moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٢٩٨٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للاتصالات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٧\١٢\٢٠٢٣م اتفقت المدعيه شركه (...) مع المدعي عليها شركه (...) للاتصالات علي ان تقوم المدعيه بتوريد وبيع برامج الكترونيه ومنتجات متصله بالالكترونيات للمدعي عليها بموجب الفواتير المرفقه ومطابقه الرصيد المرفقه بمبلغ اجمالي قدره (٢,٦٨٧,٦٦٢.٩٥) اثنان مليون وستمايه وسبعه وثمانون الف وستمايه واثنان وستون ريال وخمسه وتسعون هلله وتم سداد جزء من المستحقات (١٧٦,٨٩٧٦) وتبقي مبلغ وقدره (٩١٨,٦٨٦.٧٨) تسعمايه وثمانيه عشر الف وستمايه وسته وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩١٨,٦٨٦) تسعمايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وسته وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه متمثل في محررات عاديه عباره عن مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وعدد من الفواتير، وسداد سابق لجزء من المديونيه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨\٠٢\١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي مطابقه رصيد صادره من الشركه المدعيه بتاريخ ٣١\١٢\٢٠٢٣م وموقعه ومختمه من الشركه المدعي عليها وعدد من الفواتير وسداد سابق لجزء من المديونيه. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: ان هناك بوادر صلح بين الطرفين وتم سداد جزء من المبالغ. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا ان كلام المدعي عليه وكاله عن وجود بوادر صلح وسداد لجزء من مبلغ المطالبه محل الدعوي غير صحيح ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدي موكلتي من مداوله الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدي موكلتي من مداوله الصلح. كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت المحكمه الطرفين بمداوله الصلح مده خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فان تم الصلح فيقدم محضرا بذلك، وان لم يتم الصلح فعلي وكيل المدعي عليها الجواب في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال سبعه ايام تاليه لمده الصلح، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعي عليها قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام عمل، وتنبه المحكمه الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٦\٠٣\١٤٤٦ه: واشارت المحكمه الي تقديم المدعي عليه وكاله محضر صلح مع الشركه المدعيه بالطلب رقم (٤٦١٠٢٧٦٦٦٩) وتاريخ ١٤\٠٢\١٤٤٦ه وقدم المدعي وكاله نص ما اصطلح عليه الطرفان عبر المحادثه الجانبيه ونصه ما يلي: (اولا: قامت المدعي عليها بسداده مبلغ وقدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال سعودي من اصل المطالبه في هذه الدعوي بعد الجلسه الماضيه. ثانيا: تم الصلح علي ان تدفع المدعي عليها شركه (...) للاتصالات سجل تجاري رقم: (...) المتبقي مبلغ وقدره (٤٦٨,٦٨٦) اربعمايه وثمانيه وستون الفا وستمايه وسته وثمانون ريال سعودي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ثالثا: نطلب اثبات هذا الصلح للعمل بموجبه)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩١٨,٦٨٦) تسعمايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وسته وثمانون ريال، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد ثبت لدي المحكمه صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت المحكمه، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي.