tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 7259 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-05-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:0c29aa7a-393f-460b-ab01-462589623939 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 7259 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها انه يطالب المدعي عليه بمبلغ (150.000) ميه وخمسين الف ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليه مقابل استثماره والمضاربه به في مجال المقاولات. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 12/4/1441ه سالت الدايره المدعي عن دعواه، فاحال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره من صفحه واحده، انتهي فيها الي انكار شراكته مع المدعي، وطلب من المدعي تقديم ما يثبت شراكته، واثبات الاموال التي شارك بها، وتشير الدايره الي انها قامت بفتح خاصيه الترافع الكتابي علي ان يقدم (المدعي) البينه علي دعواه، ثم وردت اجابه المدعي بما نصه: " يوجد لدي حوالات بنكيه علي حساب والده المدعي عليه ويوجد لدي شاهدان بانني كنت انا من يدفع الاموال والمصاريف الخاصه بالعماله والمشتريات ويوجد ايداعات بنكيه من المدعي عليه علي حسابي الشخصي وايضا انني سددت جميع المدفوعات الحكوميه الخاصه بالمؤسسه من حسابي الشخصي "، الا ان المدعي لم يقم بارفاق اي مستندات تثبت ما ذكره، وفي جلسه 23/4/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي اصاله، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال المدعي عن بينته طلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بارفاق كافه بيناته خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر ايقونه تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وتشير الدايره الي ان المدعي تقدم بمذكره عبر ايقونه تبادل المذكرات بتاريخ 5/5/1442ه، ونصها: " المدعي عليه انكر الشراكه ودفعي الاموال بشكل قطعي وهذا ينافي الواقع كشف الحساب المرفق لفضيلتكم يوجد به تفاصيل كامله لجميع المبالغ التي دفعتها وحوالات بنكيه وايضا سحوبات ودفع بالموقع لجميع من اشترينا واستاجرنا منهم المعدات والردميات وايضا جميع المدفوعات الحكوميه للمؤسسه تم دفعها من حسابي الشخصي وايضا تجديد اقامات العمال ونقل الكفالات وايضا تسديد المخالفات علما ان جميعهم باسم المدعي عليه، وايضا نرفق لكم صوره من وكاله عامه ايضا علي المصارف والبنوك واعطايي الصلاحيه الكامله للسحب والصرف والايداع وكتابه الشيكات وتم الغايها بعد رفع القضيه اضافه الي الشهود المرفقه بياناتهم لفضيلتكم علما ان المدعي عليه قد وعدني اكثر من مره خلال ثلاث سنوات قبل رفع القضيه بسداد اموالي ولكنه استمر بالمماطله والوعود الكاذبه رغم تدخل بعض الاقارب بحكم النسب والقرابه وبعض الاصدقاء لحل الموضوع واستمر بالمماطله ولم ينكر الا بعد رفع القضيه "، كما وردت اجابه المدعي عليه بتاريخ 13/5/1442ه، بما نصه: " نوجز لفضيلتكم ردنا علي صحيفه الدعوي بالاتي: اولا: تعتبر الكتابه ركن لصحه العقود التجاريه التي تعد عقود الشركه من قبلها وذلك بناء علي الماده الثانيه عشر من نظام الشركات السعودي والتي تنص علي " يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام او ما تحدده الوزاره "، وبما انه لا يوجد عقد مكتوب يفيد بالشراكه بيني وبين المدعي ولان الكتابه ركن وبعدم توافرها تكون العلاقه - ان وجدت فعلا- كان لم تكن وان لم يكن المدعي حريصا علي توثيق شراكته - ان وجدت فعلا - بعقد فيتحمل نتيجه اهماله. ثانيا: لما ذكر في صحيفه الدعوي بان المدعي كان يدفع اموال والمصاريف الخاصه بالعمال والمشتريات وسداده لجميع المدفوعات الحكوميه الخاصه بالمؤسسه لم تكن علي حسابه الشخصي ولم تكن نتيجه شراكه بيننا بل كانت بموجب وكاله صادره من كتابه عدل محافظه عنيزه بتاريخ 04/ 11/ 1436ه، ورقمها: (...) واوضح لفضيلتكم حسن نيتي ولاني اثق في المدعي ثقه كبيره خولته لاداره اعمالي وذلك بناء علي العلاقه الوثيقه بيننا، وانا اجهل في الاجراءات الحديثه واستخدام التقنيه قد منحت المدعي وكاله عامه ولم افسخها الا بعد رفع هذه الدعوي علي الرغم من انهاء المؤسسه قبل ذلك بمده. ثالثا: الاتفاق بيني وبين المدعي كان بغرض اداء عمل بموجب الوكاله التي منحته اياها، وعند الانتهاء من الاعمال قد دفعت له قيمه ما قام به (15.000) خمسه عشر الف ريال. رابعا: لقد استلفت من الوالده مبلغ مالي لسداد الرسوم المطلوبه للعمال وبدء العمل وتم تحويلها علي حساب المدعي اما بالنسبه لادعايه بوجود عمال علي كفاله المؤسسه فهذا غير صحيح فالمؤسسه لا يعمل فيها الا عامل اجنبي واحد فقط وتم الاتفاق معه ان يتم نقل الكفاله وتجديد الاقامه مناصفه بيني وبين العامل بعد فتره التجربه ولم يدفعها المدعي من ماله الخاص بل تم دفعها من حساب مكفولي وبامكانكم سؤال العامل. الطلبات: رد دعوي المدعي دفع اتعاب محاماه "، وفي جلسه 12/6/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي اصاله هويه رقم (...)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتبين وجود حق الاقرار لما في صالحي ؛ طلبت الدايره من المدعي تقديم شهاده الشهود - الذين اشار اليهم في مذكرته المقدمه للدايره عن طريق تبادل المذكرات - مكتوبه، وعلي الشاهد ان يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان اقامته وجهه اتصاله بالخصوم بالقرابه او الاستخدام او غيرها ان كان له اتصال بهم، وذلك خلال (3) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه تبادل المذكرات، وتشير الدايره الي ان المدعي ارفق شهادات مكتوبه لاربعه شهود عبر ايقونه تبادل المذكرات، الا ان تلك الشهادات لم تكن مذيله بتوقيع الشهود، كما ان جميع تلك الشهادات جاءت عامه؛ فلم تحدد نسبه الشراكه، ولا تاريخ قيامها بين الطرفين، ولا يوجد فيها ما يثبت قيام المدعي بدفع راس المال الذي يدعيه للمدعي عليه، وفي جلسه 27/6/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور طرفي الدعوي اصاله ، كما حضرت وكيله المدعي عليه بالوكاله رقم : (...) وتبين ان لها حق الاقرار لما في صالحه؛ ثم سالت الدايره المدعي هل يقبل بيمين المدعي عليه علي نفي وانكار الشراكه ونفي وانكار وجود مستحقات ماليه له في ذمه المدعي عليه؟ فاجاب بانه لا يقبل بذلك، كما سالت الدايره المدعي عليه هل يقبل بيمين المدعي علي نفي وانكار ان العلاقه بين الطرفين كانت علاقه عمل وليست شراكه وانه تقاضي مقابل عمله مبلغ (15.000) ريال؟ فاجاب بانه لا يقبل بذلك، كما سالت الدايره المدعي عن المبلغ الذي قام بتحويله علي حساب والده المدعي عليه؟ فاجاب بان الحوالات التي يستند اليها في دعواه هي الحوالات التي تمت من حساب والده المدعي عليه الي حساب المدعي، واما الحوالات التي تمت من حسابه الي حساب والده المدعي عليه فليس لها علاقه بالنزاع الماثل وتخص امور اخري خارجه عن موضوع الدعوي، وفي جلسه 4/7/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي اصاله، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتبين ان لها حق الاقرار لما في صالح موكلها؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
ولما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الزام المدعي عليه بمبلغ (150.000) ميه وخمسين الف ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليه مقابل استثماره والمضاربه به في مجال المقاولات؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي عليه انكر شراكه المدعي مع المدعي عليه، وانكر استلام المبلغ محل الدعوي من المدعي، وبما ان المدعي عجز عن اقامه البينه عما يدعيه من شراكته مع المدعي عليه في مجال المقاولات، كما انه لم يقدم ما يثبت تسليم المبلغ محل الدعوي للمدعي عليه، كما ان شهاده الشهود التي قدمها المدعي مكتوبه لم تكن مذيله بتوقيع الشهود، كما ان جميع تلك الشهادات جاءت عامه؛ فلم تحدد نسبه الشراكه، ولا تاريخ قيامها بين الطرفين، ولا يوجد فيها ما يثبت قيام المدعي بدفع راس المال - الذي يدعيه - للمدعي عليه، ما تري معه الدايره عدم قبولها والاخذ بها، وبما ان البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليه، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، وبما ان المدعي قرر في جلسه 27/6/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ عدم قبوله بيمين المدعي عليه علي نفي وانكار الشراكه ونفي وانكار وجود مستحقات ماليه له في ذمه المدعي عليه، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي وفق ما ورد بمنطوقها.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني
عضو
صهيب بن جميل بن خليل نور
رييس الدايره
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2665 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (150.000) ميه وخمسين الف ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليه مقابل استثماره والمضاربه به في مجال المقاولات .
وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: برفض الدعوي .
 
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراض شكلا .
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير 
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني