tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430167280 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-10-20 date_hijri=1444-03-24 document_type=ruling entity=document_number:2332b6a1-0e7c-4184-8b22-f4fd4dcd0296 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470131445 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعيه باعت علي المدعي عليه مواد غذاييه ثمن اجمالي قدره (9,673.00) تسعه الاف وست ميه وثلاثه وسبعون ريالا استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شييا، وطلبت المدعيه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (9,673.00) تسعه الاف وست ميه وثلاثه وسبعون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حضر فيها وكيل المدعيه و المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال عل ما جاء في صحيفه الدعوي وحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (7050) سبعه الاف وخمسون ريالا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال نعم صحيح ما جاء في دعوي المدعيه وصحيح المبلغ المستحق لها وقدره (7050) سبعه الاف وخمسون ريالا، واقر لهم بذلك ومستعد بسداد المبلغ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعه تهدف من اقامه دعواها الي الحكم -بعد حصر طلبها- بالزام المدعي عليه ان يدفع ما نشا في ذمته نتيجه توريد مواد غذاييه له بملغ قدره سبعه الاف وخمسون (7050) ريالا، وحيث ان المدعي عليه اصاله اقر امام الدايره اثناء انعقاد جلسه النظر لهذه القضيه باستحقاق المدعيه بالمبلغ المطالب به وقدره سبعه الاف وخمسون (7050) ريالا، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (14) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) واستنادا الي الماده (17) من ذات النظام والتي نصت علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه) وحيث ان اقرار المدعي عليه صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ قدره سبعه الاف وخمسون (7050) ريالا، والحكم بالزامه بسداد المبلغ.
نص الحكم:
الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره سبعه الاف وخمسون (7050) ريالا.
علما ان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف استنادا للفقره 1 من الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه.
وصلي الله علي نبينا محمد