tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 593/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2018-02-05 date_hijri=1436-01-17 document_type=ruling entity=document_number:09673583-c37a-4e1d-a497-6d0f1ed69b5d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم
الصادر في القضيه رقم593/1/ق لعام1436ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...) السعوديه
ضد المدعي عليها/ الشركه (...) للالياف البصريه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء20/8/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ17/1/1436ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت ان المدعيه وقعت مع المدعي عليها اتفاقيه توريد لتامين كوابل الالياف البصريه بالرقم (...) بتارخ6/6/2012م ووفقا للعرض المقدم من المدعي عليها وجهت المدعيه امر الشراء رقم (...) للمدعي عليها لتوريد كميه من الالياف البصريه متضمنا الكميه والمواصفات والموعد المحدد للاستلام وقد وافقت المدعيه المدعي عليها بضروره تنفيذ الالتزام والا سوف تضطر المدعيه الي اعمال الماده (7) من العقد والتي تنص علي انه (اذا لم يقم المتعهد بتنفيذ اي من التزاماته المتولده عن هذه الاتفاقيه كليا او جزييا في المواعيد المحدده لها فانه يحق للشركه بعد انذاره كتابه بطلب التنفيذ وانقضاء خمسه عشر يوما دون الوفاء بالالتزام اتخاذ اي من الاجراءين التاليين: 1- ان تنفذ الالتزام علي حساب المتعهد والرجوع عليه بفارق الزياده في السعر ان وجد. 2- ان تفسخ الاتفاقيه. وفي كلا الحالتين للشركه الرجوع علي المتعهد بالتعويض عن اي ضرر يلحق بها جراء اخلاله بالالتزام) وبعد مرور المده النظاميه قامت المدعيه باشعار المدعي عليها رسميا بسحب العمل منها وتنفيذه علي حسابها وقامت المدعيه بالاتفاق مع شركه (...) السعوديه لتوريد الكميات التي لم تلتزم المدعي عليها بتوريدها بتكلفه بلغت4,729,200ريال وقد كان السعر المتفق به مع المدعي عليها2,962,260ريال اي بفرق1,766,940ريال ثم ابلغت المدعيه المدعي عليها بانها نفذت العمل علي حسابها وطالبتها بسداد فارق السعر والا سيتم الحجز علي الضمانات النهاييه ومستحقاتها لدي المدعيه وعليه فان دعوي المدعيه تتمحور حول الزام المدعي عليها بجبر الضرر المادي الحاصل كنتيجه مباشره لاخلال المدعي عليها بتنفيذ ما التزمت به حسب الاتفاقيه وبعد مرور المده الممنوحه للمدعي عليها لتسديد الفارق قامت المدعيه بحجز ضمانات المدعي عليها النهاييه وحجز مستحقاتها لدي المدعيه والبالغه139,208ريال وبعد خصم هذا المبلغ من فارق السعر فانه يتبقي للمدعيه مبلغ1,627,732ريال وطلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ تعويضا للمدعيه عما اصابها من ضرر مادي ناتج عن اخلال المدعي عليها وبعد احاله القضيه لهذه الدايره استمعت الدايره لملخص الدعوي حيث كرر وكيل المدعيه ما ورد بلايحه الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان ما ذكره وكيل المدعيه من اتفاقيه التوريد صحيح وهو عقد استصناع كان غرض المدعيه منه الحصول علي كوابل الياف بصريه من انتاج مصنع المدعي عليها حسب اوامر الشراء التي ترسلها المدعيه وقد ارسلت المدعيه للمدعي عليها مجموعه من اوامر الشراء بموجب الاتفاقيه المذكوره وقد صنعت وسلمت جميعها للمدعيه اما ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلته وجهت امر الشراء رقم (...) للمدعي عليها وتم التوقيع عليه فان هذا الامر بالذات ليس داخلا في الاتفاقيه المنوه عنها وقد كان موقف المدعي عليها من امر الشراء المذكور موقف الوسيط وقد كان المصنع طرف اخر تم الاتفاق معه بمعرفه واختيار المدعيه حيث تعرض مصنع المدعي عليها في (...) لحريق بتاريخ19/10/2012م اي علي كامل المصنع ووفقا للماده الثامنه من الاتفاقيه قامت المدعي عليها باخطار المدعيه بذلك وابدت استعدادها للتعاون مع المدعيه في حال احتاجت الي كوابل بتوفيرها عن طريق مصانع اخري وان مصنع المدعي عليها سيتوقف عن الانتاج بسبب حادثه الحريق الي ان يتم تجهيز مصنع جديد وقد توقف العمل بهذه الاتفاقيه بعد حادثه الحريق وفقا للماده الثامنه ويتفق الطرفان علي الاجراءات المناسبه لاتخاذها وهذا ما حصل حيث اتفقت المدعي عليها مع المدعيه لتوفير طلباتها متي رغبت وبعد خمسه اشهر من تاريخ حادثه الحريق استلمت المدعي عليها امر الشراء رقم (...) وتاريخ10/6/2013م وطلبت توريد مجموعه من الكوابل علي فترات متفرقه تبدا من15/8/2013م وتنتهي في30/9/2013م فقامت المدعي عليها بعلم واشراف المدعيه بالتواصل مع مصنعين (...) من المصانع المعتمده لدي المدعيه لتصنيع الكابلات المطلوبه واعتذر المصنعين عن التصنيع حيث جاء في امر الشراء ان تكون الشعيره رقم 20 باللون (الاسود مع خطوط صفراء/ بيضاء) وذكر المصنعان ان جميع المصانع العالميه توقفت عن تصنيع مثل هذه المواصفات لاستخدام اللون الشفاف عوضا عن ذلك وبعرض ذلك علي المدعيه اصرت علي اشتراطها واقترحت علي المدعي عليها ان تتواصل مع شركه (...) وبالتواصل معها رفضت الشركه (...) ابتداء وبعد عده اتصالات ومتابعه من المدعيه وافقت الشركه (...) علي التصنيع وتم تصنيع كابلات بطول150كم وتم شحن42كم لتسليمها لمخازن المدعيه وخلال عمليه الشحن تم ارسال عينه للمدعيه وبعد وصول العينه رفضت المدعيه الاستلام بحجه ان الحلقه الصفراء لونها خافت واعتبرت ذلك مخالفا للمواصفات مع ان خفوت اللون او شدته لا يعتبر امر ذو اهميه في استخدام الكيبل كما ان اهل الخبره ذكروا بان درجه اللون الاصفر لا تؤثر علي استخدام الكيبل والانتفاع به كما ان المدعيه وافقت علي التصنيع لدي الشركه (...) وكان عليها ان تتوقع مثل هذا الاختلاف البسيط وبذلك يكون رفض المدعيه لاستلام150 كيبل من الكوابل المصنعه في المصنع (...) تحت علمها واشرافها تعسف في استخدام الحق وتحميل المدعي عليها فوق طاقتها وقد حاولت المدعي عليها اقناع المدعيه بصلاحيه الكوابل للاستخدام وان خفوت اللون لا يعد عيبا يمنع الانتفاع بالعين المصنعه وان التصنيع في (...) كان باقتراح من المدعيه الا ان المدعيه قامت بارسال انذارات للمدعي عليها وهي تعلم ان مصنع المدعي عليها مغلق بسبب الحريق وانه لا يوجد مصنع اخر يصنع مثل هذه المواصفات ثم اصدرت قرار السحب علي كامل امر الشراء وهو يحتوي علي (28) امر شراء مع ان المتاخر حسب زعم المدعيه امر واحد وهو امر رقم (8) وبذلك يكون (20) طلب من طلبات امر الشراء المسحوبه لم يحن موعد تسليمها لذلك فانه لا يحق للمدعيه سحب الامر قبل حلوله كما انه لا يحق للمدعيه ان تنفذ (20) طلب علي حساب المدعي عليها ولم تسلم جدلا وجود عيب مصنعي فانه كان يتعين علي المدعيه حسب العرف والمعمول به ان تعرض الكميه من الكوابل المصنعه علي خبير ويكون قراره حجه في ذلك كما انه لا يقبل من المدعيه المبلغ الذي ذكرت انه مقابل تنفيذ امر الشراء فاجمالي مبلغ الشراء مبلغ قدره2,615,310ريال والمبلغ الذي تزعمه المدعيه4,729,200ريال اي ضعف المبلغ وهو غير معقول فاسعار المصانع تتفاوت في حدود3% الي5% وليس100% لذلك فقد التزمت المدعي عليها بالتوريد منذ بدايه العقد وتوقفت عن التوريد لوجود القوه القاهره كما انها تعاونت مع المدعيه في توفير ما تطلبه من كميات حسب المتوفر في المصانع العالميه ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان الكميات المستلمه من قبل المدعيه كانت مطابقه لشروط ومواصفات الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها اما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان امر الشراء رقم (...) ليس داخلا في الاتفاقيه انه مستثني منها ان موقف المدعي عليها منه موقف الوسيط وان المصنع طرف اخر تم الاتفاق معه بمعرفه واختيار المدعيه فغير صحيح وجميع اوامر الشراء بين المدعيه والمدعي عليها تحكمها الاتفاقيه ولم يقدم اي دليل علي صحه ما ذكره ولكن يبرر لما ذكره بالحريق وموافقه المدعيه علي التعاون مع المدعي عليها ورفض المصانع للمواصفات وهو مردود بان الاتفاقيه ملزمه له وقد عالجت الماده (8) فتري القوه القاهره بمضي المده وبالاتفاق علي الاجراءات البديله وقد وافقت المدعي عليها علي اكمال مسؤوليتها بواسطه مصانع بديله بدليل التنفيذ الفعلي وسعي المدعي عليها لتنفيذ الاتفاق من جديد اما زعم رفض المصانع فهو في غير محله لان المدعي عليها قامت بالتنفيذ ولكن ليس بمواصفات المدعيه كما ان رفض المصانع لا يعني عدم امكانيه التصنيع كما ان مصنع المدعي عليها اصبح جاهزا للتوريد وعدم تنفيذ المدعي عليها للبعض يعني عدم تنفيذ الكل ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه بمبلغ قدره1,627,732ريال عن فارق السعر في قيمه كوابل الالياف البصريه الوارده في امر الشراء رقم (...) لاخلال المدعي عليها بالتزاماتها في اتفاقيه التوريد المبرمه بين الطرفين فان ديوان المظالم يختص بنظر هذه الدعوي وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام1350ه والتي اعتبرت من الاعمال التجاريه كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء وحيث ان وكيل المدعيه يطلب التعويض عن فارق السعر لعدم التزام المدعيه بالتوريد وحيث تضمنت اتفاقيه التوريد المبرمه بين الطرفين بتاريخ6/6/2012م في الماده (8) (انه لا يعتبر اي من الطرفين مسيولا عن اي ضرر او خساره او تاخير او تقصير في الاداء نتيجه لاي قوه قاهره معرفه هذه القوه علي انها كل حادث يخرج عن نطاق السيطره المعقوله للطرف الواقع عليه الحدث ولم يكن بامكانه توقع الحدث او تفاديه عند وقوعه ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الحروب والغزو والعمليات العسكريه والاضطرابات المدنيه والزلازل والبراكين ويتعين علي الطرف الذي يدعي وجود قوه قاهره اخطار الطرف الاول خلال خمسه عشر يوما من وقوع الحدث وعليه تقديم الاثباتات المؤيده لذلك واذا ادي وقوع القوه القاهره الي تاخير تنفيذ اي عمل في المشروع لفتره لا تزيد عن سته 6اشهر يتم تمديد فتره التنفيذ بمقدار التاخير الذي تسببت فيه القوه القاهره وذلك بعد اتخاذ الاجراءات اللازمه مع الشركه وفق الانظمه المرعيه لدي الشركه اما اذا طال امد القوه القاهره لاكثر من سته اشهر يتفق الطرفان علي الاجراءات المناسبه الواجب اتخاذها) وحيث قدم وكيل المدعي عليها تقرير المعاينه الفنيه من اداره الدفاع المدني بمحافظه (...) بوقوع حادث حريق في مصنع الالياف البصريه بتاريخ19/10/2012م وقد نتج عنه احتراق المصنع بالكامل والمتمثل في مكاتب اداريه ومواقع تصنيع وتخزين بكل ما تحتويه، وحيث ان امر الذي تطالب المدعيه بالتعويض عنه كان بعد حادث الحريق فان المدعي عليها غير مسؤوله عن الاضرار التي تطالب بها المدعيه حيث نصت الماده المشار اليها علي عدم مسؤوليه اي طرف عن الاضرار التي تنشا عن اي حادث يخرج عن نطاق السيطره المعقوله للطرف الواقع عليه الحدث كما تضمنت انه اذا ادي الحادث الي تاخير التنفيذ لمده لا تزيد عن سته اشهر فانه يتم التمديد بمقدار التاخير بعد اتخاذ الاجراءات اللازمه اما اذا طال امد القوه القهريه لاكثر من سته اشهر فيتفق الطرفان علي الاجراءات الواجب اتخاذها وهذا يعني عدم سريان احكام هذه الاتفاقيه علي طلبات الشراء بعد وقوع الحادث علي الطرف الاخر ووجوب اتفاق الطرفين علي اتخاذ الاجراءات المناسبه بعد وقوع الحادث القهري.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما ذكره وكيل المدعيه من ان للمدعيه الحق في الرجوع علي المدعي عليها بالتعويض عما لحقها من اضرار وفقا للماده السابعه من اتفاقيه التوريد والتي منحت المدعيه الحق في فسخ الاتفاقيه والتنفيذ علي حساب المتعهد وذلك ان هذه الماده تنظم العلاقه بين الطرفين فيما اذا لم تنفذ المدعي عليها التزاماته في الظروف الطبيعيه بدليل ورود الماده الثامنه لتنظيم العلاقه بين الطرفين في حال القوه القاهره.
(لذلك)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من شركه (...) السعوديه ضد الشركه (...) للالياف البصريه. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
(...) امين السر
(...) عضو 
(...) عضو 
(...) رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم593/1/ق لعام1436ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم6301لعام1438ه
المقامه من/ شركه (...) السعوديه
ضد/ الشركه (...) للالياف البصريه
(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
في يوم الثلاثاء20/5/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:
قاضي الاستيناف (...) رييسا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
رييس محكمه استيناف (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ3/11/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.
(دايره الاستيناف)
بتاريخ20/8/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد كيابل الياف بصريه، وقد جري تحديد تاريخ5/9/1438ه موعدا لتسليم الحكم، اجل الي20/9/1438ه ولم يظهر من خلال الاوراق ما يفيد تاريخ استلام المدعيه للحكم الا ان وكيلها قدم اعتراضه عليه بتاريخ17/10/1438ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ20/8/1438ه في القضيه رقم593/1/ق لعام1436ه القاضي برفض هذه الدعوي المقامه من/ شركه (...) السعوديه ضد/ الشركه (...) للالياف البصريه. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
(...) امين السر 
(...) عضو 
(...) عضو 
(...) رييس الدايره