tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630958682 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2025-05-15 date_hijri=1446-11-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:b70e773c-655c-4bd5-924d-48db73423af2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٩٨٣٤٠ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه ومواد اخري متنوعه) عدد (١٤١٦) (وهي عباره عن مواد غذاييه ومواد اخري متنوعه المدون تفصيلها في الفواتير المرفقه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٢٩ه بثمن اجمالي قدره (١٢,٨٠٢.٤٨) اثنا عشر الفا وثمانمايه وريالان وثمان واربعون هلله سدد منه (٦,٠٠٣.٧٣) سته الاف وثلاثه ريالات وثلاث وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعيه بالتوريد للمدعي عليها وثم تقوم المدعي عليها بالاستلام)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (استماره فتح حساب اجل والفواتير المتضمنه قيمه التوريد وكشف الحساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المدعي عليها قيمه التوريد مما ادي الي (لجوء المدعيه الي توكيل مكتب محاماه لمطالبه المدعي عليها بقيمه التوريد)، وطالب بما يلي: الزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره (٦,٧٩٨.٧٥) سته الاف وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه برقم (...) وتاريخ ٢٦\١١\٢٠١٩م بمبلغ (٦,٠٠٤.٦١) سته الاف واربعه ريالات واحدي وستون هلله. ٢- فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه برقم (...) وتاريخ ٠٨\٠٤\٢٠٢٠م بمبلغ (٦,٧٩٧.٨٧) سته الاف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبع وثمانون هلله. ٣- استماره طلب فتح حساب بالاجل وتاريخ بدايه التعامل ٢١\١١\٢٠١٩م. ٤- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي (٦,٧٩٨.٧٥) سته الاف وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله. ٥- عقد اتعاب محاماه صادر علي مطبوعات مكتب المحامي(...) مؤرخ بتاريخ ٠٥\٠٤\١٤٤٦ه ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعيه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٢٩\١٠\١٤٤٦ه: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٨٨٦٣٥١٠٤)، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي احال الي صحيفه الدعوي المقدمه في ملف القضيه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال لمحرر اتفاقيه فتح الحساب بالاجل الممهوره بختم المدعي عليها والفواتير الممهوره بختم الاستلام من المدعي عليها وعقد اتعاب المحاماه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد اقامت الدعوي بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (٦,٧٩٨.٧٥) سته الاف وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله، يمثل ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوي، بالاضافه الي طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال، وبما ان طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عمل تجاري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، عليه واستنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي محرر اتفاقيه فتح الحساب بالاجل الممهوره بختم المدعي عليها والفواتير الممهوره بختم الاستلام من المدعي عليها وعقد اتعاب المحاماه، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمطالبتها وفق الحكم الوارد في المنطوق، واما عن طلب المدعي وكاله التعويض عن اتعاب التقاضي، بما ان المدعي عليها احوجت المدعيه للشكايه، وماطلت المدعيه في سداد حقوقها؛ مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، وبما ان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: وبناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٧٩٨.٧٥) سته الاف وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه(...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٠) ستمايه ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي.