moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1644 لعام 1440 ه المقامه من/ سلطان بداح عبود الورد هويه وطنيه (...) ضد/ الحاج حسين علي رضا وشركاه غير ذلك (...) القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه وكيل المدعي القضيه ذكر فيها بانه بعد رفض شكوي المدعي من المحكمه العامه بمحافظه جده رقم (39592543) وتاريخ:2/6/ 1439ه بسبب انها جهه غير ذات اختصاص وان هذه الدعاوي تخص المحكمه التجاريه تقدم المدعي لنظر في دعوي ضد شركه: الحاج حسين علي رضاء وشركاه, سجل تجاري رقم (...). تم ادخال سيارته نوع بيجو RCZ لون ابيض موديل 2013 لوحه رقم ح س ق 4888 الي صيانه الوكيل الحاج حسين علي رضا وشركاه اثر اضاءه اشاره الماكينه في العداد وتصاعد دخان ابيض من العادم وضعف في العزم بتاريخ23/5/2017م حيث كانت قراءه العداد وقتها 110548 كم وتم تاجيل الموعد حتي1/6/2017م بحجه عدم مقدرتهم استلام سيارته لازدحام المركز لديهم وبعد ان تم طمانته بان المشكله ليست خطره وبعد فتره بسيطه اضاءه لمبه الماكينه مره اخري وعوده الدخان الابيض مره اخري وعوده ضعف العزم ايضا مره اخري حيث ذهبت الي الوكيل ورفض استلام السياره. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم1644 وباحالتها للدايره، باشرت النظر فيها في جلسه المنعقد بتاريخ 3/4/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه فافهمت الدايره المدعي بان عليه تحرير الدعوي وبيان ان المدعي عليها هي المتسبب المباشر في العطل الذي يطالب به في هذه الدعوي فاستعد بذلك، وفي جلسه 15/5/1440ه وفي هذه الجلسه وبالنداء علي الاطراف تبين عدم حضور اي من الطرفين فتم شطب الدعوي وفي جلسه 18/7/1440ه تشير الدايره الي تقديم المدعي مستندات غير مترجمه فاستعد بترجمتها ثم افهمت الدايره بان عليه تقديم تقرير فني من رييس طايفه الورش فاستعد بذلك. وفي جلسه 14/10/1440ه افاد المدعي بانه تعذر تقديم من رييس طايفه الورش تقرير الخبره لامتناع المدعي عليها عن في تمكينه من ذلك كما تعهد وكيل المدعي عليها بمتابعه كشف الخبير علي السياره خلال شهر من تاريخه. وفي جلسه 12/4/1441ه استعد وكيل المدعي عليها بتسليم السياره محل النزاع لرييس طايفه الورش خلال اسبوع. وفي جلسه 28/4/1441ه طلب المدعي مهله لانتهاء رييس طايفه الورش من فحص السياره حيث لم يتمكن من انتهايه في المهله المحدده. وفي جلسه 5/6/1441ه تشير الدايره الي ورود تقرير فني لرييس طايفه الورش تضمن ان السياره بحاجه لمعاجله المكينه لضعفها ثم اضاف المدعي بان السياره التي تم فحصها من قبل رييس طايفه الورش تعرضت لاضرار عنده ويتعذر نقلها الي اي مكان اخر فطلبت منهم الدايره الافاده عن حاله السياره لمحاوله نقلها الي وكيل اخر لفحصها كما ان تقرير رييس طايفه الورش لم يتضمن المتسبب في ضعف المكينه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي 14/6/1442ه حضر المدعي في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور او من يمثله رغم تبلغه وبسؤال المدعي عن حاله السياره محل الدعوي اجاب: بانها ماتزال عند رييس طايفه ورش السيارات وعدم اكتمال اعداد التقرير حيث ان الخبير طلب اتعاب 3500 ريال وهي مبالغ فيها كما ان السياره وهي عند الخبير تعرضت لعطل. (الاسباب) وبما ان عبء اثبات الدعوي واقامه البينه عليها يقع علي عاتق المدعي، وبما ان المدعي لم يقدم تقرير فني يعتمد عليه، وما ورد للدايره حسب خطاب رييس طايفه الورش، لم يتضمن البينه الكافيه التي يمكن الاستناد عليها لطلبات المدعي، مما تكون معه هذه الدعوي حريه بالرفض وبه نقضي. (منطوق الحكم) رفض هذه الدعوي. رييس الدايره انس بن سعد الشهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2546 لعام 1442 ه المقامه من/ سلطان بداح عبود الورد هويه وطنيه (...) ضد/ الحاج حسين علي رضا وشركاه غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع له قيمه مكينه جديده لسيارته التي تلفت وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 14/06/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 01/09/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي علي ما ورد في اعتراضه، ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه وذكر المدعي بان السياره تكررت اعطالها خلال فتره الضمان ودخلت السياره لديهم اربع مرات دون معالجه الاعطال وان شيخ الورش افاد بان الوكاله المدعي عليها ملزمه باصلاح العطل المتمثل في عطل المكينه وان سعر المكينه منذ سنتين غير شامل الضريبه قرابه 29.000 ريال وانه سبق تقديم الصيانه لدي المدعي عليها وسيراجع شيخ طايفه الورش لاعداد تقرير بذلك، وبجلسه 12/10/1442ه ذكر وكيل المدعي ان مطالبته قيمه مكينه جديده وان سعرها لدي الوكاله حاليا 34.700ريال، فعقب وكيل المدعي عليها بان السياره خارج عن الضمان بسبب عدم التزام المدعي بالصيانات الدوريه للسياره بمواقيتها حسب ضمان الصانع، فعقب المدعي بان العطل تكرر خلال فتره الضمان ونفي وكيل المدعي عليها ان تكون الاعطال حصلت خلال فتره الضمان وبعد الاطلاع علي قيمه المطالبه وتاريخ صدور الحكم الابتدايي وبعد الاطلاع علي القرار رقم 1544/ت وتاريخ 25/11/1441ه بشان الدعاوي اليسيره ولما كانت الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا تخضع لنظر الاستيناف عليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المطالبه من الدعاوي اليسيره، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في الماده (78) الفقره (1) علي: ( فيما لم يرد فيه نص خاص تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ). وحيث صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (41/19/2) وتاريخ 1441/10/25 المتضمن تحديد الدعاوي الغير قابله للاعتراض امام الاستيناف تدقيقا ومرافعه وتحديدها بالدعاوي التي لاتزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن (خمسين الف) ايا كان نوع الدعوي، والذي اوضح سريان ذلك علي الاحكام القضاييه الصادره بعد تاريخ 1442/03/01ه، وبما ان ذلك منطبق علي الدعوي الماثله فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري