moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٤٠١٧لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: بتاريخ: ٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢٣م اتفق موكله مع المدعي عليها علي عقد مقاوله لتركيب وتوريد كلادينج، لمشروع موكله الواقع ب(...)، صنع (...)، من نوع: (...)، مقاوم للحريق، سماكه (٤ ملي)، قص ليزر مع السيلكون، اضافه لتركيب تيوبات حديد مقاس: (٤٠ في ٢٠ -٤٠ في ٤٠) مقاوم للصدا، وذلك بموجب العقد المحرر بينهما، وتم الاتفاق علي ان تكون مده العقد هو: (٢٥) يوم وفق الماده (١) من العقد بين الطرفين، بقيمه اجماليه قدرها: (٨٩,٩٨٧) تسعه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا، وبعد التعاقد قام موكله بتسليم الدفعات قبل حلول اجلها للمدعي عليها، وتم تسليمها الدفعات بمبلغ: (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، والمتبقي مبلغ قدره: (٩,٩٨٧) تسعه الاف وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا، وبدات المدعي عليها بالاعمال، الا انها لم تكمل الاعمال المتفق عليها رغم التواصل المستمر معها من قبل موكله، ولم تتجاوز نسبه الانجاز في المشروع (٥٥%) تقريبا، وقد انتهت مده العقد المشروطه بينهم دون انجاز للاعمال، وتضرر موكله من بقاء الاعمال في موقعها معلقه دون انجاز لها، وطالب بفسخ العقد مع المدعي عليها، وتقدير قيمه الاعمال المنجزه واعاده ما تم دفعه للمدعي عليها، وقدم سندا لطلبه العقد المحرر بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ: ٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢٣م، وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٦ه، وفيها: تقدم وكيل المدعي بمذكرته المتضمنه ما نصه: نرفع لفضيلتكم انه بتوفيق الله فقد توصل طرفي النزاع الي صلح فيما بينهما منهي للنزاع، ونطلب من فضيلتكم رصد هذا الصلح واثباته، ونص الصلح المتفق عليه كما يلي/ ((اتفاق انهاء وفسخ عقد)) الحمدلله وحده وبعد، فانه في هذا اليوم الاربعاء بتاريخ: ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٦ه الموافق: ١٨/ ٠٩/ ٢٠٢٤م، تم الاتفاق والتراضي بين كلا من: ١. الطرف الاول: (...) هويه رقم: (...)، بصفته صاحب مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم (...) ورقم جواله: (...). ٢. الطرف الثاني (...)، هويه رقم: (..)، بصفته صاحب شركه(...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد بالسجل التجاري رقم: (...)، ورقم جواله: (...) عليه، وبناء علي عقد المقاوله المبرم بتاريخ: ۳۰/ ۰۸/ ۲۰۲۳م، والمتضمن المقاوله علي توريد وتركيب (كلادينج) لمقر الطرف الاول، وبناء علي الخلاف الذي وقع بين الطرفين في الفتره الماضيه، وبناء علي القضيه المرفوعه من الطرف الاول برقم: (٤٦۷۰۲۰٤۰۱۷) لدي المحكمه التجاريه بجده، عليه فقد تم الاتفاق والتراضي بين الطرفين وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا علي ما يلي من بنود/ ١. تم الاتفاق بين الطرفين علي فسخ وانهاء عقد المقاوله المشار اليه اعلاه بينهما. ٢. تم الاتفاق بين الطرفين علي تنازل الطرف الاول عن المطالبه بتنفيذ باقي الامتار غير المنفذه في الموقع. ٣. تم الاتفاق بين الطرفين علي تنازل الطرف الثاني عن المطالبه باي مبالغ متبقيه له لدي الطرف الاول. ٤. تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يكون هذا الصلح منهيا لاي مطالبه تخص هذا العقد، ويعد هذا الصلح تسويه شامله ونهاييه لاي نزاع فيما يخص هذا العقد ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قالت نعم اتفقنا علي ذلك، وبالاطلاع علي وكالتهما الفتها الدايره تمنحهما حق الصلح، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان طرفي النزاع قد اتفقا امام الدايره علي انهاء النزاع بينهما صلحا، واستنادا لما ورد في الماده الحاديه والتسعين بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه ونصها: الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قايما او يتوقيان نزاعا محتملا، بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها. واستنادا لما ورد الماده السادسه والتسعين بعد الثلاثمايه من النظام ذاته ونصها: يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعي عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا. وبناء علي الماده السابعه والتسعين بعد الثلاثمايه من النظام ذاته ونصها: ١- يصح الصلح علي بعض ما يدعيه المتصالح في ذمه الاخر. ٢- يصح الصلح علي تاجيل الدين المدعي به او بعضه دون زياده، او علي تعجيله والحط منه. وبناء علي الماده الاولي بعد الاربعمايه من النظام ذاته ونصها: يترتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه وقد ندب الشارع الحكيم الي الصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديه، اذ قال الله تعالي: {والصلح خير} وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولاتفاق طرفي النزاع علي امضاء اتفاقيه الصلح وقد تضمنت ما نصه: وبناء علي عقد المقاوله المبرم بتاريخ: ۳۰/ ۰۸/ ۲۰۲۳م، والمتضمن المقاوله علي توريد وتركيب (كلادينج) لمقر الطرف الاول، وبناء علي الخلاف الذي وقع بين الطرفين في الفتره الماضيه، وبناء علي القضيه المرفوعه من الطرف الاول برقم: (٤٦۷۰۲۰٤۰۱۷) لدي المحكمه التجاريه بجده، عليه فقد تم الاتفاق والتراضي بين الطرفين وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا علي ما يلي من بنود/ ١. تم الاتفاق بين الطرفين علي فسخ وانهاء عقد المقاوله المشار اليه اعلاه بينهما. ٢. تم الاتفاق بين الطرفين علي تنازل الطرف الاول عن المطالبه بتنفيذ باقي الامتار غير المنفذه في الموقع. ٣. تم الاتفاق بين الطرفين علي تنازل الطرف الثاني عن المطالبه باي مبالغ متبقيه له لدي الطرف الاول. ٤. تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يكون هذا الصلح منهيا لاي مطالبه تخص هذا العقد، ويعد هذا الصلح تسويه شامله ونهاييه لاي نزاع فيما يخص هذا العقد وعليه فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد اعلاه سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفق عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ونصها: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ونصها: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك . ومن اجل ذلك كله تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات هذا الصلح والزمتهما بموجبه، وبالله التوفيق.