moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٢٩٧٨٦لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تعاقد موكله مع المدعي عليه ان يترافع عنه ويحضر الجلسات ويتابع جميع اجراءات القضيه الي انتهاءها علي ان يستحق ٥% متي صدر الحكم النهايي، وقد تم الترافع عنه في القضيه المقيده في المحكمه العامه ببريده برقم (٣٨٩٩٩٦) وتاريخ ١/٢/١٤٤٠ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي، وانتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بثبوت الصلح بين طرفي الدعوي علي ان يدفع المدعي عليه مبلغا وقدره: (٢٢٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الف ريال ) وذلك بموجب الصك رقم: (٣٨٩١١٠٦٥٦) وتاريخ ٩/٦/١٤٤٠ه، ولم يدفع له المدعي عليه شييا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم النسبه التي في ذمته وقدرها (١١,٢٥٠) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريالا، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضم/ (...)، وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ ٩/٧/١٤٤٥ ه وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٠/١/١٤٤٩ه كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...)وبسؤاله هل يحمل رخصه محاماه اجاب بالنفي، ثم خرج المدعي عليه وكاله من الجلسه المنعقده وجري من الدايره المناداه عليه الا انه لا يجيب، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا: هي المرصوده في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: ان موكلي قد توكل عن المدعي عليه فيما يقارب عشرين قضيه وقدا اتفق مع المدعي عليه اتفاقا شفهيا ان له بكل دعوي يحضرها نسبه قدرها ٥% هكذا اجاب، وبسؤاله عن الدعوي الاصليه وهل اكتسب الحكم فيها للقطعيه بتاييد الاستيناف او مضي المده فاجاب قايلا: الحكم مكتسب للقطعيه وهو ليس لدي الان واطلب مهله لاحضاره الجلسه القادمه فجري افهامه بارفاق ما لديه عبر النظام من خلال الطلبات علي القضيه ففهم ذلك واستعد به، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر النظام تبين انها ساريه وتنتهي بتاريخ: ١٢/ ٩/ ١٤٤٦ ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٩/١/ ١٤٤٧ه، كما تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه مذكره عبر النظام برقم (٤٦١٠٠١٨١٩٩) وتاريخ ٢/١/١٤٤٦ه تضمنت عددا من المستندات وهي صك الحكم المتضمن اقرار المدعي بالصلح وبجدول الاتفاقيه مع المدعي في حضور الجلسات وقيمه حضور كل جلسه والمبلغ الاجمالي، وفيها قرر وكيل المدعي عليه استعداد موكله دفع مبلغ الف وخمسمايه ريال (١,٥٠٠) مقابل كل جلسه من الجلسات محل الدعوي بمبلغ اجمالي قدره سبعه الاف وخمسمايه ريال (٧,٥٠٠)، وان هذا المبلغ المستحق للمدعي، ثم قرر وكيل المدعي حصر دعواه بالمبلغ المقر به وطلب الزام المدعي عليه بدفعه، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدارسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: احد عشر الفا وميتان وخمسون ريالا (١١,٢٥٠)، مقابل ترافع المدعي عن المدعي عليه في القضيه المقيده برقم (٣٨٩٩٩٦) وتاريخ ١/٢/١٤٤٠ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان بينه المدعي اتفاقيه شفهيه مع المدعي عليه علي ان لكل قضيه يحضرها عن المدعي عليه نسبه قدرها ٥%، كما قدم صك الحكم السابق مكتسب القطعيه المشار اليه في الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بان في ذمته للمدعي مبلغا قدره: سبعه الاف وخمسمايه ريال (٧,٥٠٠)، كما قدم صك الحكم المتضمن اقرار المدعي بالصلح وبجدول الاتفاقيه مع المدعي في حضور الجلسات وقيمه حضور كل جلسه والمبلغ الاجمالي حيث تبين ان لكل جلسه ترافع فيها المدعي عن المدعي عليه في القضيه المشار اليها في الدعوي الف وخمسمايه ريال (١,٥٠٠) فيكون المجموع سبعه الاف وخمسمايه ريال (٧,٥٠٠)، وبما ان المدعي وافق علي اقرار المدعي عليه في الاتفاقيه المشار اليها في الجدول، وحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المقر به والبالغ قدره سبعه الاف وخمسمايه ريال (٧,٥٠٠)، وبما ان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، واستنادا للفقره الاولي من الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات: والتي نصت علي انه يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: سبعه الاف ريال (٧.٥٠٠) وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.