moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 882 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/24ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي / خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا القاضي / عمر بن علي الغامدي عضوا وبحضور عبدﷲ بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، ففي جلسه 29-02-1440ه المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي عليه اصاله بصفته صاحب مؤسسه (...) الذي يطلب فيه ايقاف القرار التنفيذي الصادر من محكمه التنفيذ بجده - الدايره الخامسه - برقم (3901366856)، بناء علي حكم الدايره رقم (4386) لعام 1439ه والذي حكمت فيه الدايره حضوريا وكان منطوقه "الزام مؤسسه (...)، لصاحبها (...)، بان تدفع لشركه (...)، مبلغا قدره (2.540.004) مليونان وخمسمايه واربعون الفا واربعه ريالات" وذكر بان البضاعه محل الدعوي لم يستلمها من المدعي عليها ولم تقدم ما يثبت ذلك، وبناء عليه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي من: ولما كان المدعي يطلب بصفه عاجله اصدار قرار من الدايره لايقاف اجراءات تنفيذ القرار القضايي رقم (3901366856) الصادر عن دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ بجده، والصادر بشان حكم هذه الدايره المقيد برقم (4386) المؤرخ في 29/8/1439ه القاضي بالزام مؤسسه (...)، لصاحبها (...)، بان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره (2.540.004) مليونان وخمسمايه واربعون الفا واربعه ريالات، وقد حكمت الدايره حضوريا بناء علي تخلفه عن حضور تلك الجلسه المحدده للنظر في مطالبه خصمه، واستند حكمها الصادر علي اصل مصادقتين المصادقه الاولي بتاريخ 10/04/2016م، والثانيه بتاريخ 06/12/2016م، وخطاب من قبل المدعي عليه –في تلك الدعوي- يؤكد فيه مبلغ المديونيه، ولما كان المدعي يؤسس طلب العاجل في عدم احقيه المدعي عليها في مبلغ المطالبه التي ادعت به في مواجهته في تلك القضيه؛ ويؤسس عدم احقيه المدعي عليها علي عدم وجود عقد كما زعمت بذلك في دعواها تلك، وان المدعي عليها بحسب الاتفاق بين الطرفين رغبت باستكمال كافه الدفعات الماليه قبل ان تقوم بتوريد البضاعه لصالحه فقام بسداد دفعه اولي بتاريخ 24-مارس-2015م بمبلغ (126.337.50) ريال/هلله، ودفعه ثانيه بتاريخ 3مايو-2015م بمبلغ (133.000) ريال من اجل الحصول علي البضاعه وهي عباره عن شاشات بموصفات ومقاييس محدده جاء تفصيلها في الفواتير المذيله بختم المدعي عليها، لكن المدعي عليها تخلفت عن تسليم البضاعه له، وذكر بانها لم تقدم ما يثبت تسليمها له في تلك الدعوي، ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق قرارها، لحين الفصل في الدعوي؛ وذلك مرهون بما تنتهي اليه القضيه وتكشفه المرافعه والدفوع، مع نظرها في بينه كل من طرفي النزاع، لذلك وبعد المداوله قررت الدايره: وقتيا وبصفه عاجله، ايقاف اجراءات تنفيذ حكم هذه الدايره بالقضيه المقيده برقم (4386) لعام 1439ه والصادر بشانه القرار القضايي التنفيذي رقم (3901366856) عن الدايره الخامسه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده؛ وذلك لحين الفصل في هذه الدعوي، وفي جلسه 13-03-1440ه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد تلفزيونات واجهزه كهرباييه بمواصفات محدده بالفواتير الصادره من موكله، فقام موكله بدفع دفعه اولي (10%) من قيمه الاجهزه علي ان يتم توريدها خلال اسبوع، ثم يقوم موكله باستكمال المبالغ المتبقيه خلال 90 يوما، فلم تقم المدعي عليها بتوريد الاجهزه ولا ما يثبت ذلك فقام موكله بعد ذلك بمطابقتي الرصيد بناء علي تسليم الاجهزه في حينه، وهو يطلب الزام المدعي عليها باسترداد الاجهزه حسب الاتفاق او استعاده المبلغ (الدفعه الاولي) بمبلغ وقدره (126.337.50) ريال، والدفعه الثانيه مبلغ وقدره (133.000) ريال، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه والمستندات وطلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم ذكرت وكيله المدعي عليها بانها لم تقم باحضار الرد علي الدعوي مما تعتبره الدايره نكولا عن الجواب، ثم طلب وكيل المدعي بالحكم لموكله بالمبلغ المدعي به، وقدم صور من تحويل المبلغ المدعي به من حساب مؤسسه موكله الي المدعي عليها، وتم ارفاقها بملف القضيه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) و لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بقيمه توريد بضاعه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (2) من نظام المحكمه التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر اقامتها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها باسترداد مبلغ قدره (259.337.50) ميتان وتسعه وخمسون الفا وثلاثميه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، قيمه توريد اجهزه كهرباييه سلمها للمدعي عليها علي دفعتين فلم تقم بتوريدها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله في الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وبسؤاله عن بينته ذكر انها تتمثل في تحويل المبلغ المدعي به من حساب مؤسسه موكله الي المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تقدم الجواب عن الدعوي والمستندات المقدمه، وبما ان جمعا من الفقهاء قد عدوا النكول عن الجواب كالنكول عن اليمين، كما ان القاعده نصت علي ان (السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان)، ومدلولها: كما ورد في مجله الاحكام العدليه "السكوت فيما يلزم التكلم به اقرار وبيان"، وحيث لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد؛ وذلك وفقا للمادتين (67) و(68) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الفقره الاولي من اللايحه التنفيذيه بالماده (53) من ذات النظام نصت علي ان "للدايره رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله اذا ظهر عدم الجدوي من طلبه .."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (259.337.50) ميتان وتسعه وخمسون الفا وثلاثميه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله. امين السر عبدﷲ بن حامد القريقري عضو خالد بن حسن عوض ال خزيم عضو عمر بن علي الغامدي رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحكم في القضيه رقم 1333 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/09ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي / محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: بان موكله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (259.337.50) ريال قيمه توريد، فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه24/5/1440ه، القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (259.337.50) ميتان وتسعه وخمسون الفا وثلاثميه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 6/11/1440ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه تسلم وكيل المدعي (...) نسخه من مذكره المقدمه بجلسه اليوم والتي ذكرت وكيله المدعي عليها بانها توضح ان الحكم الماثل المعترض عليه صدر في ذات الموضوع الذي سبق ان صدر فيه حكم نهايي في القضيه رقم 4386 لعام 1439 ه في تاريخ 8/2/1440ه والذي قضي برفض الالتماس المقدم من المدعي علي الحكم الصادر لصالح المدعي عليها فعقب وكيل المدعي بان الدعوي السابقه هي لذات الموضوع وبين ذات الاطراف الا انه بسبب عدم تبلغنا بها فقد تقدمنا بالتماس عليها الا انه رفض التماس موكلتي ولا اعلم ما اذا كان قد تم الاعتراض علي رفض الالتماس من عدمه واطلب امهالي للتحقق من ذلك وبيان نتيجته امام هذه الدعوي الماثله فقد صدر الحكم لصالح موكلي برد المبلغ المسلم للمدعي عليها كعربون لبضايع لم يتم استلامها فعقبت وكيله المدعي عليها بالتاكيد علي ما جاء في اعتراضها، وفي جلسه 4/1/1441ه قدم المدعي مذكره مكونه من صفحتين سلم المدعي عليها نسخه منها فطلبت مهله للرد، وفي جلسه 9/2/1441ه قدم المدعي مذكره مكونه من صفحتين سلم المدعي عليها نسخه منها فطلبت مهله للرد. (الاسباب) وبما ان الحكم الماثل محل الاستيناف صدر في ذات الموضوع الذي سبق ان صدر فيه حكم نهايي في القضيه رقم 4386 لعام 1439 ه في تاريخ 8 / 2 / 1440 ه والذي قضي برفض الالتماس المقدم من المدعي علي الحكم الصادر لصالح المدعي عليها وحيث قرر وكيل المدعي بان الدعوي السابقه هي لذات الموضوع وبين ذات الاطراف الا انه بسبب عدم تبلغنا بها فقد تقدمنا بالتماس عليها الا انه رفض التماس موكلتي، وحيث الامر ما ذكر فان الدايره تنتهي الي الحكم بنقض حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده سالف ذكره وتحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. (لذلك) حكمت الدايره بنقض حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 882 لعام 1440ه والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد نهار العتيبي عضو محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضو محمد موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري