gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض دعوي القرار رقم (VR-2020-299) الصادر في الدعوي رقم (٧-٢٠١٩-٦٨٥٧) المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - اعاده تقييم الاقرار الضريبي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم الاقرار الضريبي وبما ترتب عليه من ضريبه قيمه مضافه بمبلغ وقدره (٧٤٤,٨١٧ ريال - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: * الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ۱۱۳ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي .... مالك مؤسسه ... للمفروشات، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه باعاده تقييم الاقرار الضريبي بما رتب عليه ضريبه قيمه مضافه بمبلغ وقدره (٧٤٤,٨١٧) ريال استنادا الي ان مبلغ (١٩٦,٦٩٤) ريال هي عباره عن فرق مبيعات يطالب بعدم احتسابها، حيث جاء فيها "نقاط البيع مشموله بمردودات مبيعات وسداد عملاء قبل التكليف وايرادات خاصه". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها "حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري"، وحيث ان اشعار التقييم النهايي صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٦م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٩/١١/٢٣م ، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي". وفي يوم الاربعاء ب ٧ تاريخ ٢٠٢۰/۰۹/۰۹م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه ... للمفروشات سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ....... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا شرعيا عن المدعي بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٠ ه، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب وكيل المدعي الغاء قرار الهييه باعاده تقييم الاقرار الضريبي لموكله بمبلغ وقدره (٧٤٤,٨١٧) ريال استنادا الي ان مبلغ (١٩٦,٦٩٤) ريال هي عباره عن فرق مبيعات يطالب بعدم احتسابها وفقا للتفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه دعوي المدعي ؟ دفع شكلا بعدم قبول الدعوي لفوات مده قبولها وفقا لنص الماده (٤٩) من النظام حيث تم اشعار المدعي برفض طلب المراجعه بتاريخ 2019/09/26م، وقام بقيد هذه الدعوي بتاريخ 2019/11/23م. وبسؤال وكيل المدعي عن هذا الدفع الشكلي المقدم من ممثل الهييه؟ ذكر ان موكله لم يعلم بوجود الامانه العامه للجان الضريبه الا بعد مده، وانه سبق ان تقدم باعتراض لدي الهييه. وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ ١٤41/04/21ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٥٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بهذا القرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٦م، وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٣م، فتكون هذه الدعوي بذلك غير مستوفيه لاوضاعها الشكليه النظاميه ويتعين عدم قبولها شكلا. ## القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: * عدم قبول دعوي المدعي ... مالك مؤسسه ... للمفروشات سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحددت الدايره يوم الاحد الموافق 2020/10/18م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعد هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.