لقبول استينافها الذي قدمته بعد تاريخ اقرار قواعد عمل الدواير، وذلك لخلو هذه القواعد مما يشير الي وجود الزام علي المستانفه بادايه - تقبل الدعوي اذا وقع الاعتراض الاول خلال المده النظاميه وكان كافيا بذاته لبيان سبب الاعتراض، ولا يلتفت الي تاريخ خطابات الاعتراضات اللاحقه.

### الملخص:

مطالبه المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الربط الزكوي التقديري الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل - اعترضت المستانفه امام الدايره الاستينافيه بشان ما قررته الدايره الابتداييه من عدم قبول الاعتراض شكلا لان خطاب المؤسسه المستانفه المؤرخ في ١٤٣٧/٠١/٠٤ه لم يكن مسببا - اسست المستانفه اعتراضها علي انه من الثابت انها تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي خلال المده المحدده نظاما - اجابت الهييه المستانف ضدها بانها تطالب بعدم نظر الاستيناف لعدم تقديم المستانفه ضمانا بنكيا لاجل سماع دعواها؛ حيث قررت لايحه جبايه الزكاه هذا الشرط لقبول الاستيناف - دلت النصوص النظاميه علي ان قواعد عمل الدواير للفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، لم تتضمن ما يشير الي الزام المستانفين باداء المبالغ المطالبين بها عند اعتراضهم علي دفع تلك المبالغ، بعد ان جاء النظام الضريبي بعد تعديله في العام ١٤٣٨ه» علي عدم الالتزام بذلك الشرط ودلت علي انه يعتد بتاريخ الاعتراض الاول، لاعتبار الدعوي مقامه خلال المده النظاميه، اذا كان الاعتراض الاول كافيا بذاته لبيان سبب الاعتراض» - ثبت للدايره الاستينافيه ان اوجه النزاع بين المستانف والهييه المستانف ضدها غير مشموله في نطاقها الزمني لما جاء ضمن احكام لايحه جبايه الزكاه لعام ١٤٣٨ه، وثبت لها ان الاعتراض الاول للمستانفه الذي وقع خلال المده النظاميه، وتطالب المستانفه بموجبه بالاخذ بما جاء عليه اقرارها الزكوي وعدم الاخذ بالتقدير الجزافي الذي قامت الهييه المستانف ضدها بالربط عليها بموجبه، وبالتالي يكون قد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وقع كافيا بذاته لبيان سبب الاعتراض. مؤدي ذلك: قبول الاستيناف شكلا، وفي
الموضوع بالغاء قرار الدايره الابتداييه، وباحاله نظر الاعتراض اليها للنظر في موضوعه.

## المستند:

* الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع :

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم السبت ١٤٤٢/٠٣/٠٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٤م، اجتمعت الدايره
الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٥ه، من مؤسسه (...) علي قرار
لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في الرياض، رقم (٥) لعام ١٤٣٨ه،
الصادر في القضيه رقم (٩/٣٧) المقامه من المستانفه في مواجهه الهييه العامه
للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي:

تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي عدم قبول الاعتراض شكلا.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي مؤسسه (...)، تقدمت الي الدايره بلايحه استيناف
تضمنت ما ملخصه الاتي:

يستانف المكلف علي ما كانت عليه نتيجه القرار الابتدايي بتقرير عدم نظر اعتراضه
شكلا، بسبب ان خطاب المؤسسه المؤرخ في ١٤٣٧/٠١/٠٤ه لم يكن مسببا، واعتبر
ذلك مخالفا لنص الفقره ( ١٠ ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم (۳۹۳) بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٠٦ه والذي نصه : (اذا وجد المكلف بالزكاه ان
المبلغ المشعر بادايه غير مطابق لواقعه يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله
بموجب استدعاء مسبب خاص يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته
بذلك خلال ستين يوما من تاريخ وصول الاشعار اليه، والا سقط حقه في الاعتراض
والمراجعه). كما يدعي المستانف ان من الثابت ان المؤسسه قد تقدمت باعتراضها
علي التكليف الزكوي خلال المده المحدده نظاما فان ذلك يؤكد من وجهه نظره، صحه
الاعتراض علي التكليف الزكوي من الناحيه الشكليه لتقديم الاعتراض خلال المده
المحدده نظاما. كما يضيف المستانف ايضا ان تقديم الاعتراض خلال المده المحدده
يضمن سلامه الاجراء بالنسبه للمكلف من حيث الشكل، واما قبول الاعتراض من
الناحيه الموضوعيه فيستوجب معها القبول بالاسباب الوارده بالاعتراض، وبناء عليه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

فان القرار محل الاعتراض قد جانب الصواب في ذلك؛ حيث ان الاعتراض مقدم خلال
المهله النظاميه، ولم يتم مناقشه او دراسه الاسباب الموضوعيه له.
كما اضاف المستانف ايضا ان المؤسسه لا تملك المبلغ الذي كلفت به حيث ان تكليف
المؤسسه بهذا المبلغ الكبير والمبالغ فيه سيؤثر سلبا علي المؤسسه وجميع العاملين
فيها، وغالبا سيؤدي الي اغلاق المؤسسه وتعثرها في سداد التزاماتها تجاه العاملين
لديها والمتعاملين معها. الا ان من اهم الاسباب الموضوعيه المشكله لمحل اعتراض
المؤسسه علي التكليف الزكوي الذي تضمنه ذلك القرار هو رغبه المؤسسه في ان
تتم المحاسبه الزكويه وفقا للحسابات النظاميه التي تظهر حقيقه حجم اعمال
المؤسسه وتوضح بشكل صحيح قيمه التكليف الزكوي الصحيح بموجب الحسابات
النظاميه.

وكما اضاف المكلف التاكيد علي انه لما كانت الزكاه المفروضه علي المؤسسات
بالمملكه مرتبطه بالاموال التي حال عليها الحول، وذلك وفقا لتعاليم ديننا الحنيف،
فان الواقع لما هو عليه حال الاموال التي لدي المؤسسه لم تكن جميعها اموالا خاصه
بها، فكيف تلزم المؤسسه بالزكاه علي تلك الاموال باجمالها دون التاكد من صحه
تلك الاموال ومالكها الحقيقي، مع ضروره الاخذ بالاعتبار بوجود خساير ماليه كبيره
منيت بها المؤسسه نتيجه اختلاس وسرقه مبالغ ماليه منها اضافه الي بعض الحوادث.
وبناء عليه يطلب المكلف قبول استينافه علي القرار رقم (٥) لعام ١٤٣٨ ه وقبول
اعاده فتح الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣٢ه وحتي ١٤٣٥ه لتقديم القوايم الماليه
النظاميه وفقا لحسابات دقيقه وصحيحه، وذلك للتمكن من الوصول الي القيمه
الحقيقيه للزكاه التي يمكن تكليفه بها، والتي تبرا بها الذمه امام الله تعالي مع
استعداده التام لتقديم ايه بيانات ماليه ومستندات يطلب منه تقديمها.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٩ه، عقدت الدايره جلسه لنظر الاستيناف المقدم،
وقامت الدايره بسؤال وكيل مالك المؤسسه (...) ، عما اذا كان قد تم دفع المستحق
الزكوي المرتبط بالاستيناف المقدم، فاجاب بانه لا يوجد لديه معلومات عن ذلك، وانه
سيعود لموكله للاستفهام عنه، وبسؤال الدايره لممثلي الهييه العامه للزكاه والدخل
عما ادلي به وكيل المستانف بخصوص ما ذكره عن عدم وجود ما يفيد الدايره به حول
دفع المستحق الزكوي من قبل المكلف فاجابوا بان الماده (٢٣) فقره (۳) من لايحه
جبايه الزكاه اكدت عدم قبول الاستيناف من الناحيه الشكليه لعدم السداد، وبعد
مراجعه خطاب الاستيناف المقدم من قبله، تبين منه اقراره بعدم السداد. وان هذا
الموقف مماثل للتعامل مع الاستينافات المقدمه التي هي بمثل الحاله المعروضه
علي الدايره.
وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه
من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار
القرار في موضوعها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الاسباب:
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف تبين
للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في
الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا
شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه، واما ما اثارته
الهييه من طلب بعدم نظر استيناف المكلف لما تدعيه من عدم تقديمه للضمان
البنكي لاجل سماع دعواه المبينه في استينافه علي سند من القول بان لايحه جبايه
الزكاه قد قررت هذا الشرط لقبول الاستيناف، فان الدايره قررت الالتفات عن ذلك
الطلب؛ لان الامر الملكي الصادر باقرار قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الصادر في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بالرقم (٢٦٠٤٠)، قد جاء في
البند ثالثا منه ان تتولي دواير الفصل والاستيناف النظر في الاعتراضات المقدمه من
ذوي الشان ضد القرارات الصادره من الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربوط
الزكويه وفقا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث لم
تتضمن تلك القواعد ما يشير الي الزام المكلفين باداء المبالغ المطالبين بها عند
اعتراضهم علي دفع تلك المبالغ، بعد ان جاء النظام الضريبي
- بعد تعديله في العام ١٤٣٨ه - علي عدم الالتزام بذلك الشرط، وحيث كان الاصل
المتقرر براءه الذمه، وحيث كانت الهييه هي المعترضه في الاصل علي ما قدمه
المكلف من اقرار زكوي، وحيث كانت اوجه النزاع بين المكلف والهييه العامه للزكاه
والدخل غير مشموله في نطاقها الزمني لما جاء ضمن احكام لايحه جبايه الزكاه لعام
١٤٣٨ ه، فلا يتقرر والحال ما ذكر الاستجابه لطلب الهييه في عدم نظر استيناف المكلف
علي القرار الابتدايي الخاص بالربط الزكوي عليه، علي اساس ما تدعيه من وجوب
الاعراض عن نظر استيناف المكلف بالزعم بان عدم ادايه لما تم الربط عليه يرتب عدم
نظر استينافه بموجب ما قررته نصوص لايحه جبايه الزكاه.
ومن حيث الموضوع وحيث انه بتامل الدايره لموضوع الاستيناف المقدم من
المكلف، وبعد النظر فيما جاء به القرار الابتدايي في شانه، تبين لها انه قد ثبت تقدم
المستانف باعتراضه علي قرار الربط الجزافي بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٠٤ه، اي انه كان خلال
المده النظاميه لتقديم الاعتراض، وحيث ان مكمن النزاع بين المكلف والهييه العامه
للزكاه والدخل، يتمثل في حقيقه الامر في عدم قناعه المكلف بالربط التقديري عليه
بعد ان تم رفض ما قدمه من اقرار لاحتساب الزكاه عليه من واقع اقراره، وحيث قررت
اللجنه الابتداييه عدم نظر الاعتراض علي اساس ان الاعتراض المقدم في ١٤٣٧/٠١/٠٤ه،
لم يكن مسببا وان خطاب الاعتراض التالي له المؤرخ في ١٤٣٧/٠١/٠٥ه، لم يتم قيده
لدي الهييه الا بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٧ه، فيكون بذلك قد تجاوز المده النظاميه التي لا
يمكن بتجاوزها بحث موضوع اعتراضه، وحيث انه من المتحصل لدي هذه الدايره من
فهم وقايع القضيه ان الاعتراض الاول الذي وقع خلال المده النظاميه قد كان كافيا
بذاته لبيان سبب الاعتراض، بالنظر الي ان المستانف يطالب بالاخذ بما جاء عليه اقراره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الزكوي وعدم الاخذ بالتقدير الجزافي الذي قامت الهييه بالربط عليه بموجبه، وانه قد كان حريا باللجنه مصدره القرار ان تفتح باب النقاش في هذه المساله لكي تتم مواجهه المكلف امامها بما تدعيه الهييه من اسباب او شواهد تجعلها تعدل عما قدمه المكلف من اقرار زكوي باعتباره الاصل الي ما قررته باطراح اقراره والاخذ بتقديرها الجزافي. وحيث كان الامر كما ذكر فان ذلك الاستنتاج لا يؤثر فيه القول بان خطاب الاعتراض الثاني قد قدم بعد فوات المده النظاميه لنظر الاعتراض.

وحيث ان النظر في تلك الدفوع والاعتراضات التي تضمنها اعتراض المكلف من شانه التاكد من استيفاء الزكاه المستحقه من المستانف عن اموال يتعين التحقق من ملكيته لها وخضوعها للزكاه علي الوجه الذي تقتضيه الشريعه الاسلاميه والانظمه الزكويه. مما تخلص معه هذه الدايره الي تقرير قبول طلب المستانف والغاء قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض فيما قضي به، واحاله نظر الاعتراض الي الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض للنظر في موضوعه.

القرار:

وبناء علي ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من اسباب؛ قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ورقم مميز (...)، ضد القرار رقم (٥) لعام ١٤٣٨ه، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في الرياض.

ثانيا : وفي الموضوع :

الغاء القرار الابتدايي، واحاله نظر الاعتراض الي الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض للنظر في موضوعه، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.