moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 5392 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 1/ 12/ 1438ه عن (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: اقامت المدعي عليها دعوي كيديه تطالب فيها المدعيه بمبلغ قدره عشره ملايين ريال وقد انتدبت المدعيه وكيلا للترافع عنها في القضيه ووقعت معه عقد اتعاب بقيمه مليون ريال، وبما ان المدعيه احوجت موكلتي لتعيين من يدافع عنها ويترافع، فاننا نطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه عن القضيه 8010 لعام 1439ه الصادر فيها حكم الدايره 28/ 7/ 1440ه المؤيد من محكمه الاستيناف. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فكرر ما اثبت اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب: ادفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر اقامتي خارج المنطقه الوسطي، فافهم بان القضيه متعلقه باتعاب محاماه واستنادا الي الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها فان الدايره المختصه بنظر هذه القضيه هي الدايره التي اصدرت الحكم، وهي هذه الدايره، وافهم بالجواب عن الموضوع فاجاب: دعواي لم تكن كيديه، ولا تستحق المدعيه اتعاب المحاماه، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ مليون ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره العشرون برقم 8010 لعام 1439ه الصادر فيها حكم الدايره في 28/ 7/ 1440ه المؤيد من محكمه الاستيناف؛ مدعيا كون تلك الدعوي كيديه، ولما كان المدعي عليه ينكر كيديه الدعوي واستحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الاصليه وصك الحكم الصادر فيها، لم يظهر لها كيديه الدعوي وظلم المدعي في اقامتها وعدوانه، بل الظاهر خلاف ذلك، وان المدعي خاصم وهو يظن ان الحق معه، كما تبين ان الفصل بين الطرفين يتوقف علي اللجوء الي القضاء، ويؤكد ذلك عدم البت في القضيه الا بعد مرافعه طويله وتبادل مذكرات وبعد تحليف ممثل المدعي عليها في تلك القضيه، مما تنتهي به الدايره الي رفض هذه الدعوي؛ لعدم تحقق خطا المدعي عليه في اقامه تلك الدعوي، ولتخلف اركان التعويض، وعدم قيام السبب الموجب للتغريم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.