gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2025-264596: قرار رقم PC-2025-264596 : الصادر في الدعوي رقم المقامه اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2025-264596: قرار رقم PC-2025-264596 : الصادر في الدعوي رقم المقامه المدعيه من /eNIAIE العامه المدعي عبلها ( .....) ( .....) ( .....) ( .....) ( .....) ( .....) ( .....) ( .....) ( .....) ( .....) ( .....) ( .....) ( .....) : (السلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثه الموافق 2025/12/30 م, عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانييه بالارياض جستها عبر الاتصال المريي والصوتي، الشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1045-99-1446) وتاريخ 10/17 (بعد، بحضور كل من: رييسنا عضوا عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والحريه والضريه والحريه بالرقم اعلامه وبتاريخ 2025/05/18 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بالورود لايحه الدعوي المقدمه من النيابه العامه بمحافظه الاسماء رقم (……) وتاريخ 1446/11/20 وذلك للنظر في الدعم مضمنه قيام المدعي عليهما بتصدر ارساليه شرح عنها (مواد كيمياييه) عن طريق جمرك البطاء بموجب بيان احصايي صادر منشا سعودي رقم (……) بتابريح 1445/07/05 واحاله العينه الي مختبر مطابقه وردت النتيجه بالتقرير رقم (……) باحتواها علي منتج بترولي بنسبه (99%) وباحاله العينه الي مختبر (……) وردت الافاده باحتواها علي منتج بترولي بنسبه (65%), وباحاله العينه الي مختبر (……) وردت الايفاده باحتواها علي منتج بترولي بنسبه (100%), ووفقا لعلامه تمييز الوقود فايها تزيد عن الحد المسموح به (5%) وبناء عليه تم اعداد محضر الحبط رقم (……) وتاریخ 07/28 ه، وتطلب المدعيه اثبات ادانه المدعي عليهما والحكم بالغرامه الجركيه والحبس علي الممثل النظامي والحكم بما يعادل قيمه الارساليه كبدل محادره. وفي يوم الثالثاء الموافق 2025/12/30 م، عقدت اللجنه بلستها للنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام / ....( ....) هويه وطنيه رقم ....( ....) بموجب التفويض الصادر من رييس النيابه العامه بالرياض برقم (……) وتاريخ: 1443/8/25. ولم ي周三 صر من يمثل الشركه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وبسؤال المدعي العام عن لايحه دعوي النيابه العامه المقدمه في هذه الدعوي، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه. وبسؤال المدعي العام عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي، وبناء عليه قررت اللجنه ققل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمدوله. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموجود لدول لخاليخ العربيه العزبيه الصدر بالمسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 11/03، وبعد الطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 14/05/04/08 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | الصفحه 1 من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2025-264596: قرار رقم PC-2025-264596 : الصادر في الدعوي رقم من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللجه علي Cordوع الدوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتبعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموصوع، فقد تبين للجنه قيام المدعي عليهما بتصدير ارساليه ضرع عنها (مواد كيمياييه) عن طريق جمرك البطحاء، وثبت بعد الفحص والمعاينه احتوايها علي منتجات بتروليه تزيد عن الحد المسموح به (٥٥) بموجب محضر الضبط رقم (478870) وتاريخ 1446/07/28 واستيانا للماده (142) من نظام الجمارك المودح والتي تحت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزييا او خلفا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري", كما نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤل جزييا بصوره خاصه: 1 - الفاعلون الاطليون. 2 - الشركاء في الجرم. 3 - المتدخلون والمرح ضون. 4 - حايزو المواد المهربه. 5 - اصحاب وسايل النقل التي استخدمت في التهريب... 6 - اصحاب ومستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه...", كما نصت الماده (1/5) من نظام التجاره بالمنتجات البتروليه علي انه "لا يجوز تصدير او استيراد المنتجات البتروليه او المواد المشتمله علي المنتجات البتروليه المسعره او غير المسعره، الا بعد الحصول علي تصريح من الوزاره، وتحدد اللايحه المواد المسموح بتصديها او استيرادها". كما نصت الفقره رقم (11) من الماده رقم (143) من نظام الجمارك المودد علي: "انه يدخل في حكم التهريب تقدميم مستندات او قوايم كثابه او مؤوره او مصلعتعه او وضع علامات كثابه بقصد التهرب من تاديه الرسوم الجمركيه كليا او جزييا او بقصد تجاوز احكام المنع او التقييد". كما نعت منع بموجب هذا نظام او اي نظام او قرار اخر دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او خروجها او عبورها، كما تمنع دخول البضايع المقيده او خروجها او عبورها الا بموجب موافقه صادره عن جهات الاختصاص في الدوله". (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل كما نتعت القصره (14) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل كما نتعت القصره (14) ممن ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل كما نتعت القصره (14) ممن ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل كما نتعت القصره (14) ممن ذاتالنظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل كما نتعت القصره (14) ممن ذاتالنزام بكتوریه دون اخذ موافقه من جهات التخصص طبقا لنص الفقره (5) من نظام التجاره بالمنتجات البتروليه، وفيما يخص المسؤوليه الجزاييه لجريمه التهريب الجمركي يعد ما قاما به المصدره صوره من صور التهريب الجمركي الخاصه وذلك بتصوير منتجات بتروليه دون الحصول علي موافقه من الجهه المختصه وتصريحها ظلافا للصادر الفعلي وعليه تعد مسوؤله جزاييا بصوره خاصه، ولكن ان الثالث مما جاء في ملف الدعوي من مستندات هو ان الشركه فاعله اصليه بتهريب الارساليه محل الدعوي، الامر الذي يتقدر معه ادانه المدعي عليها بالتهريب الجمركي، والازامها بغرامه جمركه تعادل قيمه المصرح غير المصرح عنه، والازامها بما يعادل قيمه الدينار غير المصدر وحده ورد ما عاد ذلك من طبابت. وفيما يتعلق بالاممثل النظامي، فلم تقدم المعديه ما ييفد علاقته بالارساليه ومسؤوليته عن التهريب، الامر الذي www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 7 من 2 صفحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2025-264596: قرار رقم PC-2025-264596 : الصادر في الدعوي رقم وفيما يتعلق بطلب ايقاع عقوبه الحبس علي الممثل النظامي، ييد ان الممثل النظامي لم تتم ادانته بالتهريب الجمركي، الامر الذي اتتهت معه اللجنه الي رد الطلب. اما فيما يتعلق بعدم ضر المدعي عليها او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبلغنا نظاميا، وحيث نصت الماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله او من يمثله بصحيفه الدعوي او بموعد الجلسه - وفقا للماده (الثانيه عشره) او اودع هو او وكيله او مثلله النظامي مدكره بدفاعه ولم يضر، او حضر هو او وكيله او ممثله اي جلسه ثم غاب بعد ذلك، فبعد القرار الصادر في حقه حضوريا، ولما لم تتقدم المدعي عليها بعذر يير غيرهاها عن جلسه اللجنه المنعقده لنظر دعاها، ولما رات اللجنه ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي عليها. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار اولا: عدم ادايحه المدعي عليه / (……) سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (……) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ادايه المدعي عليها / شركه (……) سجل تجاري رقم (……) بالتهريب الجمركي. ثالثا: ازام المدعي عليها / شركه (……) سجل تجاري رقم (……) بغرامه قدرها (71,465.62) واحد وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وستون ريالا واثنان وستون هلاله تعباد قيمه المضوطات غير المصرح عنها. رابعا: ازام المدعي عليها / شركه (……) سجل تجاري رقم (……) بما يعادل قيمه المضبطات غير المصرح عنها كبدل مصادره مبلغا قدره (71,465.62) واحد وسبعون الفا واربعماه وخمسه وستون ريالا واثنان وستون هله. خامسا: رد ماعدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضربيه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو عضو (الكتور / ....) (الكتور / ....) رييس اللجنه (الكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 7 من 3 الصفحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274840: قرا رقم PC-2026-274840: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه من / شركه (....) ، سجل تجاري رقم (....) المستانف ضدها ضد / النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 17/2026/06/17، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ 17/01/17 ه، بحضور كل من: رييسا (الاستاذ / ....) عضوا (الاستاذ / ....) عضوا (.....) / ..... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / .... ( ....) هويه وطنيه رقم ( ....) وترخيص المحامه رقم بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الشركه المستانفه - المشار الي بياناتها اعلاه- قامت بتصدر ارساليه شرح عنها بانها عباره عن (مواد کمیپاييه) عن طريق جمرك البطاحه بموجب بيان احصايي صادر منشا سعودي رقم (....) بتاريخ 07/05 1445/05 و بعد سجب عينات منها، واباله العينه الي مختبر مطابقه وردت التنبيه بالتقوير رقم (.....) وتاريخ 2024-01-29 م باحتواها علي متت ترولي بنسبه (%), واباحه عينه اخري الي مختبر (.....) وردت الوفاده بالتقوير رقم (.....) وتاريخ 2024-02-29 م باحتواها علي متت ترولي بنسبه (100%)، واباحه عينه اخري الي مختبر اس جي اس وردت الوفاده بالتقوير رقم (.....) وتاريخ 2024-06-26 م (5%) باحتواها علي نسبه (>) من ماده منتج بترولي وفقا للامه تمييز الوقود فانها تزيد عن الحد المسموح به (%). واباحه عينه (....) وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (.....) وتاريخ 28/07/2024 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 7 من 4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-274840: قرا رقم PC-2026-274840 : الصادر في الدعوي رقم: تحادل قييمه المضبوطات غير المصرح عنها: رابعا: ازاء المدعي عليهها / شركه (.....)، سجل تجاري رقم (71,465.62) (بما يعادل قيمه المضبوطات غير المصرح عنها كبدل مصادره مبلغا قدره 71,465.62) واحد وسبعون الفا واربعماكه وخمسه وستون ربالا واثنان من طبقات. (71,465.62) وحيدت لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانقه، لما تقدم وكيلها باللغه الاستيناف التي اطاعت عليها اللجنه، و thésmt ما مخلصه و صدر القرار مخالف ل قواعد الاختصاح القضايي، حيث ان اللجنه المختصه بنظر الدعوي هي اللجنه القضاييه المشاركه بقرار وزير الطاقه، كما يدفع وكيل الشركه المستانفه بان القرار جاء مخالف لمبدا شربيه الجرايم والعقوبات (لا جريمه ولا عقوبه الا بنص)، اذ لم يثبت ان الماده محل الدعوي تندرج ضمن المنتجات التربويه المحدده حصرا في نظام التجاره بالمنتجات البتروليه، ولم يقم الدليل علي توافر الفعل المادي المجرم او الركن النظامي للمخافه، كما يدفع الوكيل بان القرار تضمن تناقضا في اسبابه، والقصور في تسييه، والفساد في استدلاله، اذ نفي من جهه كون الماده وقودا بترولي، ثم رتب من جهه اخري عليها وصفا جزاييا، مع التوعيل علي تصنيف جمري ذي طبيعه تنظيمه لا ينوض بذاته اساسا للتجريم او العقاب، كما يشير وكيل الشركه المستانفه الي ان القرار الابتدايي قام علي اجتزاء غير مشروع للتقارير الفنيه، اذ عوق علي نتيجه عينه واحده واغفل باقي التقارير التي نفت صراحه اتحوات العينات الاخري علي ماده الديلز حيث اKDت تقارير مختبر مطابقه ومختبر (……) عدم وجود اي نسبه ديلز، فان ذلك يترتب عليه انتفاء الركن المادي للمخافه، وقيام الشك الجدي في اساس الاتهام، كما يدفع الوكيل بخلو القرار من الادله التي تثبت توافر القصد الجناي، واختتمت للاليحه بطلب وكيل الشركه المستانقه بقبول الاستيناف شكال، والكجم بعدم اختص الحبه الجمركيه بنظر الدعوي بخط الدعوي كطلب اسبيل، وكطلب احتياطي قبول الاستيناف Cordوعا، واغاء القرار الابتدايي. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه; قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الارباء الموافق 2026/07/17 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جاستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الاستيناف المقدم من شركه (……) سجل تجاري رقم (……) علي القرار رقم (CSR-2025-264596) و تاريخ 12/30 م, الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 7 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-274840: قارا رقم PC-2026-274840: الصادر في الدعوي رقم: الثانيه بالارياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه: تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/7) بثاريخ 1423 ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الجمركه بالامر (25711) واتراخ (1445/04/08) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 25/01/15 2020م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 10/22/2020م، فان ذلك يستtbع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي طلب الاستينافيه، وعلي القرار الابتدايي محل الاستينافيه، وحيث انه لا تتريب علي الجهه النخاره للاستيناف الاحد باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطلاع ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل الشركه المستانفه في تؤثر في سلامه ما انتوه الي القرار الابتدايي من صحه عزو جرم التهريب الجمركي للمصدر بعد ان ا ثبتت جميع التقارير تجاوز نسبه (المشتقات البتروليه) في الارساليه الصادره - العايده للشركه - الحد المسموح به وهو (٥%) دون ان يقدم المصدر ما يثبت حصوله علي موافقه جهات الاختصاص، ولا ينال من ذلك دفع وكيل الشركه المستانفه بالاعدام الركي الممنوعي من الامور الموصيويه التي تستقل الجهه الناظره للوعي بتقديرها ما دام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء ساغا تودي اليه ظروف الواقعه وقران الاحوال فيها ولا تEOارضه، وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن تلك النيه وذلك القصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن الركن المعنوي صراحه واستقلالا، وبالتالي تكون مقاله القصور في التسيب والتعيب في الاستدلال ما هي في واقعها الا منازعه ومجاده في موضع حريه وسلطه الجهه الناظره للدعوي في تقصيرها للادله للؤذها واخذها بالقران التي تراها معتبره لاستقرار قناعتها والتي لم يلاحظ عليها تناقضا مع المستساع عقلا والمقبوان في منطقه النظر السلام والذي لا يوجد ما يعارضه في الاوراق، ولما كانت دفوع وكيل. الشركه المستانفه لا تنوض لمعارضه القرار محل الاستيناف، مما يتعين علي اللجنه الاستينافيه رفض الاستيناف المقدم من الشركه المستانفه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 6 من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274840: قرا رقم PC-2026-274840: الصادر في الدعوي رقم: وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / شركه (....)، سجل تجاري رقم (....)، علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-264596) وتاريخ 30/12/2025/12/30 ثانيا: في الموضوع رضه، وتاييد القرار الابتدايي بجميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (10/04/08) هد. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحب اجمعين... عضو (.....) / الدكتور عضو (.....) / الاستاذ رييس اللجنه (.....) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 7 من 7 8001220000: الرقم المجاني