tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 10087 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1434-03-25 document_type=ruling entity=document_number:17388 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 10087 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا 
 القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا 
 القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا 
 (الوقايع)
نجيز واقعات هذه الدعوي في ان وكيله المدعي (...) تقدمت بدعوي الكترونيه الي هذه المحكمه والتي جاء نصها ( حيث ان المدعي عليه شريك في قسم الاسنان التابع لمستوصف (...) الطبي الكاين بشارع (...) بمدينه الرياض بموجب عقد الشراكه التضامنيه الموقع مع السيد/ (...) ،بتاريخ 25/03/1434ه، ولمده خمس سنوات قابله للتجديد، بنسبه (50%) لكل شريك ولما كان الغرض من هذه الشراكه يتمثل في تطوير قسم الاسنان بالمستوصف، ولما يمتلكه المدعي عليه من صلاحيه-بموجب هذه الشراكه- في التعاقد مع الاطباء ومساعديهم لتحقيق غرض الشراكه، فقد قام المدعي عليه بابرام عقد شراكه تضامنيه مع موكلي (المدعي) للقيام بتطوير قسم الاسنان وتحقيق غرض الشراكه الاصليه، حيث تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه بتاريخ 29/07/1434ه علي الشراكه في تطوير قسم الاسنان (مرفق2)، حيث تم الاتفاق علي مساهمه الطرفين في الشراكه وفقا لما هو مبين في البند الخامس عشر من العقد الوارد في المرفق رقم (2)، في مقابل الحصول علي ارباح بنسبه (50%) لكل شريك تصرف كل ثلاثه اشهر بمعرفه المحاسب المعين لهذا الغرض من قبل اداره المستوصف، وحيث ان موكلي قام بسداد مبلغ راس المال المتفق عليه بعد توقيع عقد الشراكه، وقدره (117.000) مايه وسبعه عشر الف ريال، بموجب تحويلات بنكيه، ولما ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود عقد الشراكه ولم يسلم موكلي اي ارباح منذ تاريخ الشراكه وحتي الان، متعللا بان الشراكه لم تحقق مكاسب، وهذا خلاف الواقع بل فيه مخالفه للعقد الذي ينص علي ترحيل الخساير، وتصفيه الشراكه بعد انتهاء مده العقد المنصوص عليها في البند الرابع، ومن ثم وحيث انتهت مده الشراكه في تاريخ 01/04/1439ه وبزعم عدم تحقيق مكاسب خلال هذه المده فلماذا لم يتم تصفيه الشركه؟ وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع بالكامل، مع حفظ حق موكلي في الرجوع علي المدعي عليه ومطالبته بالارباح من وقت تاسيس الشراكه وحتي تاريخ الفصل في هذه الدعوي بحكم نهايي. وخلصت الي طلبها بالزام المدعي عليه برد مبلغ راس المال المدفوع وقدره (117.000) مايه وسبعه عشر الف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي جري تحديد جلسه بتاريخ 25/03/1442ه عبر مسار الترافع عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 05/10/1441ه وفيها حضر وكيل المدعي والمدعي عليه وبطلب الجواب من المدعي عليه علي الدعوي قال اطلب مهله لاحضار جوابي مختصرا في مذكره فجري افهام الطرفين بانه سيتم فتح ايقونه تبادل مذكرات في هذه الدعوي لتقديم مالديهم. ورفعت الجلسه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/04/1442ه حضرت وكيله المدعي ، كما حضر المدعي عليه اصاله وقد اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه جوابا علي الدعوي والتي جاء فيها ( بلغ تكلفه تجهيز المركز اكثر من 250000 ميتين وخمسين الف ريال لشركتين فقط تم احضارها علما ان باقي الشركات تم طلب الفواتير منها مثل شركه (...) وكذلك شركه التعقيم وشركه ادوات الاسنان وتجهيز الاثاث وكراسي الانتظار والمكاتب واجهزه الكمبيوتر عدد 3 وشركه المقاولات التي قامت باعمال السباكه والكهرباء والاناره وتغيير الارضيات و والدهان وهذا تكاليف تقدر بمبلغ 50000 الف ريال وبذلك تصبح نسبتي 53% من المركز ونسبه المدعي 47% من المركز عقد الشراكه: بدا العقد مع مستوصف (...) الطبي بتاريخ 25/ 3/ 1434 ه وبما ان المدعي يعمل طبيب اسنان قمت بادخاله شريك في تاريخ 29/ 7/ 1434 واعطيته نصف المربح مع تحمل نصف الخساره بحكم التخصص (لتطوير قسم الاسنان) بعد ذلك قام المدعي بالعمل بالمركز وعالج المرضي لمده شهرين مرفق 2 تقرير ثم انقطع عن العمل بدون انذار مسبق او اشعار مسبق وتسبب لي بخساره المرضي وبالتالي علي الدخل العام ثم توالت الخساير حتي لم اعد قادر علي دفع رواتب العاملين مرفق عدد العاملين بالرواتب (3) مع ملاحظه انه يمكن الرجوع لصاحب مستوصف (...) الطبي للادلاء بشهادته علي خساره المركز اخلال المدعي بالماده الرابعه والتي تنص علي مده الشراكه تبدا في 1/ 8/ 1334 وتنتهي في 1/ 4/ 1439 مالم يخطر احد الشركاء الاخرين بانذار علي يد محظر او بخطاب قبل نهايه مده الشراكه او محدده بشهرين علي الاقل وهذا سبب خساره اخري لي لعدم التزامه الماده الحاديه عشر : الانسحاب والتنازل عن الحصص تنص علي انه لا يحق لاي شريك ان ينسحب من الشراكه قبل نهايه المده وبما ان المدعي انسحب من الشراكه قبل نهايتها ولم يقم باشعاري او اشعار المركز الطبي خطيا او حضوريا او علي يد محضر وبذلك يكون اخل ببنود العقد الماده العاشره حظر المنافسه :قام المدعي بالعمل لدي جهات اخري في وقت الشراكه مما اثر علي العمل بالمركز وتراكم الخساير وفي محضر ادعايه يقول باني اتعلل بوجود خساير وانه لا يوجد ارباح وعليه فانه هو من عليه عبي اثبات تحقيق الربح المدعي متناقض في دعواه :في الدعوي يقول انه قام بسداد راس المال 117000 ريال مايه وسبعه عشر الف ريال بموجب تحويلات بنكيه وفي رده علي سؤال فضيلتكم انه هو من قام بشراء الادوات والاجهزه الطبيه والتعامل مع المورد مباشره من مؤسسه (...) للتنميه الطبيه وهدا في دلاله علي تناقضه في اقواله وايضا انه يدل علي انه علم واطلاع وتعامل مع الشركات قبل انسحابه علما انه انقطع عن العمل وعن المركز لم يتصل ولم يرد علي او يعطينا اي اشعار بلغت مدتها اكثر من ثمان سنوات التواصل مع المدعي :قمت انا بالتواصل مع المدعي هاتفيا في تاريخ 15/ 8/ 2020 وعندما ابلغته باني لم ارضي علي نفسي الخساره وقمت بعدما انسحب هو وتراكمت الخساير بسد العجز وبيع الاجهزه في عام 1435في شهر 5 ه وان الصافي 54000 الف ريال وانها حق لي واثرت ذلك ان اجعل الخساره مناصفه بيني وبينه وان ما حصل من تقصير منه ولا لي علاقه به واني المتضرر من ما فعل بي ومع ذلك قمت بتحويل مبلغ 27000 ريال بتاريخ 16/ 8/ 2020ولم يذكر ذلك لفضيلتكم وقام بعد ذلك رفع دعوي علي حتي يسترد ما قام بدفعه بالمركز بضمان راس ماله وتقع الخساره علي وحدي وعليه اطلب من فضيلتكم رد الدعوي وارجاع مبلغ 27000 ريال لعدم احقيته بها وكذلك حفظ حقي بالمطالبه بالتعويض عن اخلاله بالعقد . ( فسالت الدايره وكيله المدعي هل استلم موكلها من المدعي عليه اي مبلغ فاجابت بقولها انه استلم مبلغ 27.000 ريال بعد اقامه هذه الدعوي ، ثم قرر المدعي عليه باني سلمت لهم هذا المبلغ قبل اقامه هذه الدعوي ، عليه رفعت الجلسه للمداوله.
 
 (الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات القضيه ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه ان يسلم له راس ماله الذي دفعه اليه في الشراكه علي النحو الوارد في صحيفه الدعوي وحيث ان العلاقه التي تربط الطرفين هي عقد شركه تضامنيه كما هو ثابت في العقد المبرم بين الطرفين وحيث ان الشراكه فعلت ومارس الطرفين نشاطهما سابقا باقرار الطرفين فان لا يحق لاحد الشركاء المطالبه باعاده راس ماله اذ ان الشركاء بعد ممارسه الشركه لنشاطها مسؤولون عما ترتب علي هذه الشراكه من ربح او خساره وللمدعي ان رغب عدم الاستمرار في هذه الشراكه ان يتخارج من الشركه او يطلب اجراء محاسبه ماليه او يطلب تصفيه كل بحسبها لا ان يطالب براس ماله مما تتجه معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب .
عضو 
عبدﷲ بن شامان ال مغيره
عضو 
بندر بن سعد العريفي
رييس الدايره 
سليمان بن ابراهيم الحناكي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2924 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا 
 القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا 
 القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا 
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 (الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه .
 (منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
عضو 
ابراهيم بن محمد الحيدر
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي