moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٠٠٨٤٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: الشركه (......) المدعي عليه: شركه (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٢٨ه بثمن اجمالي قدره (١٤٩,٨١٦.٢٥) مايه وتسعه واربعون الف وثمانمايه وسته عشر ريال وخمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (١٤٩,٨١٦.٢٥) مايه وتسعه واربعون الف وثمانمايه وسته عشر ريال وخمسه وعشرون هلله، وقدمت سندا لطلبها فاتوره، برقم (١١٠٠٩٤٩٥)، وتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٧م، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (١٤٩,٨١٦.٢٥) مايه وتسعه واربعون الف وثمانمايه وسته عشر ريال وخمسه وعشرون هلله. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا القرار، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٦ه وفيها: حضرت (...)، بصفتها وكيله عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم (.....) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/١١ه، الصادره عن (الموثقين)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وذكرت انها ارفقت (فاتوره) بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٧م، باجمالي قيمه المطالبه مذيله بختم المدعي عليها، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تحصر طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (١٤٩,٨١٦.٢٥) مايه وتسعه واربعون الف وثمانمايه وسته عشر ريال وخمسه وعشرون هلله، وبما ان محل الدعوي توريد مواد غذاييه، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعيه وكاله قدمت بينتها المتمثله في (فاتوره) بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٧م، باجمالي قيمه المطالبه، مذيله بختم المدعي عليها، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، واستنادا للماده (٥٣) و(٥٥) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (......)العامه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: الشركه (.....) شركه ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٩.٨١٦.٢٥) مايه وتسعه واربعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريال وخمسه وعشرون هلله.