moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٥٨٧٦٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه شاحنه والتي تم تصنيعها من شركه: (...) لمده (٤٩) تسعه واربعون شهرا ميلاديا باجره قدرها (اجره المثل)، بثمن اجمالي قدره (١٤٧,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٤٧,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣ه سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (١٤٧,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م حتي ١٤٤٤/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٢م. ٢- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ الموافق م وانتهي العقد ولم يعد المدعي عليه العين المؤجره ٣- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد الاجره ورد العين مما ادي الي (اللجوء الي القضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- الاجره المتبقيه وقدرها (١٤٧,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٠/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م الي ١٤٤٤/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٢م. ٢- رد العين المؤجره. ٣- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٦/١٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ولم ويدع المدكره الدفاعيه وفقا لنظام المحاكم التجاريه في الماده ٨١ وقد ارفق مذكره في هذا اليوم تضمنت انه خارج المملكه ولم تقبله الدايره كعذر لانه لم يلتزم بايداع الجواب او التوكيل واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي وذكر بانه يوجد حكم من دايره الاستيناف علي الدعوي رقم ٤٤٧٠٣٣٩٠٠٢ بشان المطالبه باجره المثل وافهمته الدايره بايداعه وتفاصيل وبيانات الشاحنه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي المذكره المرفقه من وكيل المدعي وقد ارفق فيها الاستماره الخاصه بالشاحنه وكذلك السجل التجاري للمصنع وقرر المدعي عليه اصاله بان التعاقد مع المدعي علي البيع وليس علي الاجره وان مبلغ البيع ستين الف ريال وانه لم يسدد للمدعي اي مبلغ؛ لان المدعي كان يمتنع من اخذ السداد حينما كان ياتيه به، وذكر كذلك انه توجد تعاملات سابقه بينه وبين المدعي وقرر وكيل بانه يوجد حكم سابق بخصوص اجره الشهر الاول المنصوص عليه في عقد تاجير السياره محل الدعوي والحكم صادر من دايره الاستيناف الاولي ومرفق في الملف وهو حجه بان العقد ايجار وليس بيع وقد تضمن الحكم الزام المدعي عليه بمبلغ ثلاثه الاف ريال الثابته في العقد عن المده المحدده بالعقد من تاريخ ١/٥/٢٠١٩ حتي تاريخ ١/٦/٢٠١٩ وان ما زاد عن هذه المده لا يستحق المدعي عنها الا اجره المثل ويقيم فيها دعوي مستقله، ونظرا لذلك ولحاجه الدعوي لخبير لتقدير الاجره قرر وكيل المدعي موافقته فيما قرر المدعي عليه بان التعاقد علي البيع كان ابتداء منذ التعاقد وتم ابرام عقد الاجره الشهري من اجل المرور ثم عمل له لاحقا تفويض وقرر بانه يطلب حضور الاصيل وعليه قررت الدايره استجواب الاصيل وافهمت الدايره وكيله للحضور في الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله وقرر وكيل المدعي بان موكله موقوف ولا يستطيع الحضور وعليه قررت الدايره العدول عن قرار الاستجواب حيث تبين من خلال حكم دايره الاستيناف الاولي المؤرخ في ٥/١١/١٤٤٤ه الفصل في موضوع شراء السياره بالاجراءات الشرعيه وبناء عليه قررت الدايره ندب خبير لتحديد اجره المثل من ١/٦/٢٠١٩ حتي ١٢/٦/٢٠٢٣م مع مراعاه الاهلاك والرسوم المتعينه علي المدعي كالتامين والصيانات غير الدوريه ونحو ذلك، وفي جلسه هذا اليوم ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي تقرير شركه (...) المندوب عبر منصه خبره المتضمن (بان مجموع اجره المثل عن الفتره من ١/٦/٢٠١٩ حتي ١٢/٦/٢٠٣ مع مراعاه تكاليف الصيانه مبلغ قدره ١٣٠٤٧٦ ريال) وحصر وكيل المدعي طلب موكله باجره المثل التي قررها الخبير وكذلك اتعاب الخبير التي دفعها موكلها وقدرها ٢٣٠٠ ريال مع رد العين المؤجره، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، واذ كان محل النزاع يتمحور حول جمله من الامور الفنيه, وبما ان الدايره قد قررت احاله النزاع لمكتب استشارات فنيه مهنيه محايد عبر المنصه وتم ندب الخبير المذكور اعلاه عبر منصه خبره في نظام تقاضي وصدر تقريره المتضمن بان مجموع اجره المثل عن الفتره من ١/٦/٢٠١٩ حتي ١٢/٦/٢٠٣ مع مراعاه تكاليف الصيانه مبلغ قدره ١٣٠٤٧٦ ريال، فان الدايره تانس بالنتيجه التي توصل اليها الخبير وتاخذ بمضمونها استنادا للمادتين ١١٠- ١٢١ من نظام الاثبات وادلتها الاجراييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع الاجره المقرره من قبل الخبير بمبلغ ١٣٠٤٧٦ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير المندوب من قبل الدايره التي دفعها المدعي بمبلغ قدره ٢٣٠٠ريال باعتباره الطرف الخاسر في الدعوي بناء علي التقرير واستنادا للماده ١٢٢ من نظام الاثبات ويكون مجموع ما يستحقه المدعي مبلغ قدره ١٣٢٧٧٦ريال وبالنسبه لطلب المدعي رد العين المؤجره التي لا زالت بحوزه المدعي عليه باقرار المدعي عليه بذلك وحيث انتهي عقد التاجير فان الدايره تنتهي لالزام المدعي عليه بتسليم الشاحنه للمدعي وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ١٣٢٧٧٦ مايه واثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا. وكذلك الزام المدعي عليه بتسليم المدعي الشاحنه -المؤجره محل الدعوي- وهي من نوع (...) موديل ٢٠١٦ وتحمل اللوحه رقم (...)، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.